6. خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا 7 قال: قال: «لكلّ شهر عمرة». 2
و يؤيد ذلك أمران:
1. ما دلّ من الروايات على أنّ من أفسد عمرته فعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة. [3]
2. ما دلّ على أنّ الخارج من مكة يدخلها محرما إذا كان في غير الشهر الذي أحرم فيه، معللا بأنّ لكلّ شهر عمرة [4]، كلّ ذلك يعرب عن أنّ للشهر خصوصية عمل العمرة.
الفصل بالسنة بين العمرتين
قد تقدّم القول بالسنة، و يدلّ عليه صحيحتان:
1. صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه 7، قال: «العمرة في كلّ سنة مرّة». [5]
2. صحيحة زرارة بن أعين، عن أبي جعفر 7، قال: «لا تكون عمرتان في سنة». 6
و حملهما الشيخ على عمرة التمتع و ليس ببعيد، لجريان السيرة العملية على
[1] (1، 2). الوسائل: 10، الباب 6 من أبواب العمرة، الحديث 10 و 11.
[3]. الوسائل: 9، الباب 12 من كفّارات الاستمتاع، الحديث 1، 2، 3 و 4.