responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 16

فيطرح أو يحمل على التّقية لموافقته لمن تقدّم ذكرهم في عبارة (- ف-) من العامّة أو على ما حمله عليه الشّيخ (ره) من بيان افادة الملك قبل الافتراق و ان جاز الفسخ قبله أو على ما احتمله هو (ره) أيضا حمله عليه من كون المراد بالافتراق المنفي الافتراق البعيد دون القليل الملزم و ربّما احتمل بعضهم الحمل على احد المقامات الّتي يسقط فيها هذا الخيار كاشتراط سقوطه أو بيعه ممّن ينعتق عليه و نحو ذلك أو على كون المراد بالتفقّه الرّضا بالبيع و الالتزام به و الأمر سهل بعد شذوذ الخبر و مخالفته للإجماع و المتواتر من الأخبار و موافقته لمذهب من خالف النّبي 6 في أربعمائة حديث منها البيعان بالخيار ما لم يفترقا كما اعترف به الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار مع كونه من الخفيّة‌

قوله طاب ثراه و لا فرق بين أقسام البيع

أقول قد صرّح بعدم الفرق بين أقسام البيع من النقد و النسية و السّلم و المرئي و الموصوف و التولية و المرابحة و غير ذلك جمع منهم العلّامة في (- عد-) و (- كرة-) بل في الغنية انّه يدخل خيار المجلس في جميع ضروب البيع السّلم و غيره لإجماع الطائفة على ذلك انتهى و في مفتاح الكرامة انه من المعلوم اتفاق الفتاوى عليه و الأصل في ذلك إطلاق النصوص‌

[مسألة هل يثبت خيار المجلس للوكيلين مطلقا و نقل الخلاف في المسألة]

قوله طاب ثراه و لا في ثبوته للوكيلين في الجملة

ظاهره نفى الإشكال عن ثبوت خيار المجلس للوكيل المستقلّ في التصرّف و مقابلته نفى الإشكال بنقل الخلاف في مطلق الوكيل تدلّ على إرادته بنفي الإشكال نفي الخلاف أيضا و هو كما ترى فانّ بعض الأواخر مال إلى نفي الخيار للوكيل حتى إذا كان مستقلا في التصرّف استنادا إلى أصالة اللزوم بعد انصراف البيعين إلى الأصلين فإن الغالب الشّائع في الاستعمال هو إطلاق المتبايعين على الأصلين فيبقى الوكيلان خارجين عن منصرف اخبار الخيار باقيين تحت أصالة اللزوم المحكمة في مورد الشك فلا تذهل‌

قوله طاب ثراه و هل يثبت لهما مطلقا (- اه-)

اى حتى فيما لو كانا وكيلين في مجرّد إجراء الصّيغة‌

قوله طاب ثراه خلاف

قلت الأقوال في ذلك خمسة أحدهما ما سمعت من عدم الثّبوت مطلقا ثانيها الثبوت مطلقا جزم به جماعة منهم فاضل الكفاية و سيّد الرّياض و سيّد مفتاح الكرامة و شيخ (- ئق-) و غيرهم قال في (- ئق-) و هو ثابت للمتبايعين سواء كانا مالكين أو وكيلين أو متفرّقين بعد انعقاد البيع بالإيجاب و القبول ثمَّ تمسّك لذلك بإطلاق النّصوص و الفتاوى و معادل الإجماعات بعد صدق المتبايعين على الوكيلين و نفى البعد عن هذا القول المحقق الورع الأردبيلي (ره) في مجمع الفائدة ثالثها التّفصيل بين الوكيلين في المعاملة و بين الوكيلين في مجرّد إيقاع العقد مع مباشرة الموكّلين لتعيين الثّمن و المثمن و غير ذلك من لوازم المعاملة بثبوت الخيار للوكيلين في الثّاني دون الأوّل استظهره المصنّف (ره) من عبارة (- كرة-) الّتي سينقلها حيث قال فيما يأتي عن قريب إنشاء اللّه تعالى ان القول بثبوتها يعنى الخيارات لموقع الصّيغة لا ينبغي من الفقيه و الظّاهر عدم دخوله في إطلاق العبارة المتقدّمة عن (- كرة-) فانّ الظّاهر من قوله اشترى الوكيل أو باع تصرّف الوكيل بالبيع و الشّراء لا مجرّد إيقاع الصّيغة انتهى لكن قد يناقش بأنّ غاية ما تفيده العبارة على فرض ظهور الوكيل في الوكيل في البيع و الشّراء لا خصوص العقد انّما هو ثبوت الخيار للوكيل في البيع و الشّراء و امّا عدم ثبوته للوكيل في خصوص الصّيغة فالعبارة ساكتة عن ذلك مع انّ ظهور الوكيل في الوكيل في البيع و الشّراء ممنوع سيّما بعد تعبيره بتعاقد الوكيلين و كون ذلك قرينة على ارادته بالبيع و الشّراء في قوله لو اشترى الوكيل أو باع ما يشمل العقد و كيف كان محجّة هذا القول امّا على ثبوت الخيار للوكيلين في المعاملة و متعلّقاتها فالإطلاق و امّا على عدم الثّبوت للوكيلين في مجرّد إجراء الصّيغة فأصالة عدم دخوله في التوكيل في العقد و عدم انصراف الإطلاق إلى مثله و قد يناقش في أصالة عدم دخوله في توكيل العقد بانّ الخيار من توابع العقد فلا مجرى للأصل فالأولى ان يقرر بأنّ الأصل عدم ثبوت الخيار في العقد الواقع من الوكيل في خصوص العقد و الا فدخول الخيار في نفس التوكيل في العقد ممّا لا يعقل فتأمّل رابعها ما اختاره في (- لك-) حيث قال في شرح قول المحقق (ره) في (- يع-) و لكلّ من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس ما لفظه إطلاق المتبايعين يشمل المالكين و الوكيلين و المتفرّقين لانّ المتبايعين من فعلا البيع و هو و إن كان عبارة عن الإيجاب و القبول فظاهر إطلاقه على من أوقع الصّيغة سواء كان مالكا أم وكيلا و إن كان عبارة عن نفس انتقال الأعيان ففاعل الانتقال و محدثه هو المتعاقدان أيضا لكن الحكم في المالكين واضح و امّا الوكيلان فان لم ينصّ لهما الموكّل على الخيار لم يكن لهما الفسخ فينتفي الحكم عنهما و ان وكلهما فيه فإن كان قبل العقد بنى على انّ التّوكيل فيما لا يملكه الموكّل هل يصحّ بوجه أم لا و سيأتي في بابه إنشاء اللّه تعالى فان لم نجوّزه لم يكن لهما ذلك أيضا و ان جوزناه أو كان التوكيل فيه بعد العقد في المجلس كان لهما الخيار ما لم يفترقا عملا بإطلاق الخبر انتهى خامسها ما اختاره الماتن (ره) بقوله و الأولى ان يقال (- اه-) و حاصله انّ الوكيل إن كان وكيلا في مجرد إجراء الصّيغة فليس له الخيار و إن كان وكيلا في التصرّف المالي كأكثر الوكلاء فان كان مستقلّا في التصرّف في مال الموكّل بحيث يشمل توكيله فسخ المعاوضة بعد تحقّقها نظير العامل في القراض و أولياء القاصرين فالظّاهر ثبوت الخيار له و ان لم يكن مستقلّا في التصرّف في مال الموكّل قبل العقد و بعده بل كان وكيلا في التصرّف على وجه المعاوضة كما إذا قال اشتر لي عبدا فالظّاهر (- ح-) عدم الخيار للوكيل‌

قوله طاب ثراه و الاولى ان يقال (- اه-)

قلت بل الأولى اختيار الإثبات مطلقا أو النفي مطلقا و مرجع الكلام إلى انّ البيعين في النص هل هما منصرفان إلى العاقدين المالكين ليبقى الوكيلان تحت أصالة اللزوم أم لا و نحن في ريب من تحقّق الانصراف لأنّ كثرة الوكلاء و كثرة إطلاق البيع و الشّراء على ما يصدر منهم تمنع من ذلك و لا أقل من الشك في الانصراف فيحكم أصالة عدمه و يبقى إطلاق النّصوص محكما سليما عن المعارض فان قلت ان شمول التّوكيل في مجرّد إجراء الصّيغة للوكالة في الخيار غير معلوم و الأصل عدمه فلا يندرج تحت الوكالة و لا يكون لخياره وجه قلت انّ الخيار ممّا لا وجه للتّوكيل و عدمه فيه لانّ الخيار من الآثار القهريّة للبيع و الشّراء فالتّوكيل في شي‌ء منهما مع عدم الرّضاء بخيار الوكيل غير معقول فان قلت بمقالة المحقّق الثّاني (ره) من ان البيعين في الحديث يلزم ان يراد بهما العاقدان لأنفسهما فلا يعمان الوكيلين و لا الموكّلين لأنّه ان أريد بهما مالك المبيع و مالك الثمن لم يطابق أوّل الحديث أخره إلا إذا كان الوكيلان هما العاقدان لانّ قوله ما لم يفترقا لا يصدق في المالكين إذا كان العاقدان غيرهما لانّه يصير معناه حينئذ البيعان بالخيار ما لم يفترق المعاقدان و هو غير ظاهر الّا ان يدعى وجود القرينة الدّالة على مرجع هذا الضمير و هي ذكر طروّ الافتراق المقتضى لسبق الاجتماع للعقد أو يقال انّ الحديث دالّ على حكم المالكين المتعاقدين لانّه الغالب و حكم ما إذا كان العاقد وكيلا مستفاد من الخارج قلت لا ينحصر الأمر فيما ذكره بل المراد بالبيعين البائع و المشترى فإذا صدق البائع و المشترى‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست