responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 59

صحيح فاذا ردّ عليه المال وجب عليه ردّ الملك فان جازت المدّة ملك بالعقد الأوّل و انّما كان (- كك-) لقوله 7 الشّرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة و من ادّعى المنع من ذلك فعليه الدّليل و لا دليل عليه و لأنّ إجماع الطّائفة عليه (- أيضا-) انتهى و قد حكى نقل الإجماع عليه عن الغنية و كنز الفوائد و ظاهر (- كرة-) و محكي شرح الإرشاد لفخر الإسلام و غيرها و نفي الخلاف في ذلك في المستند و غيره‌

قوله طاب ثراه و هو ان بيع شيئا و يشترط الخيار لنفسه (- اه-)

قال الشيخ الوالد (قدّس اللّه نفسه الزكيّة‌) في غاية الآمال الظّاهر انّ هذا من باب الاقتصار على ذكر أظهر أقسام بيع الخيار و الّا فمن جملة أقسامه أن يشترط الخيار في أخر المدّة و منها ان يشترط له أوقاتا متعدّدة لخياره مثل ان يكون له الخيار في رأس كل ستّة أشهر إلى انقضاء سنتين و منها ما هو ملفّق من قسمين مثل ان يشترط ان يكون له الخيار إلى ستّة أشهر متى ما دفع الثمن ثمَّ لا يكون له الخيار إلى انقضاء ستّة أشهر و يكون له الخيار في رأس ستّة أشهر أو عكس ذلك‌

قوله طاب ثراه منها موثقة إسحاق بن عمّار (- اه-)

رواها الشّيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال حدّثني من سمع أبا عبد اللّه 7 و سئله رجل و انا عنده (- إلخ-) هكذا في نسخة الوسائل المصحّحة على خطّ مؤلّفها و كذا التّهذيب و عليه فلا إرسال في الرّواية لأنّها رواية عمن سمع من الإمام 7 و سماع من نفس الإمام 7 نعم هي مرسلة بناء على ما أورده في مجمع الفائدة من إبدال العبارة بقوله أخبرني من سمع أبا عبد اللّه يقول و قد سئله رجل و انا عنده فقال (- اه-) حيث انّ ظاهره ان إسحاق لم يسمع من ابى عبد اللّه 7 و انّما سمع ممن سمع منه و لذا اعترف في مجمع الفائدة بإرساله و قال انّه لا يضرّ إرسال إسحاق لأنّه مؤيّد و مقبول و قد نقل الشيخ الوالد (قدّس سره‌) عن نسخة مصحّحة من الكافي عنده مقروة على الفاضل المجلسي (قدّه‌) و عن الوافي الرّواية على النّحو الّذي في مجمع الفائدة و الأمر سهل بعد التأيد بالعمل‌

قوله طاب ثراه و تكون لك أحبّ إلىّ من ان تكون لغيرك

هذا الكلام من قبيل قولهم و تسمع بالمعيدي خير من ان تراه فجعل لفظة تكون مبتدأ باعتبار تقدير لفظ المنسبك معه بالمصدر اى كونها لك أحبّ و قوله على ان تشترط لي بعد هذه الفقرة متعلّق بقوله أبيعك قبلها كما نبّه على ذلك الشيخ الوالد (قدّس سره‌) في غاية الآمال‌

قوله طاب ثراه أ رأيت لو كان للدّار غلّة لمن تكون الغلّة فقال الغلّة للمشتري

أبدل هذه الفقرة في الكافي بقوله قلت فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلّة فقال الغلّة للمشتري و كتب الفاضل المجلسي (ره) عليه ما نصّه انّه يدلّ على انّ النّماء في زمن الخيار للمشتري فهو يؤيّد المشهور من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار و انّما كان التلف من المشترى لأنّ الخيار للبائع فلا ينافي المشهور انتهى‌

قوله طاب ثراه و رواية معاوية بن ميسرة

قد رواها الشيخ (ره) بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن احمد بن ابى بشير عن معاوية بن ميسرة‌

قوله طاب ثراه و كان بينه و بين الرّجل الّذي اشترى الدّار خلطة

هكذا وجدناه في المتن و بعض أخر من كتب الاستدلال لكن أبدل في الوسائل و محكي الوافي كلمة خلطة بلفظة حاصر و على الأوّل فالمراد انّ بينهما تعارف و مخالطة و على الثّاني فالمراد انّه كان جارا له لكون الحاصر بمعنى الجدار‌

قوله طاب ثراه فانّ الرّجل قد أصاب في هذا المال (- اه-)

اى أدرك منافعه و ربح فيه فتكون كلمة ربحا مفعول أصاب محذوفة‌

قوله طاب ثراه و عن سعيد بن يسار (- اه-)

قد رواه ثقة الإسلام (ره) عن ابى على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن علىّ بن النّعمان عن سعيد بن يسار و وجه صحة السّند ظاهر‌

قوله طاب ثراه فنعده (- اه-)

هذا هو أصحّ النّسخ و هو صيغة المتكلّم مع الغير من الوعد و في بعض النّسخ فبعده و في ثالث فعندها و لا معنى لهما‌

قوله طاب ثراه و عن ابى الجارود (- اه-)

قد روى ذلك الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى الجارود و قد قال في (- ئق-) بعد ذكر هذا الحديث انّ البيع في الخبر بمعنى الشّراء فإنّه من الأضداد كما ذكره أهل اللّغة انتهى و استظهر الشيخ الوالد قدّس اللّه تربته المطهّرة كون مراد صاحب (- ئق-) انّ مادة البيع الموجودة في ضمن الكلمتين الموجودتين في الحديث بمعنى الشّراء فيصير المعنى ان اشتريت من رجل شيئا على شرط الفسخ فإن أتاك بالثمن الذي أعطيته صحّ له استرداد ما اشتريته منه و الّا لزم الشّراء و كان الشي‌ء المشتري لك ثمَّ قال (قدّس سره‌) و هذا الاستعمال موافق لما ذكره في شرح القاموس مثالا لتفسيره بالشّراء من قوله يقال باعه إذا بادل ثمنه بسلعته انتهى كلامه علا مقامه و لا يخفى عليك انّ قوله (ع) بمالك ينافي تفسير البيع بالشراء لعدم تعارف التّعبير عن الثمن بالمال و (- أيضا-) فاستعمال البيع في خلاف الشّراء أشيع و أظهر و لا داعي إلى حمل البيع في الخبر على الشّراء لوضوح المراد بدونه غاية ما هناك انّ الخبر يدلّ على جواز اشتراط فسخ العقد عند ردّ المشترى المبيع أو مثله إلى وقت كذا عكس المفروض‌

[ذكر ثمانية أمور متعلقة بهذه المسألة]

[الأمر الأول وجوه متصورة في اعتبار رد الثمن الثمن في بيع الخيار]

قوله طاب ثراه يتصور على وجوه (- اه-)

(11) أقول ذكر بعضهم وجها سادسا و هو اشتراط بيعه عليه إذا جاء بمقدار الثمن و سابعا و هو ان يجعل له الخيار طول المدّة و لكن يشترط عليه ان لا يفسخ الّا بعد الرد فلو خالف و فسخ قبل الرد ففي التّأثير وجهان و ثامنا و هو ان يجعل الخيار في رأس المدّة بشرط ردّ مثل الثمن و أقول انّ صحّة هذه الصّور الثّلث ممّا لا ينبغي التأمّل فيه بعد عموم قاعدة الشّروط و عدم مخالفة هذه الشّروط للكتاب و لا السنة و لا لمقتضى مطلق عقد البيع و لكن لا إيراد على الماتن (ره) بإهمال الصّورة الأولى ضرورة خروجها عن فرض المسئلة موضوعا لانّ مفروضها اشتراط الفسخ عند ردّ مثل الثّمن و اين ذلك من اشتراط إنشاء بيع جديد و الثمرة بين الفرضين ظاهرة في موارد مثل عدم ثبوت خيار المجلس بالفسخ و ثبوته بالبيع الجديد و مثل انّ الفسخ يحصل بكلّ لفظ يدلّ عليه بخلاف البيع فإنّه يحتاج إلى صيغة خاصّة و امّا الصّورة السّابعة فهي عين الصّورة الثانية فلا وجه لعدّها صورة مغايرة لها فان قلت الفرق بينهما انّ السّلطنة على الفسخ في الصّورة الثانية غير حاصلة قبل ردّ الثمن بخلاف هذه الصّورة فإنّ السّلطنة حاصلة لكن اشتراط عدم اعمالها قلت انّ عبارة الماتن (ره) و إن كانت توهّم ما ذكرت من عدم حصول السّلطنة على الفسخ قبل الردّ في الصّورة الأولى الّا انّ مراده بالسّلطنة الفعليّة لا الشّأنيّة و الّا لم يبق معنى للخيار له في تمام المدّة فإنّ الخيار هو السّلطنة على الفسخ فاذا فرض حصوله لزم كون مراده من السّلطنة الّتي نفي حصولها قبل الرد هي السّلطنة الفعليّة فيكون المعنى ان يكون له الخيار و لا يكون له اعماله قبل ردّ الثمن و (- ح-) فتتحد الصّورة الثانية و السّابعة و امّا الثّامنة فلا بأس بعدّها مغايرة للخمسة‌

قوله طاب ثراه الثّاني ان يؤخذ قيدا للفسخ (- اه-)

(12) قد عرفت آنفا انّ مراده بالتسلّط على الفسخ انّما هو فعليّة الفسخ و بالخيار التسلّط الثاني على الفسخ ثمَّ انّ الفرق بين هذا الوجه و سابقة ظاهر نبّه عليه الشّيخ الوالد (قدّس سره‌) (- أيضا-) و هو انّ أصل ثبوت الخيار في‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست