responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 325

..........


الاستطاعة المتأخّرة، فإنّ حكم الإقامة يفارق حكم التوطّن كما سيوافيك.

2. إذا أقام في مكة ثمّ استطاع.

3. إذا توطّن في مكة ثم استطاع.

و الفرق بين الإقامة- التي يعبّر عنها بالمجاورة أيضا- و التوطّن واضح، فالمقيم يريد الرجوع إلى وطنه بعد مدّة بخلاف الثاني، فإنّه يعرض عنه و يتوطّن في المكان الثاني.

و إليك دراسة الصور الثلاث:

الصورة الأولى:

إذا كان مستطيعا ثمّ أقام و جاور أو توطّن بمكة، فاتّفقت كلمتهم على وجوب التمتع عليه و عدم انقلاب فريضته، من غير فرق بين التوطّن و المجاورة، و من غير فرق بين الإقامة بسنتين أو أزيد.

و المسألة مبنية على عدم شمول الأخبار الآتية الدالّة على انتقال الفرض بعد سنتين لهذه الصورة أو شمولها، فلو قلنا بالإطلاق فينتقل فرضه إلى القسمين و إن خصصناها بما إذا استطاع بعد الإقامة أو التوطّن، فيكون المرجع هو الاستصحاب، فإنّه قبل الإقامة أو التوطّن كان محكوما بالتمتّع، و الأصل بقاؤه و إن جاور أزيد من سنتين.

و ذهب الشهيد الثاني في «المسالك» إلى عدم الانتقال حيث قال: و هذا كلّه إذا تجدّدت الاستطاعة في زمن الإقامة، فلو كانت سابقة في النائي لم ينتقل الفرض و إن طالت الإقامة لاستقرار الأوّل. [1]


[1]. المسالك: 2/ 208.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست