responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 780

..........


و إليك خلاصة هذه الطوائف.

فالطائفة الأولى تنهى عن التلبية قبل البيداء.

و الطائفة الثانية تفصّل بين الماشي و الراكب في الجهر و عدمه، فالماشي يجهر في المسجد دون الراكب فهو يجهر في البيداء.

و الطائفة الثالثة تدلّ على جواز التلبية من المسجد مطلقا- ماشيا كان أو راكبا- و الحكمة في تأخير النبي 6 هو تعليم الناس.

4. إذا حجّ عن غير طريق المدينة

هذا كلّه إذا أحرم عن طريق المدينة، و أمّا إذا حجّ عن غير ذلك الطريق، فقد روي أنّه يمشي قليلا ثمّ يلبّي، ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إن أحرمت من غمرة و من بريد البعث صليت و قلت- كما يقول المحرم- في دبر صلاتك، و إن شئت لبيت من موضعك، و الفضل أن تمشي قليلا ثمّ تلبّي». [1]

هذه هي الطوائف الأربع من الروايات، و الجمع بينها أمر مشكل خصوصا بالنظر إلى أصلين مسلّمين بين الفقهاء:

1. عدم جواز التجاوز عن الميقات بلا إحرام.

2. توقّف الإحرام على التلبية.

و إليك ما في كلمات الفقهاء من الجمع بينها.


[1]. الوسائل: 9، الباب 35 من أبواب الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 780
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست