نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 496
ب: قبل المسلخ بستة أميال
هنا ما يدلّ على أنّ المبدأ هو «بريد البعث» و هو قبل المسلخ بستة أميال، نظير:
1. صحيح هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه 7 قال: إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صلّيت». [1]
2. صحيحة معاوية بن عمار: أوّل العقيق بريد البعث، و هو دون المسلخ بستة أميال ممّا يلي العراق، و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا: بريدان. [2]
و البريد مسافة يقطعها الرسول، أعني: 12 ميلا تقريبا.
3. صحيحه الآخر: «آخر العقيق بريد أوطاس». و قال: «بريد البعث دون غمرة ببريدين». [3] و المقصود ذيل الحديث لا صدره، و سيوافيك الكلام فيه أيضا.
وجه الدلالة: انّ لفظة «دون» كما يستعمل نقيض «فوق» فيقال: هو دونه:
أي أحطّ منه درجة، كذلك يستعمل بمعنى «أمام» يقال: مشى دونه: أي أمامه، و المراد به في الصحيحتين لمعاوية بن عمار هو الإمام، غير أنّه قيس «بريد البعث» الذي هو اسم مكان، في الأولى منهما تارة إلى المسلخ و قال بأنّه قبل المسلخ بستة أميال، و أخرى إلى غمرة و قال بأنّه قبل الغمرة أربعة و عشرون ميلا.
و أمّا الصحيحة الثانية فهي تتضمّن نسبة واحدة، و هي أنّ بريد البعث، قبل الغمرة بريدان: أي أربعة و عشرون ميلا؛ فلو قلنا بأنّ المبدأ هو بريد البعث، يكون المسافة إلى غمرة أربعة و عشرون ميلا (بريدان)؛ و لو قلنا بأنّ المبدأ المسلخ، ينقص
[1]. الوسائل: 9، الباب 35 من أبواب الإحرام، الحديث 1.
[2]. الوسائل: 8، الباب 2 من أبواب المواقيت، الحديث 2.
[3]. الوسائل: 8، الباب 2 من أبواب المواقيت، الحديث 1.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 496