responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 795

..........


يقطع عند مشاهدة البيوت، و الثاني عند مشاهدة الكعبة أو المسجد، و الثالث عند الوصول إلى الحرم.

الفرع الثالث: الحاج بأي نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة

، بلا خلاف.

قال الشيخ: و إن كان قارنا أو مفردا فليقطع تلبيته يوم عرفة بعد الزوال. [1]

و قال المحقّق: فإن كان حاجّا فإلى يوم عرفة عند الزوال. [2]

و قال في «مسالك الأفهام» عند قول المحقّق (فإلى يوم عرفة عند الزوال):

فإذا بلغ ذلك قطعها وجوبا عند الشيخ و جماعة. [3]

و أراد من قوله: و جماعة، زميله ابن البراج في المهذب [4]، و معاصره الحلبي في «الكافي» [5]، و ابن حمزة في الوسيلة. [6] و قد تضافرت الروايات عليه. [7]

الفرع الرابع: القطع عزيمة.

و ما هو إلّا لأجل العمل بظاهر الأمر، و لا شكّ أنّ الأخذ بظاهر الأمر أولى من الحمل على الاستحباب.


[1]. النهاية: 216.

[2]. الشرائع: 2/ 248.

[3]. مسالك الأفهام: 2/ 244.

[4]. المهذب: 1/ 243.

[5]. الكافي: 213.

[6]. الوسيلة: 178.

[7]. الوسائل: 9، الباب 44 من أبواب الإحرام.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 795
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست