responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 809

..........


و يؤيد ذلك انّ كثيرا من واجبات الحج لا يبطل الحج بتركها إمّا مطلقا أو في صورة الجهل و النسيان، و على هذا فلبس الثوبين واجب نفسيّ لا شرطي حتّى يبطل الحجّ بترك لبسهما.

اشتراك المرأة مع الرجل في لبس الثوبين

هل تشترك المرأة مع الرجال في لبس الثوبين، أو لا؟ مقتضى إطلاق الفتاوى، بل صريح بعضها، هو الأوّل، فإنّ الموضوع للبس الثوبين هو المحرم، المراد به الجنس الشامل لكلا الصنفين كسائر الألفاظ، قال المحقّق: فالواجبات ثلاثة: الأوّل: النيّة، الثاني: التلبيات الأربع، الثالثة: لبس ثوبي الإحرام. [1] و معنى ذلك انّ الأمور الثلاثة لمطلق المحرم.

و صرح العلّامة في «المنتهى» بالاشتراك قال: إحرام المرأة كإحرام الرجل إلّا في شيئين: أحدهما رفع الصوت بالتلبية، و قد تقدّم استحباب الإخفات؛ و الثاني:

لبس المخيط لهنّ فانّه جائز. [2]

و قال النراقي في «المستند»: إحرام المرأة و الرجل على السواء إجماعا، و يستثنى من المساواة أمور ذكرت في مواضعها: من تغطية الرأس، و لبس المخيط، و التظليل. [3] و لم يستثن ثوبي الإحرام.

و يظهر من صاحب الحدائق اختصاص الوجوب بالرجل حيث قال:

الثالث لبس ثوبي الإحرام للرجل، و وجوبه اتفاقي بين الأصحاب، قال في «المنتهى»: انّا لا نعلم فيه خلافا. [4]


[1]. الشرائع: 1/ 245.

[2]. المنتهى: 10/ 295، الطبعة الحديثة.

[3]. المستند: 11/ 335.

[4]. الحدائق الناضرة: 15/ 75.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 809
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست