نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 764
فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الثلاثة، و لكن الأحوط- مع اختيار الإشعار و التقليد- ضم التلبية أيضا.
نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن و إن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها، و يستحبّ الجمع بين التلبية و أحد الأمرين، و بأيّهما بدأ كان واجبا و كان الآخر مستحبا. ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شق السنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي، و يشق سنامه من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته بدمه، و التقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلّى فيه.* (1)
(1)*
هنا فروع: [أخر]
1. الأحوط مع اختيار الإشعار و التقليد، ضمّ التلبية.
2. وجوب التلبية على القارن وجوبا نفسيا و إن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها.
3. ما هو المراد من الإشعار؟
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الفرع الأوّل: ضمّ التلبية إلى الإشعار و التقليد
ذهب المصنّف في الفرع السابق إلى أنّ الأولى الجمع بين الإشعار و التقليد، و ذهب في المقام إلى أنّ الأحوط ضمّ التلبية إليهما، إذا اختارهما، و له وجهان:
الأوّل: الخروج عن شبهة مخالفة السيد و ابن إدريس حيث ذهبا إلى عدم انعقاد الإحرام مطلقا إلّا بالتلبية.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 764