responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 512

السابع: دويرة الأهل- أي: المنزل- و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة، بل لأهل مكة- أيضا- على المشهور الأقوى- و إن استشكل فيه بعضهم- فإنّهم يحرمون لحج القران و الإفراد من مكّة، بل و كذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة. و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة- و هي أحد مواضع أدنى الحل- للصحيحين الواردين فيه، المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل، و إن كان القدر المتيقن الثاني، فلا يشمل ما نحن فيه. لكن الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما. و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، و إلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت، بل لعلّه أفضل لبعد المسافة و طول زمان الإحرام.* (1)


و يؤيد ذلك ما ورد من قطع التلبية عند عراش (أعراش) مكة، و هو ذو طوى. [1]

(1)*

2. ميقات من كان دون الميقات إلى مكة

هنا فروع:

1. إنّ من كان منزله وراء الميقات فميقاته منزله.

2. ثبوت هذا الحكم للمكيّين.

3. ثبوت هذا الحكم للمجاور الذي انتقل فرضه إلى فرضه أهل مكة بأن أقام فيها سنتين.


[1]. الوسائل: 9، الباب 43 من أبواب الإحرام، الحديث 4 و 5.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست