responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 78

الفرع الثاني: ليس للأجير العدول عمّا عيّن له


إذا عيّن المستأجر نوعا من الحجّ فهل يجوز للأجير العدول إلى غيره أو لا؟

المشهور هو عدم الجواز، خلافا للشيخ حيث جوّز العدول إلى الأفضل.

مقتضى القاعدة هو عدم جواز العدول، إذ الواجب على الأجير تسليم ما استوجر عليه، إلى المستأجر، و المعدول إليه خارج عن المعقود عليه و إن كان أفضل، كما إذا استأجره لزيارة إمام من أئمّة البقيع : فعدل إلى زيارة النبي و إن كان الثاني أفضل.

يقول المحقّق: و يأتي النائب بالنوع الذي وقعت الإجارة عليه، مثل أن يستأجر للحج متمتعا أو قارنا أو مفردا فلا يعدل إلى غيره و هو المحكي عن علي ابن رئاب؛ و قال الشيخ: إذا استأجره للقران فأفرد لم يصح، و كذا لو استأجره للتمتع فقرن أو أفرد. و لو استأجره للإفراد فتمتع جاز، لأنّه عدل إلى الأفضل. [1]

و سيوافيك الكلام في استثناء الشيخ العدول إلى الأفضل، و يشير إليه المصنّف في آخر المسألة.

الفرع الثالث: جواز العدول في صورتين

إنّ المصنّف استثنى من عدم جواز العدول الصورتين التاليتين:

1. يجوز العدول برضا المستأجر فيما إذا كان مخيّرا بين النوعين، كما إذا كان ذا منزلين متساويين في مكة و خارجها.

2. إذا كان مخيّرا بين الأنواع، كما في الحج المستحب و المنذور المطلق.


[1]. المعتبر: 2/ 769، كتاب الحج.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست