responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 764

فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الثلاثة، و لكن الأحوط- مع اختيار الإشعار و التقليد- ضم التلبية أيضا.

نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن و إن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها، و يستحبّ الجمع بين التلبية و أحد الأمرين، و بأيّهما بدأ كان واجبا و كان الآخر مستحبا. ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شق السنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي، و يشق سنامه من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته بدمه، و التقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلّى فيه.* (1)


(1)*

هنا فروع: [أخر]

1. الأحوط مع اختيار الإشعار و التقليد، ضمّ التلبية.

2. وجوب التلبية على القارن وجوبا نفسيا و إن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها.

3. ما هو المراد من الإشعار؟

و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.

الفرع الأوّل: ضمّ التلبية إلى الإشعار و التقليد

ذهب المصنّف في الفرع السابق إلى أنّ الأولى الجمع بين الإشعار و التقليد، و ذهب في المقام إلى أنّ الأحوط ضمّ التلبية إليهما، إذا اختارهما، و له وجهان:

الأوّل: الخروج عن شبهة مخالفة السيد و ابن إدريس حيث ذهبا إلى عدم انعقاد الإحرام مطلقا إلّا بالتلبية.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 764
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست