responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 388

..........


و يدلّ عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه 7 قال: سألته عن رجل كان متمتّعا خرج إلى عرفات و جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتّى رجع إلى بلده؟!

قال: «إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه».

فإذا صحّ حجّه في هذه الصورة، فأولى أن يكون صحيحا إذا أحرم حيث يتمكّن.

و عنه، عن أخيه 7 قال: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحجّ فذكر و هو بعرفات فما حاله؟ قال يقول: «اللّهم على كتابك و سنّة نبيّك، فقد تمّ إحرامه». [1]

و يمكن الاستدلال عليه أيضا بما ورد في من تجاوز الميقات بلا إحرام و لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات يحرم من حيث تمكن.

ففي صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل نسى أن يحرم حتّى دخل الحرم؟ قال: «قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج، أحرم من مكانه» [2] و مورده و إن كان إحرام العمرة لكن الميزان هو خوف الفوت، و على ذلك فلو تمكّن من الرجوع، يرجع إلى مكة و يحرم منها.

الفرع الثالث: لو أحرم من غير مكة متعمدا

قال المحقّق: «لو أحرم بحجّ التمتّع من غير مكة لم يجزه و لو دخل مكة بإحرامه على الأشبه وجب استئنافه منها». [3]

إنّ هذه العبارة تشير إلى أمرين، و هما:


[1]. الوسائل: 8، الباب 20 من أبواب المواقيت، الحديث 2 و 3.

[2]. الوسائل: 8، الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

[3]. الشرائع: 1/ 237.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست