responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 538

و اللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن، و إلّا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة، و مع عدمه أيضا، فاللازم الذهاب إلى الميقات، أو الإحرام من أوّل موضع احتماله، و استمرار النية و التلبية إلى آخر مواضعه، و لا يضرّ احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ مع أنّه لا يجوز، لأنّه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط.* (1)


(1)*

هنا فرعان: [آخران]

1. لزوم تحصيل العلم بالمحاذاة، و إلّا فالظن.

2. إذا لم يتمكّن من تحصيله فعليه أحد الأمرين:

ألف. الذهاب إلى الميقات.

ب. الإحرام من أوّل مواضع احتمال المحاذاة و استمرار النيّة و التلبية إلى آخر مواضع احتمالها.

الفرع الأوّل: تحصيل العلم بالمحاذاة

لا شكّ أنّ العلم أفضل الطرق لتحصيل موضوع الطاعة، إنّما الكلام في لزوم تحصيله فيما إذا كانت الحجة الشرعية موجودة، كقول الثقة على القول بحجّيته في الموضوعات كما حقّقناها.

فإنّ العمل بقول الثقة غير مشروط بعدم التمكّن من تحصيل العلم، بل هو حجّة مطلقا، سواء أتمكّن أم لا.

نعم لو حصل له العلم و كان قول الثقة مخالفا له يؤخذ بالعلم دون قول الثقة، و بذلك يظهر الخلل في تعبير المصنّف: «و اللازم حصول العلم بالمحاذاة إن‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست