2. و في صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن 7: ... المتمتع يجيء فيقضي متعته، ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال 7: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، لأنّ لكلّ شهر عمرة. [2]
و استشكل عليه المحقّق الخوئي بأنّ السؤال لم يكن عن جواز الخروج و عدمه و إنّما السؤال عن حكم الخارج، و انّه إذا خرج ما ذا يصنع. [3]
و على كلّ تقدير انّ الإفتاء بالجواز في مطلق الحاجة مشكل، لأنّ الأولى مرسلة و دلالة الثانية على جواز الخروج بلا إحرام ضعيفة.
الرابع: الخروج محرما للحجّ مع الضرورة
و هذا هو الظاهر من «الجواهر» قال: فالمتّجه الاقتصار في الخروج على الضرورة و أن لا يخرج إلّا محرما للحجّ. [4]
[1]. الوسائل: 8، الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحديث 3.