responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 777

[المسألة 20: ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا]

المسألة 20: ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا- كما قاله بعضهم- أو في خصوص الراكب، كما قيل. و لمن حجّ على طريق آخر، تأخيرها إلى أن يمشي قليلا. و لمن حجّ من مكة تأخيرها إلى الرقطاء- كما قيل- أو إلى أن يشرف على الأبطح.* (1)


(1)* إنّ القائلين بجواز التأخير اختلفوا على أقوال:

1. التأخير إلى البيداء مطلقا راكبا كان أو ماشيا، و هو خيرة القاضي في شرح جمل العلم و العمل. [1]

2. التأخير إلى البيداء إن كان راكبا، و هو خيرة الشيخ في «المبسوط»، و ابن حمزة في الوسيلة. [2]

3. التأخير إلى أن يمشي قليلا لمن حجّ عن غير طريق المدينة. و هو خيرة العلامة في التحرير و المنتهى. [3]

4. التأخير إلى الرقطاء لمن حجّ من مكّة، و هو خيرة الصدوق في المقنع [4]، و لم أجد من قال بالتأخير إلى أن يشرف على الأبطح و سيوافيك بيانه.

و هناك أقوال أخرى تركها المصنّف و نقلها النراقي في «المستند»، فلاحظ.

و المسألة مبنية على انعقاد الإحرام بغير التلبية، و إلّا فلو قلنا بعدم انعقاده إلّا بها أو أنّها متمّمة له فلا موضوع للبحث كما أفاده النراقي في المستند. [5]

و سبب الاختلاف، اختلاف الأخبار، و إليك دراستها:


[1]. شرح جمل العلم و العمل: 255.

[2]. المبسوط: 1/ 316؛ الوسيلة: 161.

[3]. التحرير: 2/ 52، و المنتهى: 2/ 679.

[4]. المقنع: 86.

[5]. المستند: 11/ 315.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 777
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست