responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 133

الاتّفاق المزبور فتدبّر جيّدا‌

[خاتمة في ذكر عيوب متفرقة]

قوله طاب ثراه خاتمة في عيوب متفرّقة

قلت هناك أمور أخر عدّت من العيوب لم يذكرها الماتن (ره) و لا بأس بالتعرّض لها فمنها ظهور المملوك المشترى خنثى فانّ ذلك عيب قطعا لصدق المعيوب عليه عرفا مضافا الى دلالة الضّابط المزبور عليه و منها التخنيث و قد ادّعى في (- ط-) الإجماع على كونه عيبا و هو على ما في الصّحاح و القاموس و المصباح التثنّي و الانعطاف و اللّين و عن المازني انّ المخنّث الّذي تشبّه بالنّساء في اطلاقهنّ و كلامهن و حركاتهنّ و حكى نحوه عن الشهيد (ره) في الحواشي و حكى عن العياذ ذلك مع زيادة انّ ذلك امّا خلقة أو تصنّعا من الفسقة و في (- مع صد-) انّه الممكّن من نفسه قلت هو على التّفسير الأخير عيب جزما إذا كان ذلك عادة له لحكم العرف بكونه عيبا لكن في مفتاح الكرامة نفى وجدان من فسّره بذلك من الفقهاء و أهل اللّغة قال و في (- كرة-) مخنّثا أو ممكّنا من نفسه فعطف بأو الدّال على المغايرة انتهى و امّا على التفاسير الأخر فلا ينطبق عليه الضّابط المزبور و (- ح-) فان حكم العرف بكونه عيبا و الّا كان للنّظر مجال و منها الجهر و هو مرض في العين أثره عدم البصر في الشمس و العشاء و هو سواء البصر باللّيل أو عدم البصر أصلا و الخفش و هو صغر العينين مع ضعف البصر و الجحظ و هو خروج مقلّة العين و كون ذلك كلّه عيوبا ممّا لا اشكال فيه بعد قضاء العرف بذلك و منها الجبّ و هو استيصال الخصية و الخصاء و هو سلّ الخصيتين و قد صرّح بكون كلّ منهما عيبا جماعة قاطعين به بل في (- لك-) و ظاهر (- كرة-) و (- مع صد-) الاتّفاق عليه و كفانا في ذلك حكم العرف بذلك مضافا الى انطباق الضّابط المنصوص عليه من غير فرق بين إيجابهما نقص القيمة أم لا لما مرّ من عدم الدّليل على تخصيص النّقيصة و الزّيادة بالمنقصتين للماليّة و لازم ذلك ثبوت كلّ من الأرش و الردّ في ذلك و قد مرّ بعض الكلام فيه و نقل وجهين اخرين فيه و عرفت انّ نظر من منع من ثبوت حكم العيب عليه من الردّ و الأرش الى ما بنى عليه من اعتبار إيجاب نقص المالية في الزّيادة و النّقص المثبتين للعيب و فيه أوّلا ما مرّ من منع اعتبار ذلك و ثانيا ما في مفتاح الكرامة من منع عدم نقص الماليّة بهما قال (ره) لا ريب في نقص قيمة المجبوب و الخصىّ عند التجّار و أصحاب الأشغال لعجزهما عن أكثر أفعال الفحول من نسل و غيره و انّما يرغب إليهما بعض افراد النّاس كالحكّام و السّلاطين لرؤية نسائهنّ و دخولهما عليهنّ و هذا نفع ألغى الشّارع منفعته و جعل ذلك النقصان و ما ترتّب عليه حراما لأنّ حرمة الخصاء في الآدمي محلّ وفاق و في غير الآدمي ظاهر نهاية الأحكام الإجماع عليه حيث قال منع علمائنا من خصاء الحيوان و الّذي وجدناه قائلا بالمنع في غير الآدمي انّما هو القاضي و التّقى و المصرّحون بالجواز من المتأخرين كثيرون و امّا حرمة ما ترتب على ذلك اعنى نظر الخصيّ إلى مالكته فقد حكى عليها الإجماع في (- ف-) و ظاهر فقه القرآن و لم نجد مخالفا قبل (- المصنف-) (ره) في (- لف-) فقد اتّضح انّهما ناقصان نقصا ماليّا الى ان قال و منه يعرف الحال في الخصيّ غير الآدميّ على انّه لا يجزى في الزكاة و لا في الهدى و لا الأضحية انتهى لكن الإنصاف عدم نقص الماليّة فيهما لأنّ حرمة الفعل و حرمة ما يترتّب عليه لا يقتضي مقصده بعد كون القيمة بيد الناس و زيادة قيمة المملوك بالجبّ و الخصاء عندهم بالوجدان و الأمر في غير الآدميّ أوضح فالأولى ما قلناه من منع اختصاص الزّيادة و النّقيصة بالمنقصتين للماليّة فلا تذهل و منها استحقاق القتل في الرّدة أو القصاص و القطع بالسّرقة و الجناية و الاستسعاء في الدّين و يتصوّر الاستسعاء في الدّين كما في مفتاح الكرامة فيما إذا استدان بغير اذن مولاه على قول بعض الأصحاب و فيما إذا أفسد العبد مالا لاخر فضمنه المولى في بيعه و على اىّ حال فقد صرّح بكون ذلك عيبا جماعة بل في (- كرة-) الإجماع عليه صريحا و لعلّ الأصل في ذلك قضاء العرف بذلك لكونه في معرض التّلف و اىّ عيب أعظم من ذلك و منها كون الضّيعة منزل الجنود و ثقيل الخراج عدّهما في (- كرة-) من العيوب و لعلّ ذلك لأنّهما يقلّلان الرّغبات و ينقصان الماليّة و فيه تأمّل نعم لو صدق عليه العيب عرفا اتّجه ذلك و قد يقال انه لا فرق في الخراج بين‌

أخذه بظلم أو غيره و المراد بثقله ان يكون فوق المعتاد في أمثال ذلك و في (- مع صد-) انّ مثله ما إذا صار للظّلمة عليها سبيل خارج عن العادة و لو بمرّة و عن بعض العامّة إلحاق ما لو كان الى جانبها قصّار يؤذى بصوت الدّق و يزعزع الأبنية و فيه خفاء و منها بول الكبير على الفراش عبدا كان أو امة و قد صرّح بكونه عيبا جماعة بل في الجواهر انّه المشهور و في (- كرة-) انّه عيب عندنا و الأصل في ذلك كونه مرضا و قد مرّ الإجماع على كون المرض عيبا مضافا الى قضاء العرف بكونه عيبا و لكن خالف في ذلك الشيخ (ره) و القاضي قال في (- ف-) إذا كان العبد يبول في الفراش لا يثبت فيه الخيار سواء كان صغيرا أو كبيرا و قال الشّافعي يثبت الخيار في الكبير دون الصّغير و قال أبو حنيفة يثبت في الجارية دون العبد دليلنا ما قلناه من انّه لا دليل على انّ ذلك عيب يوجب الردّ انتهى و أقول أيّ دليل امتن من حكم العرف بكونه عيبا نعم ما افتى به أبو حنيفة من التّفرقة بين العبد و الأمة بناء على استحساناته في غاية السّقوط كسقوط ما عن بعض الشّافعيّة من تحديد الصّغر الغير المحدود معه البول على الفراش عيبا بسبع سنين بل المرجع في ذلك العرف و لعلّ التحديد للكشف عنه لكنّه غير مطّرد كما لا يخفى و منها الزّنا و السّرقة و في ذلك وجوه أحدها كون كلّ منهما عيبا (- مط-) صرّح به في (- مع صد-) و هو قضيّة إطلاق محكي (- ير-) و الجامع و (- س-) و في (- ط-) انّه إذا وجده سارقا كان له الخيار إجماعا انتهى ثانيها عدم كون ذلك عيبا و به صرّح في (- ف-) بالنّسبة إلى الزّنا حيث قال إذا اشترى عبدا أو امة فوجدهما زانيين لم يكن له الخيار و قال الشّافعي له الخيار و قال أبو حنيفة في الجارية له الخيار و في العبد لا خيار له دليلنا ما قلناه في المسئلة الأولى سواء انتهى و أراد بما قاله أصالة صحّة العقد و عدم الدّليل على ثبوت الخيار ثالثها التفصيل بين الاعتياد و عدمه بكونهما عيبين على الأوّل دون الثّاني و هو صريح (- عد-) و ربّما نسب في (- كرة-) الوجه الأوّل إلينا و هو الّذي رجّحه في (- مع صد-) حيث قال ظني أنّ الاعتياد غير شرط لأنّ الإقدام على القبيح مرّة يوجب الجرية عليه و يصير للشيطان عليه سبيل و لترتّب وجوب الحدّ الّذي لا يؤمن معه الهلاك عليها و على هذا يكون شرب الخمر و النّبيذ عيبا كما في (- ير-) و (- س-) و قد مال في (- كرة-) الى عدمه انتهى و أقول انّ الضّابط المنصوص ساكت في المقام فينحصر الأمر في العرف و الظّاهر صدق العيب عرفا على اعتياد شي‌ء من المحرّمات و امّا المرّة الواحدة فصدق العيب عليها مشكل و أصالة اللّزوم محكمة و قد يحمل إطلاق (- ف-) عدم كونه عيبا على صورة عدم الاعتياد و امّا ما قد يستأنس به لكون ارتكاب الكبيرة عيبا (- مط-) من انّه يقتل صاحبها في الثالثة أو الرّابعة ففيه انّ القتل في الثالثة أو الرّابعة لا يجعل المرّة الأولى عيبا بل يكون العيب فعله ثالثا أو رابعا مع معلوميّة وقوع الحدّ عليه و امّا بناء على عدم شرعيّة إجراء الحدود في زمان الغيبة أو شرعيّته و القطع بعدم وقوعه فلا يكون عيبا في المرّة الثالثة و الرّابعة (- أيضا-) ثمَّ على القول الأوّل و الثالث لو حصلت التوبة الخالصة المعلوم صدقها ففي زوال الحكم بالخيار وجهان من زوال سببه و من استصحاب ثبوته و ربّما علّل الزّوال في مفتاح الكرامة‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست