responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 108

دور الإجازة في الصور الأربع


إذا كانت الإجارة الثانية واردة على نفس موضوع الإجارة الأولى، و كان المتعلّق ملكا للمستأجر، كما إذا ورد العقدان على المنفعة الخارجية للأجير فإذا أجاز المستأجر الأوّل العقد الثاني، تكون الإجارة الثانية واقعة على نفس ما ملكه المستأجر الأوّل، فإذا أجازها ملك المستأجر الأجرة المسمّاة في الإجارة الثانية و كان للأجير أجرته المسمّاة في الإجارة الأولى كما إذا لم يكن للأجير إلّا عمل واحد و هو الحجّ عن المستأجر الثاني.

فكأنّ المستأجر الأوّل بإجازته أجاز انتقال المنفعة الخارجية التي كان يملكها، إلى المستأجر الثاني، فيملك الأجرة الثانية كما يملك الأجير الأجرة الأولى و ليس على الأجير إلّا تعهد واحد.

هذا كلّه إذا كان متعلّق الإجارة الأولى ملكا للمستأجر فبإجازته العقد الثاني ينتقل ما ملكه إلى المستأجر الثاني و يملك الأجرة.

و أمّا إذا لم يكن للمتعلّق هذا الشأن كما إذا كان المتعلّق في كلتا الإجارتين هو العمل في الذمّة، فإنّ المستأجر الأوّل لا يملك ما في ذمّة الأجير، لأنّ ما في الذمّة لا يتعيّن كونه للمستأجر الأوّل إلّا بالإيجاد، أو كان أحد المتعلّقين المنفعة الخارجية و الآخر العمل في الذمّة، ففي هذه الموارد الثلاثة لا يمكن للمستأجر الأوّل نقل ما يملكه إلى المستأجر الثاني، و مع ذلك كلّه فالإجارة الثانية منافية لحقّه فلا محيص إلّا من رفع التنافي، و له طرق ثلاثة:

الأوّل: إنّه بإجازة العقد الثاني يستقيل العقد الأوّل، برضى الطرفين، فتكون الساحة خاصة للإجارة الثانية، و بالاستقالة لا يملك الأجير شيئا في ذمّة‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست