responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 131

و قد يقال في صورة التعيين: إنّ الحجّ الأوّل إذا كان فاسدا و انفسخت الإجارة يكون لنفسه، فقضاؤه في العام القابل أيضا يكون لنفسه، و لا يكون مبرئا لذمّة المنوب عنه، فيجب على المستأجر استيجار حجّ آخر. و فيه أيضا:

ما عرفت من أنّ الثاني واجب بعنوان إعادة الأوّل. و كون الأوّل- بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه- لنفسه، لا يقتضي كون الثاني له، و إن كان بدلا عنه، لأنّه بدل عنه بالعنوان المنويّ، لا بما صار إليه بعد الفسخ، هذا.

و الظاهر عدم الفرق- في الأحكام المذكورة- بين كون الحجّ الأوّل المستأجر عليه واجبا أو مندوبا، بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام و الإعادة في النيابة تبرّعا أيضا، و إن كان لا يستحقّ الأجرة أصلا.* (1)


(1)*

3. إيجاب حجج ثلاث في صورة التعيين فقط

و هذا القول حسب ما نقله المصنّف يوجب حججا ثلاث فيما إذا كانت معيّنة، و ذكره صاحب الجواهر بقوله: و دعوى أنّ الحج بإفساده له انقلب لنفسه، لأنّه غير المستأجر عليه، فهو كما إذا اشترى الوكيل في شراء شي‌ء بصفة ما هو على خلاف الصفة، فيكون القضاء عن نفسه.

و أجاب عنها بقوله: يدفعها: منع انقلابه إليه لنفسه كمنع ذلك في المشبه به. [1]

ثمّ إنّ المصنّف أورد على هذا القول بما أورد على القول الثاني من أنّ الثاني‌


[1]. الجواهر: 17/ 391، و أنت ترى أنّه ليس في عبارة الجواهر ما يدلّ على أنّ الانقلاب في صورة التعيين، بل منصرفة إلى صورة الإطلاق.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست