مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
نهاية المقال في تكملة غاية الآمال
نویسنده :
الشيخ عبد الله المامقاني
جلد :
1
صفحه :
241
[مقدمة المؤلف]
2
[المقدمة الأولى في معنى الخيار]
2
[المقدمة الثانية في أصالة اللزوم]
4
[القول في أقسام الخيار]
14
[الأول القول في خيار المجلس]
15
[مسألة هل يثبت خيار المجلس للوكيلين مطلقا و نقل الخلاف في المسألة]
16
[هل يثبت خيار المجلس فيما إذا كان العاقد واحد عن اثنين أم لا]
20
[في استثناء بعض الموارد التي قال بعض العلماء بعدم ثبوت خيار المجلس فيها]
22
[مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع]
27
[مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد]
27
[في مسقطات خيار المجلس]
29
[في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد]
29
[فرع]
33
[مسألة و من مسقطات خيار المجلس إسقاط هذا الخيار بعد العقد]
33
[مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد]
34
[مسألة و من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين]
35
[مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه]
39
[مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير]
41
[مسألة لو زال الإكراه فالمحكي عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد المجلس]
43
مسألة و من مسقطات هذا خيار المجلس التصرّف
44
الثاني خيار الحيوان
44
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
45
[عدم الفرق بين الأمة و غيرها في مدة خيار الحيوان]
48
[في أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد]
48
[مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام]
50
[مسألة مسقطات خيار الحيوان]
50
الأول اشتراط سقوطه في عقد خيار الحيوان
50
الثاني من مسقطات خيار الحيوان إسقاطه بعد العقد
51
[الثالث من مسقطات خيار الحيوان التصرف]
51
الثّالث خيار الشّرط
52
[مسألة لا فرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد أو انفصاله]
53
[مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و بين عدم ذكر المدة أصلا]
54
[مبدأ خيار الشرط من حين العقد]
55
[مسألة صحة جعل الخيار للأجنبي]
56
[فروع لم يتعرض لها الماتن ترتبط بخيار الشرط]
56
[مسألة جواز اشتراط الاستيمار للمتبايعين]
57
[مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه]
58
[ذكر ثمانية أمور متعلقة بهذه المسألة]
59
[الأمر الأول وجوه متصورة في اعتبار رد الثمن الثمن في بيع الخيار]
59
[الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما في الذمة أو معينا]
61
[الأمر الثالث رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع أم لا]
61
[الأمر الرابع من مسقطات البيع الخياري سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد]
62
[الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده]
64
[الأمر السادس في تسلط البائع على الفسخ برد الثمن]
65
[الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن فاللازم رد جميع الثمن]
66
[الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن]
66
[عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و خروج الإيقاعات عن عموم المذكور و البحث في ثبوته و عدمه في العقود]
66
[الرابع خيار الغبن]
71
[مسألة اشتراط أمران في خيار الغبن]
75
[الأمر الأول جهل المغبون بالقيمة]
75
[الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا]
77
[بقي هنا شيء و هو أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية و كيفية تصوير الغبن من الطرفين]
77
[مسألة ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي]
78
[مسقطات خيار الغبن]
78
[الأول إسقاطه بعد العقد]
78
[الثاني من مسقطات خيار الغبن اشتراط سقوطه في متن العقد]
79
[الثالث من مسقطات خيار الغبن تصرف المغبون]
79
الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون
80
[بقي الكلام في حكم تلف العوضين و تصرف الغابن فيما وصل إليه]
83
[في جريان خيار الغبن في كل معاوضة مالية]
85
[في أن خيار الغبن على الفور أو التراخي]
85
[في أن المراد بالفورية هي الفورية العرفية]
86
[الخامس خيار التأخير]
86
[في شروط خيار التأخير]
89
[في مسقطات خيار التأخير]
93
[خيار التأخير على الفور أو التراخي]
94
[لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع]
94
[في خيار ما يفسد ليومه]
95
[السادس خيار الرؤية]
97
[مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة]
98
[في خيار الرؤية و أنه فوري]
100
[في مسقطات خيار الرؤية و أنه يسقط بالتصرف]
100
[عدم ثبوت هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين]
101
[في ثبوت خيار الرؤية في غير البيع]
101
[مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف]
101
[مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل]
101
[السابع خيار العيب]
101
[ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش]
102
[في مسقطات خيار العيب]
104
[موارد سقوط الرد خاصة]
104
[الأول التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش]
104
[الثاني من مسقطات خيار العيب التصرف في المعيب]
104
[الثالث من مسقطات خيار العيب تلف العين أو صيرورته كالتالف]
105
[فرع في أن وطي الجارية يمنع من ردها بالعيب]
105
[الرابع من مسقطات خيار العيب حدوث عيب عند المشتري]
111
[تنبيه العيب المانع من الرد تبعض الصفقة]
112
[سقوط الأرش دون الرد في موضعين]
115
[الأول إذا اشترى ربويا بجنسه فطهر عيب في أحدهما]
115
[الموضع الثاني في سقوط الأرش دون الرد ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة]
115
[ذكر بعض الأصحاب أمورا يسقط الرد و الأرش بهما معا]
116
[مسألة في أنه إذا باع شيئا معيوبا و لم يبينه]
119
[مسائل في اختلاف المتبايعين]
120
[الأولى اختلاف المتبايعين في موجب الخيار]
120
[فرع في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل]
121
[المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار]
121
[المسألة الثالثة في اختلاف المتبايعين في الفسخ]
122
[القول في ماهية العيب و بيان بعض أفراده]
122
[الكلام في بعض أفراد العيب]
124
[مسألة لا خلاف في أن المرض عيب]
124
[مسألة في أن الحبل عيب في الإماء]
125
[مسألة في الثيبوبة أنها ليست عيبا في الإماء]
125
[مسألة عدم الختان في العبد الكبير من العيوب]
127
[مسألة عدم الحيض من العيوب]
127
[مسألة في أن الإباق من العيوب]
128
[مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر من العيوب]
129
[مسألة في أن مطلق المرض من العيوب و أن بعضه يرد إلى سنة]
130
[خاتمة في ذكر عيوب متفرقة]
133
[في الأرش و تعريفه]
135
[في أن الضمان بعين بعض الثمن أو بمقدار منه]
136
[في أن معرفة كيفية الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب]
136
[في تعارض المقومين و طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين]
137
[في الشروط التي يقع عليها العقد]
143
[في شروط صحة الشرط]
145
[أحد الشروط في صحة الشرط كونه داخلا تحت القدرة]
146
[الثاني من شروط صحة الشرط كون الشرط سائغا في نفسه]
147
[الثالث من شروط صحة الشرط أن يكون فيه غرض عقلائي]
147
[الرابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة]
147
[الخامس من شروط صحة الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد]
155
[السادس من شروط صحة الشرط أن لا يكون الشرط مجهولا]
158
[السابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مستلزما لمحال]
159
[الثامن من شروط صحة الشرط أن يلتزم به في متن العقد]
159
[مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله و وجوب الوفاء بالشرط]
160
[و الكلام فيه يقع في مسائل الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي]
173
[المسألة الثانية في إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط و عدمه]
173
[المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار]
174
[المسألة الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار]
174
[المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد]
175
[المسألة السادسة في أن للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان قابلا للإسقاط]
175
[المسألة السابعة في عدم تقسيط الثمن على الشرط]
176
القول في حكم الشرط الفاسد
178
[الكلام في أحكام الخيار]
181
[من أحكام الخيار أنه موروث بأنواعه و أنه غير متوقف على إرث المال]
181
[كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار]
182
[فرع فيما إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم]
183
[مسألة لو كان الخيار لأجنبي فمات فهل ينتقل لوارثه أم لا]
184
[و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار]
186
[مسألة هل يحصل الفسخ بالتصرف أو قبله متصلا به]
187
[فرع حكم من اشترى عبدا بجارية فقال أعتقهما]
188
[و من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار]
189
[فرعان الأول هل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين]
190
[الثاني هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار]
190
[مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد]
190
[و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار]
194
[و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم المبيع و الثمن في زمن الخيار]
195
[مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين]
195
[مسألة في أنه لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة]
196
[القول في النقد و النسيئة]
196
[مسألة في أن إطلاق العقد يقتضي النقد]
198
[مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة]
200
[مسألة فيما إذا باع بثمن حالا و بأزيد مؤجلا]
203
[مسألة في عدم وجوب دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل]
207
[مسألة في وجوب قبول الثمن إذا دفعه عند حلول الأجل]
208
[مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه]
209
[مسألة في جواز بيع العين الشخصية بثمن مؤجل من بايعه و غيره]
212
القول في القبض
215
[مسألة القول في ماهية القبض و بيان حقيقته]
215
فرعان الأوّل لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع و مكنه منها كان قبضا
220
[الفرع الثاني في قبض المكيل و الموزون و عدم جواز بيع المكيل قبل قبضه]
221
[القول في وجوب القبض]
222
[مسألة في وجوب تسليم كل من المتبايعين ما استحقه الأخر]
222
[مسألة في وجوب تسليم المبيع و تفريغه من أمواله]
223
[مسألة لو امتنع البائع من التسليم]
224
[القول في أحكام القبض]
226
[مسألة من أحكام الضمان انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض]
226
[مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين]
227
[مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه]
227
[في حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية]
229
[مسألة فيما لو كان له طعام على غيره فطالبه في غير مكان حدوثه في ذمته]
235
نام کتاب :
نهاية المقال في تكملة غاية الآمال
نویسنده :
الشيخ عبد الله المامقاني
جلد :
1
صفحه :
241
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir