responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 333

ثمّ الظاهر أنّ في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكّي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا، فيكفي في وجوب الحجّ الاستطاعة من مكّة، و لا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده. فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه. لعموم أدلّتها. و أنّ الانقلاب إنّما أوجب تغيير نوع الحجّ، و أمّا الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتّع، هذا.* (1)


الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطّن». و القول الأخير حكاه في «الجواهر» عن بعض الحواشي. [1]

(1)*

اختصاص الانقلاب بالفرض أو عمومه للشرط

هل يختص الانقلاب بفرض الحجّ فتنقلب وظيفته من التمتّع إلى الإفراد فقط أو يعم الشروط، فلا يشترط الاستطاعة من بلد النائي، بل يكفي من مكة المكرّمة؟

هذا ما طرحه صاحب الجواهر و استظهر اختصاص الانقلاب بالفرض.

قال: أمّا بالنسبة إلى غير ذلك (انقلاب الفرض) من أحكام الحج فقد احتمله بعضهم، فلا يشترط في وجوب الحج عليه الاستطاعة المشروطة له و لو إلى الرجوع إلى بلده، بل يكفي فيه استطاعة أهل مكة، لإطلاق الآية و كثير من الأخبار.

ثمّ أورد عليه بأنّ المنساق من الروايات إرادة نوع الحج، فيبقى عموم أدلّة استطاعة النائي بحاله، و كذا استصحابها بل و أصل البراءة، و دعوى أنّ تلك الاستطاعة شرط للتمتع و لا تمتع هنا، يدفعها انّها شرط وجوب الحج على النائي‌


[1]. الجواهر: 18/ 90.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست