responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 418

[المسألة 3: لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الآخرين]

المسألة 3: لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الآخرين اختيارا.

نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ جاز له نقل النية إلى الإفراد، و أن يأتي بالعمرة بعد الحجّ. بلا خلاف و لا إشكال.* (1)


بالتلبية للحجّ لمن لم يعتمر.

[هنا فرعان]

(1)* فيما ذكره (قدّس سرّه) فرعان:

1. لا يجوز لمن وظيفته التمتّع، العدول إلى الإفراد و القران.

2. إذا ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ، يجوز له نقل النية. و إليك دراسة الفرعين:

الفرع الأوّل: قد تقدّم أنّ وظيفة من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام هو حجّ التمتع

، إنّما الكلام هل يجوز له العدول إلى الآخرين اختيارا فيؤخّر العمرة و يقدم الحجّ، أو لا؟

اتّفق أصحابنا على عدم جواز العدول، و لكن الجمهور جوّزوا العدول.

1. قال في «الخلاف»: من ليس من حاضري المسجد الحرام فرضه التمتّع، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمّته، و لم تسقط حجة الإسلام. و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: إنّها تسقط. [1]

2. و قال في «المعتبر»: التمتع فرض من ليس من حاضري المسجد الحرام، لا يجزيهم غيره مع الاختيار. و هو مذهب علمائنا، و المشهور عن أهل البيت :، و أطبق الجمهور على خلافه. [2]


[1]. الخلاف: 2/ 272، المسألة 43.

[2]. المعتبر: 2/ 783.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست