responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 181

هو القول بفساد العقد إذا أوقعاه بظنّ تأثير الشرط الغير الفاسد و المنفصل عن العقد ضرورة أنّ ظنّهما يدعوهما الى القصد إلى إيقاع المركّب فاذا فسد الشّرط بسبب الانفصال فسد العقد لخلوّ الفاقد للشرط عن القصد منهما اليه فالحقّ بناء على فساد العقد بفساد الشرط هو تفصيل (- لك-) و اعتراض الماتن (ره) عليه غير موجّه ضرورة أنّ علمهما بفساد الشرط يمنع من قصدهما الى المركب بعد فرضهما عاقلين كما لا يخفى الكلام في أحكام الخيار‌

[الكلام في أحكام الخيار]

[من أحكام الخيار أنه موروث بأنواعه و أنه غير متوقف على إرث المال]

قوله طاب ثراه الخيار موروث بأنواعه بلا خلاف بين الأصحاب كما في الرّياض و ظاهر (- ئق-) (- اه-)

قال في الرّياض الخيار بأنواعه يورث مشروطا كان أو لازما بالأصل أي بأصل الشرع بلا خلاف بل ظاهرهم الإجماع عليه انتهى و في (- ئق-) انّه صرّح به الأصحاب و بالنظر الى ذلك عزى الماتن (ره) نفى الخلاف الى ظاهره و في (- لك-) انّه لا شبهة فيه و عن إيضاح (- فع-) انه لا كلام فيه و في المستند انّه ان مات من له الخيار انتقل الخيار الى الوارث بالإجماع المحقّق و المحكى من موضعين من (- كرة-) و ظاهر (- ئر-) انتهى و استظهر في المناهل الاتفاق عليه و في كشف الظلام انّه إجماعي محصّلا على الظاهر و منقولا في غير موضع انتهى و في الجواهر انّه لا خلاف معتدا به فيه بل ظاهرهم الإجماع عليه قلت قد أشار بتقييد الخلاف الّذي نفاه بالمعتدّ به الى ما صدر من العلّامة (ره) في (- عد-) كما نبّه على ذلك بقوله في طيّ الكلام و ما في (- عد-) من احتمال سقوط خيار المجلس بالموت فيما لو مات أحدهما لأولويّة مفارقة الدّنيا من مفارقة المجلس ليس خلافا في المسئلة عند التأمّل على انّه في غاية الضّعف ضرورة أن التباعد بالمكان الظاهر في الجسم من الافتراق لا في الرّوح التي لم يعلم مفارقتها للمجلس فلا ريب (- ح-) في انتقاله الى الوارث انتهى و قد مر عند الكلام في سقوط خيار المجلس بافتراق المتبايعين توضيح الحال في عدم سقوط خيار المجلس بالموت وفاقا لجمع فراجع‌

قوله طاب ثراه و في (- كرة-) انّ الخيار عندنا موروث (- اه-)

هذا هو ما ذكره في أحد الموضعين و في موضع أخر انّ خيار الشّرط موروث عند علمائنا‌

قوله طاب ثراه و كذا ما تردّد بينهما للأصل (- اه-)

أراد بالأصل أصالة عدم قابليّة المشكوك كونه حقّا للانتقال الى الوارث أو أصالة عدم الانتقال و ان شئت قلت انّ القابليّة للانتقال شرط في البناء على الانتقال فاذا شكّ في القابليّة كانت أصالة عدم القابليّة محكمة و ليس كون شي‌ء محكما مانعا عن الانتقال حتّى تدفع المانعيّة بالأصل عند الشكّ‌

قوله طاب ثراه عدى ما دلّ على انتفاء الخيار بالتصرّف معلّلا بأنّه رضى كما تقدّم (- اه-)

وجه دلالة هذه الفقرة انه لو كان الخيار حكما لم يكن لسقوطه بالرّضا وجه لانّ عمدة ما هو فارق بين الحقّ و الحكم كما بيّناه إجمالا في صدر الكتاب هو قابليّة الأوّل للتغيير و الإسقاط بخلاف الثاني‌

قوله طاب ثراه الثاني كونه حقّا قابلا للانتقال (- اه-)

يمكن المناقشة فيما ذكره من توقّف تماميّة دلالة العمومات على كون الخيار حقّا قابلا للانتقال بانّ عموم الكتاب و السّنة قد اقتضى انتقال كلّما ترك الميّت من حقّ و مات عنه و من البين كون الخيار ممّا مات عنه الميّت فالعمومات قد اقتضت كون الأصل في كلّ حقّ قابليّة للانتقال بل المحتاج الى الدليل بعد ورود العمومات هو إثبات كون حقّ من الحقوق غير قابل للانتقال كحق الشّفعة الّذي ورد النصّ بعدم انتقاله و قال به جمع من الأصحاب فالحقّ تماميّة دلالة العمومات على المطلوب من دون حاجة الى الإجماع فتدبّر جيّدا‌

قوله طاب ثراه و التمسّك في ذلك باستصحاب بقاء الحق (- اه-)

المشار اليه بذلك هو كون الخيار قابلا للانتقال و ربّما يتمسّك لأصل انتقال الخيار الى الوارث بالاستصحاب بتقريب انّ الخيار كان ثابتا في حيوة المورّث و الأصل بقائه بعده عملا بالاستصحاب تمسّك بذلك في المناهل و فيه انّ الخيار في حيوة المورّث انما كان ثابتا للميّت فبعد موته ان استصحب الخيار له كان منافيا للمدّعى من كونه للوارث مضافا الى تبدّل الموضوع و ان أريد استصحاب كونه للوارث فلا حالة سابقة له و ان اثبت الانتقال الى الوارث بالعموم خرج عن كونه تمسّكا بالأصل و ربّما احتجّوا لإرث الخيار بوجوه أخر أحدها انّ الخيار لو كان يسقط بموت المورث لما صحّ الصّلح عليه و لما وجب الوفاء بالشرط الّذي في ضمنه و التالي بقسميه باطل لقوله (- تعالى-) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله (- تعالى-) الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ و عموم قوله 6 الصّلح جائز بين المسلمين الّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا و قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم تمسّك به في المناهل و فيه نظر لأنّ الملازمة بين جواز الصّلح عليه و بين الإرث ليست الّا لعمومات الإرث فالجمع بين ذلك و بين التمسّك بالعموم لا وجه له و أيضا فالتمسّك لجواز الصّلح عليه بعموم جواز الصّلح من التمسّك بالعموم في تميز الشّبهات المصداقيّة الّذي أعرض عنه المحقّقون نظرا الى ورود العموم مورد بيان حكم أخر و هو هنا جواز الصلح (- مط-) و امّا انّ الذي يجوز الصلح عليه ما ذا فلا دلالة في العموم على تعيينه كما لا يخفى ثانيها انّ الخيار لو كان يسقط بموت المورّث للزم ترتّب الضّرر في خيار الغبن و العبث في الشرط و الأصل عدمه لعموم قوله 7 لا ضرر و لا ضرار تمسّك بذلك (- أيضا-) في المناهل و هو كما ترى ضرورة ان لزوم العبث في الاشتراط ممنوع لانّه ما دام حيّا يكون له الخيار و هو كاف في عدم لزوم العبث و امّا لزوم الضّرر في خيار الغبن فلا يوجب انتقال الحقّ إلى الوارث و لو كان فلا ينفع في إثبات الكليّة أعني انتقال سائر الخيارات الّا ان يتمّم بعدم القول بالفصل بين خيار الغبن و سائر الخيارات و لم يشر اليه ثالثها استصحاب تزلزل ملكيّة الطرف الأخر الموجب لثبوت الخيار للوارث بالإجماع المركب تمسّك به بعضهم و ردّه في المستند بمعارضته بأصالة عدم حدوث خيار الوارث أو غيره المزيل للتّزلزل لانّه ليس الّا كون الملك بحيث يثبت فيه الخيار لأحد و يمكن تقرير ذلك بانّ الموضوع متبدّل لانّ المالك حين التزلزل هو المورث و الان هو الوارث فاستصحاب التزلزل لا وجه له (- فت‌-) رابعها انّ ملكيّة ذي الخيار لما انتقل اليه كانت متزلزلة فيجب كونها (- كك-) للوارث (- أيضا-) تمسّك به بعضهم و ردّه في المستند بمنع الملازمة فإن ملكيّته للوارث ثابتة بعمومات الإرث و هي ظاهرة في المستقرة و لو منع الظهور فالأصل عدم تسلّطه على الطّرف الأخر فظهر من ذلك كلّه انّ العمدة في المسئلة انّما هي عمومات الإرث من الكتاب و السّنة و خصوص ارث الوارث لكل ما ترك الميّت من حقّ‌

قوله طاب ثراه لم يمنع انتقال الخيار الى الوارث (- اه-)

الوجه في ذلك عمومات الإرث بعد عدم تحقّق مانع و الأصل عدم مانعيّة الدّين من ذلك‌

قوله طاب ثراه كالزّوجة غير ذات الولد أو (- مط-) (- اه-)

أشار بالترديد الى ما وقع بين الأصحاب من الخلاف في انّ المحرومة من الأراضي و أعيان العقار هل هي الزّوجة غير ذات الولد أو هي و ذات الولد و قد نقّحنا القول في ذلك في إرث منتهى المقاصد و قوّينا القول الثاني فراجع و تدبّر‌

قوله طاب ثراه و لذا قوّى بعض المعاصرين (- اه-)

أراد بهذا البعض صاحب الجواهر (ره) حيث قال بعد الاستدلال لانتقال الخيار المشروط للأجنبيّ لا على جهة المباشرة بإطلاق النصّ و الفتوى و دفع دعوى انّه انّما يورث تبعا للمال‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست