responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 316

[المسألة 2: من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها، فالمشهور جواز حجّ التمتّع له]

المسألة 2: من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها، فالمشهور جواز حجّ التمتّع له، و كونه مخيّرا بين الوظيفتين، و استدلّوا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه 7 عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصار، ثمّ يرجع إلى مكّة فيمرّ ببعض المواقيت. أله أن يتمتّع؟ قال 7: «ما أزعم أنّ ذلك ليس له لو فعل، و كان الإهلال أحبّ إلي».* (1)


يصدق عليه العنوان الإيجابي و هو الحضور يتعيّن عليه القرآن أو الإفراد، و لا أقلّ من أنّ الإتيان بالإفراد أو القران بالنسبة إليه أحوط. [1]

يلاحظ عليه بأمرين: الأوّل: أنّ موضوع أحد الحكمين و إن كان إيجابيا و الآخر سلبيا و هما لا يجتمعان فيما إذا أخذا على وجه الإطلاق، و أمّا إذا أخذا نسبيين فيصدق عليه حضري و آفاقي بالنسبة إلى المحلّين اللّذين يسكنهما، و لذلك قلنا بالتخيير.

الثاني: إنّ ما أفاده من أنّ الحكم بوجوب الإفراد أو القران بحجة أنّ موضوعه إيجابي فإذا صدق عليه أنّه من أهالي مكة و صدق عليه الحاضر لا يصدق عليه العنوان السلبي مقلوب عليه، حيث يقال إنّ موضوع التمتع هو العنوان السلبي، فإذا صدق عليه أنّه ليس بحاضر لا يصدق عليه أنّه حضري. و بعبارة أخرى: إنّ إثبات أحد العنوانين يلازم سلب عنوان الآخر، فما هو الوجه في الأخذ بأحدهما دون الآخر؟ و لا بدّ من مزيد تأمّل في كلامه حتّى يعلم ما هو مراده.

(1)* قد تقدّم أنّ الإفراد و القران فرض أهل مكة و حاضريها و أنّه لا يجوز لهم‌


[1]. المعتمد: 2/ 199.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست