responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 129

و قد يقال بعدم كفاية الحجّ الثاني أيضا في تفريغ ذمّة المنوب عنه، بل لا بدّ للمستأجر أن يستأجر مرّة أخرى في صورة التعيين، و للأجير أن يحجّ ثالثا في صورة الإطلاق، لأنّ الحجّ الأوّل فاسد، و الثاني إنّما وجب للإفساد عقوبة، فيجب ثالث، إذ التداخل خلاف الأصل.

و فيه: أنّ هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن الحجّ في القابل بالعنوان الأوّل، و الظاهر من الأخبار- على القول بعدم صحّة الأوّل- وجوب إعادة الأوّل، و بذلك العنوان، فيكفي في التفريغ، و لا يكون من باب التداخل، فليس الإفساد عنوانا مستقلا، نعم إنّما يلزم ذلك إذا قلنا: إنّ الإفساد موجب لحجّ مستقل لا على نحو الأوّل، و هو خلاف ظاهر الأخبار.* (1)


(1)*

2. إيجاب حجج ثلاث في المعينة و المطلقة

قد تعرّفت على قول صاحب الجواهر و قد اتّفقنا معه في وجوب حجّين فقط في المعيّنة و المطلقة و إن اختلفنا في وجوب الأجرة في المعيّنة، و هاهنا قول ثالث، و هو خيرة الشيخ في «المبسوط» [1]، و العلّامة في «القواعد» [2]، و نقله المحقّق في «المعتبر» [3] قولا، و إليه أشار صاحب الجواهر بقوله: الثاني انفساخها مع التعيين دون الإطلاق و وجوب حجة ثالثة نيابة كما هو خيرة الفاضل في «القواعد» و المحكي عن الشيخ و ابن إدريس و حاصله وجوب حجج ثلاث.


[1]. المبسوط: 1/ 322.

[2]. القواعد: 1/ 414.

[3]. المعتبر: 2/ 776.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست