..........
يقطع عند مشاهدة البيوت، و الثاني عند مشاهدة الكعبة أو المسجد، و الثالث عند الوصول إلى الحرم.
الفرع الثالث: الحاج بأي نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة
، بلا خلاف.
قال الشيخ: و إن كان قارنا أو مفردا فليقطع تلبيته يوم عرفة بعد الزوال. [1]
و قال المحقّق: فإن كان حاجّا فإلى يوم عرفة عند الزوال. [2]
و قال في «مسالك الأفهام» عند قول المحقّق (فإلى يوم عرفة عند الزوال):
فإذا بلغ ذلك قطعها وجوبا عند الشيخ و جماعة. [3]
و أراد من قوله: و جماعة، زميله ابن البراج في المهذب [4]، و معاصره الحلبي في «الكافي» [5]، و ابن حمزة في الوسيلة. [6] و قد تضافرت الروايات عليه. [7]
الفرع الرابع: القطع عزيمة.
و ما هو إلّا لأجل العمل بظاهر الأمر، و لا شكّ أنّ الأخذ بظاهر الأمر أولى من الحمل على الاستحباب.
[1]. النهاية: 216.
[2]. الشرائع: 2/ 248.
[3]. مسالك الأفهام: 2/ 244.
[4]. المهذب: 1/ 243.
[5]. الكافي: 213.
[6]. الوسيلة: 178.
[7]. الوسائل: 9، الباب 44 من أبواب الإحرام.