نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 796
[المسألة 22: الظاهر أنّه لا يلزم- في تكرار التلبية- أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]
المسألة 22: الظاهر أنّه لا يلزم- في تكرار التلبية- أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام- بل و لا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار- بل يكفي أن يقول: «لبيك اللّهم لبيك». بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ:
«لبيك».* (1)
[المسألة 23: إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]
المسألة 23: إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحة.* (2)
[المسألة 24: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية]
المسألة 24: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضا حتّى يجب عليه ترك المحرمات أو لا، يبني على عدم الإتيان بها، فيجوز له فعلها و لا كفّارة عليه.* (3)
(1)* أخذا بإطلاق الروايات، فعن ابن فضال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر 7 قال: «قال رسول اللّه 6: من لبى في إحرامه سبعين مرّة إيمانا و احتسابا ... الخ». [1]
(2)* عملا بقاعدة التجاوز، فإنّها لا تختص بالطهارة و الصلاة، بل تعمّ كلّ عمل له أثر شرعي، و لكن بشرط أن لا يكون الشك قبل التجاوز، و إلّا فلو كان في الميقات و شكّ في صحّة التلبية التي أتى بها فالظاهر الإعادة.
(3)* الفرق بين هذه المسألة و سابقتها واضح، لأنّ الشكّ في الأوّل راجع في صحّة التلبية المأتي بها، و أمّا المقام فالشكّ يتعلّق بنفس الإتيان و أنّه هل لبّى أو لا؟ و عندئذ فلو كان الشاك غير متجاوز عن المحل، كما إذا كان في الميقات، فيعيد، و إلّا لا يعتدّ بالشكّ، فلو افترضنا أنّه شكّ و هو في الطواف في صحّة
[1]. الوسائل: 9، الباب 41 من أبواب الإحرام، الحديث 1.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 796