responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 176

[المسألة 3: إذا لم يعيّن الأجرة، فاللازم الاقتصار على أجرة المثل]

المسألة 3: إذا لم يعيّن الأجرة، فاللازم الاقتصار على أجرة المثل، للانصراف إليها. و لكن إذا كان هناك من يرضى بالأقلّ منها وجب استئجاره، إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنّما هو نفي الأزيد فقط. و هل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلك توفيرا على الورثة، خصوصا مع الظنّ بوجوده، و إن كان في وجوبه إشكال، خصوصا مع الظنّ بالعدم.* (1)


الاستطاعة من حيث المال. [1]

و أمّا الثاني فقد مرّ فيه الكلام في المسألة الأولى من هذا الفصل حيث قال المصنّف: إذا أوصى بالحج فإن علم أنّه واجب، أخرج من أصل التركة- إلى أن قال:- و إن علم أنّه ندبي، فلا إشكال في خروجه من الثلث.

و أمّا الثالث- أعني: إذا أوصى بالحجّ الواجب البلدي- فبما أنّ اللازم إخراج مئونة الحج الميقاتي من الأصل يخرج الزائد عن أجرة الحجة الميقاتية من الثلث، لئلّا تتضرّر الورثة، و إذا أوصى بالمندوب البلدي فالجميع يخرج من الثلث.

(1)* في المسألة فروع:

1. إذا لم يعين الموصي الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل.

2. إذا كان هناك من يرضى بالأقل وجب استئجاره.

3. إذا احتمل أنّ هناك من يرضى بالأقل هل يجب الفحص عنه؟


[1]. لاحظ الجزء الأوّل، ص 473.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست