responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 278

..........


5. خبر علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن العمرة متى هي؟

قال: «يعتمر فيما أحب من الشهور». [1]

6. خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا 7 قال: قال: «لكلّ شهر عمرة». 2

و يؤيد ذلك أمران:

1. ما دلّ من الروايات على أنّ من أفسد عمرته فعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة. [3]

2. ما دلّ على أنّ الخارج من مكة يدخلها محرما إذا كان في غير الشهر الذي أحرم فيه، معللا بأنّ لكلّ شهر عمرة [4]، كلّ ذلك يعرب عن أنّ للشهر خصوصية عمل العمرة.

الفصل بالسنة بين العمرتين

قد تقدّم القول بالسنة، و يدلّ عليه صحيحتان:

1. صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه 7، قال: «العمرة في كلّ سنة مرّة». [5]

2. صحيحة زرارة بن أعين، عن أبي جعفر 7، قال: «لا تكون عمرتان في سنة». 6

و حملهما الشيخ على عمرة التمتع و ليس ببعيد، لجريان السيرة العملية على‌


[1] (1، 2). الوسائل: 10، الباب 6 من أبواب العمرة، الحديث 10 و 11.

[3]. الوسائل: 9، الباب 12 من كفّارات الاستمتاع، الحديث 1، 2، 3 و 4.

[4]. تقدّمت روايات الباب.

[5] (5 و 6). الوسائل: 10، الباب 6 من أبواب العمرة، الحديث 6 و 7.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست