responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 411

الثالث: الخروج لمطلق الحاجة


الظاهر من المصنّف أنّه يجوز لمطلق الحاجة، و عليه ظاهر بعض الروايات:

1. ففي مرسلة معاوية بن عمار عن بعض أصحابنا، أنّه سأل أبا جعفر 7 ...؛ فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة و أحتاج إلى الخروج إليها، فقال 7:

«تخرج حلالا، و ترجع حلالا إلى الحجّ». [1]

2. و في صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن 7: ... المتمتع يجي‌ء فيقضي متعته، ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال 7: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، لأنّ لكلّ شهر عمرة. [2]

و استشكل عليه المحقّق الخوئي بأنّ السؤال لم يكن عن جواز الخروج و عدمه و إنّما السؤال عن حكم الخارج، و انّه إذا خرج ما ذا يصنع. [3]

و على كلّ تقدير انّ الإفتاء بالجواز في مطلق الحاجة مشكل، لأنّ الأولى مرسلة و دلالة الثانية على جواز الخروج بلا إحرام ضعيفة.

الرابع: الخروج محرما للحجّ مع الضرورة

و هذا هو الظاهر من «الجواهر» قال: فالمتّجه الاقتصار في الخروج على الضرورة و أن لا يخرج إلّا محرما للحجّ. [4]


[1]. الوسائل: 8، الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحديث 3.

[2]. نفس المصدر، الحديث 8.

[3]. المعتمد: 2/ 220.

[4]. الجواهر: 18/ 26.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست