responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 279

..........


العمرة طول السنة.

و على كلّ تقدير قد مرّ تضافر الروايات على الجواز في كلّ شهر، فدار الأمر بين الأخذ برواية العشر و هي رواية واحدة، أو روايات الشهر المتضافرة، و لا شكّ انّ صناعة الفقه تقتضي الأخذ بالثانية.

و مع ذلك يمكن القول بأنّ اختلاف النصوص (بينما لا يحدّ، أو يحدّ بعشرة أيام، أو شهر، أو بسنة) محمولة على مراتب الاستحباب، فهو في كلّ يوم مستحب، و بعد تخلل عشرة أيام مؤكّد، و بعد تخلّل شهر آكد، و هكذا، و ما دلّ على من أفسد عمرته يقضيها في الشهر الآتي، أو أنّ من دخل مكة غير الشهر الذي أحرم فيه، لا يدخلها إلّا محرما، أحكام خاصة لموارد خاصة فلا ينافي استحباب العمرة في كلّ زمان فالإتيان بها فيما دون العشر رجاء قويّ.

ما هو المراد من الفصل بالشهر؟

قد عرفت تضافر الروايات على الفصل بين العمرتين، بشهر لزوما أو استحبابا، و عندئذ يقع الكلام فيما هو المراد منه؟ فهل أريد به الفصل بثلاثين فلو اعتمر في منتصف شهر رجب فليس له الاعتمار في عاشر شعبان لعدم الفصل بين العمرتين بثلاثين يوما، أو أريد به ما بين الهلالين، أي من أوّل رؤية الهلال السابق إلى رؤية الهلال الثاني، و عليه يجوز الاعتمار في المورد السابق، بل أقلّ بكثير، كما إذا اعتمر في اليوم التاسع و العشرين من شهر رجب، يجوز الإحرام للعمرة بعد هلال شعبان في يومه الأوّل؟

المتبادر من الشهر في الكتاب هو ثلاثون يوما، قال سبحانه: لِلَّذِينَ

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست