responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 44

سقوط الخيار بالافتراق كما لا يخفى‌

مسألة و من مسقطات هذا خيار المجلس التصرّف

قوله طاب ثراه ذكره الشيخ (ره) في (- ط-) (- اه-)

قد ذكر ذلك في (- ف-) (- أيضا-) حيث قال إذا وطأ في مدّة الخيار لم يكن مأثوما و لحق به الولد و كان حرّا و لزم العقد من جهته الى ان قال دليلنا إجماع الفرقة على انّ المشترى متى تصرّف في المبيع بطل خياره انتهى فإنّ إطلاقه المشترى و المبيع و الخيار يقضى بشمول مقاله و إجماعه للفرض‌

قوله طاب ثراه و العلّامة في (- كرة-) (- اه-)

قد ذكر ذلك في (- عد-) و (- ير-) (- أيضا-) و تبعه ولده في الإيضاح و الفاضل المقدار في التنقيح و ثاني الشهيدين في (- لك-) و غيرهم‌

قوله طاب ثراه و لعلّه لدلالة التعليل (- اه-)

أراد بذلك قوله 7 فذلك رضا منه في صحيح ابن رئاب عن أبي عبد اللّه 7 قال الشّرط في الحيوان ثلثة أيّام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط قيل له و ما الحدث قال ان لامس أو قبل أو نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشّراء دلّ بعموم التّعليل على سقوط الخيار بكلّ ما دلّ على الرّضا فيسري إلى خيار المجلس (- أيضا-) كما يسرى الى البائع (- أيضا-) فيسقط خياره أيضا بإيجاد ما يدلّ على الرّضا و التصرّف دالّ عليه قطعا فيوجب السّقوط بالنّسبة إليهما إن كان منهما و الى المتصرّف إن كان من أحدهما بل ربّما سرّى بعضهم ذلك الى تصرّف البائع في المبيع و المشترى في الثّمن فأفتى بدلالتهما على الفسخ و لا بأس به بعد الأخذ بالعلّة و ادارة الحكم مدار الكشف عن الرّضا الّا ان يناقش في الصّغرى أعني دلالة التصرّف على الرّضا و الفسخ بالمنع منها و من إطلاقها فتأمّل‌

قوله طاب ثراه فتأمّل

استظهر الشيخ الوالد (قدّس سره‌) كون الأمر بالتأمّل للإشارة إلى أن المنفيّ الّذي هو الشّرط المذكور ليس قابلا لشمول شرط المجلس إذ ليس المراد بقوله ما اشترى الّا الحيوان بدلالة ما قبله و ما بعده فلا يكون المراد بالشرط المنفيّ إلّا خيار الحيوان ثمَّ قال (قدّس سره‌) الّا ان يقال انّ المراد بما اشترى و إن كان هو الحيوان الّا انّ الشّرط في الحيوان لا يختصّ بشرطه المختصّ به الغير الجاري في غيره فيشمل سائر الشّروط المشتركة بين غيره و بينه و منها خيار المجلس و إذا سقط خيار المجلس في الحيوان سقط في غيره بعدم القول بالفصل أو يقال انّه يستفاد منه انّ المناط انّما هو الرّضا المستكشف عنه بالتصرّف فيقال انّ المناط المدلول عليه بالخبر موجود في خيار المجلس (- أيضا-)

الثاني خيار الحيوان

قوله طاب ثراه لا خلاف بين الإماميّة (- اه-)

قد جزم بعدم الخلاف فيه جمع و استظهر عدم الخلاف فيه في مجمع الفائدة و ادّعى الإجماع عليه في (- ف-) و (- ئر-) و الانتصار و (- كرة-) و غاية المراد و التنقيح و المهذّب البارع و المصابيح و الجواهر و المستند و خيارات الفقيه الغرويّ و هداية الأنام و محكي كشف الرّموز و غيرها بل في الجواهر انّه في الجملة ضروريّ بين علماء المذهب و الأصل في ذلك النّصوص المستفيضة المدّعى تواترها في (- كرة-) فمنها صحيح محمّد بن مسلم و خبر علىّ بن أسباط المزبوران في خيار المجلس و منها الصّحيح الّذي رواه الشّيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابى عبد اللّه 7 قال في الحيوان كلّه شرط ثلثة أيّام للمشتري و هو بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط و منها الموثّق الّذي رواه هو (ره) بإسناده عن ابن سعيد عن الحسن بن علىّ بن فضّال قال سمعت أبا الحسن موسى الرّضا 7 يقول صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلثة أيّام و منها الصّحيح الّذي رواه هو (ره) بإسناده عنه عن صفوان عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه 7 قال المتبايعان بالخيار ثلثة أيّام في الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا و منها الصّحيح الّذي رواه ثقة الإسلام (ره) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل عن أبي عبد اللّه 7 قال قلت له ما الشّرط في الحيوان قال ثلثة أيّام للمشتري الحديث و منها الصّحيح الّذي رواه هو (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل و ابن بكير جميعا عن زرارة عن ابى جعفر 7 قال سمعته يقول قال رسول اللّه 6 البيّعان بالخيار حتّى يفترقا و صاحب الحيوان ثلث و منها الصّحيح الّذي رواه عبد اللّه بن جعفر الحميري في محكي قرب الإسناد عن احمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه (سلام اللّه عليه‌) قال سئلت أبا جعفر 7 عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما فقال الخيار لمن اشترى ثلثة أيّام نظرة فاذا مضت ثلثة أيّام فقد وجب الشّراء الى غير ذلك من الأخبار الاتية في فروع المسئلة (- إن شاء الله-) (- تعالى-)

قوله طاب ثراه و ظاهر النصّ و الفتوى العموم لكلّ ذي حيوة (- اه-)

صغير بالذّات أو بالوصف كالجراد و دود القزّ و زنبور العسل و العلق و نحوها أو كبيرا كالدّواب و الأنعام و غيرها ناطقا كالإماء و العبيد أو غيره إنسيّا أو وحشيّا برّيا أو بحريّا و ان خرج من الماء لما أشار إليه (قدّه‌) من إطلاق النّصوص و الفتاوى بل في الأخبار ما هو صريح في العموم مثل صحيح الحلبي حيث أكّد فيه الحيوان بلفظ كلّ الّذي هو من ألفاظ العموم‌

قوله طاب ثراه لانّه لا يباع من حينه (- اه-)

مضافا الى انّ ثبوت الخيار في الثّلثة انّما يطلق على ماله استعداد البقاء ثلثة أيام في العادة و السّمك المخرج من الماء ليس (- كك-) فيكون خارجا عن منصرف الأخبار‌

قوله طاب ثراه و يشكل فيما صار (- كك-) (- اه-)

لا وجه لهذا الإشكال بعد انصراف غيره من نصوص الخيار فتبقى أصالة اللّزوم محكمة في مثل ذلك‌

قوله طاب ثراه و في منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثّلثة وجوه (- اه-)

احد الوجوه فوريّة الخيار الثّاني امتداده الى الموت الثالث بقائه فيما بعد الموت الى الثّلثة أو الى ان ينتن فيخرج عن الماليّة أو يحدث فيه نقص في ماليّته بان يجعل المنتهى أقرب الأجلين منهما و الوجه في ذلك انّه ان لم يكن مندرجا في نصوص خيار الحيوان لم يكن لأصل الخيار وجه لعدم الدّليل عليه و إن كان مندرجا لزم امتداده الى الثّلثة ان بقي حيّا أو مات و لم يخرج من الماليّة و امّا إذا مات قبل الثلاثة و خرج عن الماليّة بحيث عدّ تلفا فمقتضى قاعدة كون التّلف في الثّلثة من البائع دون المشترى بمعنى انفساخ العقد قبل التّلف انا ما كما يأتي تحقيقه في أحكام الخيار (- إن شاء الله-) (- تعالى-) هو سقوط الخيار و انفساخ العقد فالوجه الأوّل و الثاني ساقطان جزما و لا وجه لعدهما وجها فتدبّر جيّدا‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انه هل يختصّ هذا الخيار بالمبيع المعين (- اه-)

قد أهمل الماتن (ره) التّصريح بجملة من فروع خيار الحيوان و احكامه و لا بدّ لنا من الإشارة إليها الأوّل انّه لا فرق في ثبوت الخيار المذكور ثلثة أيّام بين ان يكون بالحيوان علّة أم لا لإطلاق النصّ و الفتوى و امّا ما يظهر منه الاختصاص بما فيه علّة مثل الصّحيح الذي رواه ثقة الإسلام (ره) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الوشاء عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (سلام اللّه عليه‌) قال عهدة البيع في الرّقيق ثلثة أيّام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا و عهدته سنة من الجنون فما بعد السّنة فليس بشي‌ء حيث دلّ بمفهوم الشّرط على الاختصاص بصورة الحبل أو البرص أو نحوه فلا عبرة به و لا قائل‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست