نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 777
[المسألة 20: ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا]
المسألة 20: ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا- كما قاله بعضهم- أو في خصوص الراكب، كما قيل. و لمن حجّ على طريق آخر، تأخيرها إلى أن يمشي قليلا. و لمن حجّ من مكة تأخيرها إلى الرقطاء- كما قيل- أو إلى أن يشرف على الأبطح.* (1)
(1)* إنّ القائلين بجواز التأخير اختلفوا على أقوال:
1. التأخير إلى البيداء مطلقا راكبا كان أو ماشيا، و هو خيرة القاضي في شرح جمل العلم و العمل. [1]
2. التأخير إلى البيداء إن كان راكبا، و هو خيرة الشيخ في «المبسوط»، و ابن حمزة في الوسيلة. [2]
3. التأخير إلى أن يمشي قليلا لمن حجّ عن غير طريق المدينة. و هو خيرة العلامة في التحرير و المنتهى. [3]
4. التأخير إلى الرقطاء لمن حجّ من مكّة، و هو خيرة الصدوق في المقنع [4]، و لم أجد من قال بالتأخير إلى أن يشرف على الأبطح و سيوافيك بيانه.
و هناك أقوال أخرى تركها المصنّف و نقلها النراقي في «المستند»، فلاحظ.
و المسألة مبنية على انعقاد الإحرام بغير التلبية، و إلّا فلو قلنا بعدم انعقاده إلّا بها أو أنّها متمّمة له فلا موضوع للبحث كما أفاده النراقي في المستند. [5]