responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 143

مستند المشهور في أخذ القيمة الوسطى

هو‌

العمل بكلّ من البيّنتين في جزء من المبيع و امّا إذا كان المستند مجرّد الجمع بين الحقّين على ما ذكرناه أخيرا بأن ينزل القيمة الزّائدة

الّتي قوم المبيع بها احدى البينتين‌

و يرتفع النّاقصة

الّتي قوّمته بها الأخرى حتى تكون القيمتان جميعا‌

على حدّ سواء فالمتعيّن الطريق الثاني أيضا

يعني طريق الشهيد (ره)

سواء شهدت البيّنتان بالقيمتين

كان قالت إحديهما انّه صحيحا باثني عشر و معيبا بثمانية و قالت الأخرى أنّه صحيحا بستّة و معيبا بأربعة‌

أم شهدتا بنفس النسبة بين الصحيح و المعيب

كان قالت إحديهما انّ النّسبة بين الصحيح و المعيب بالسّدس و قالت الأخرى بثلاثة اثمان و‌

امّا إذا شهدتا بنفس التفاوت فلأنّه إذا شهدت إحديهما بأن التفاوت بين الصحيح و المعيب بالسّدس و هو الاثنان من الاثنى عشر

المفروض ثمنا‌

و شهدت الأخرى بأنّه

أي التّفاوت‌

بثلاثة اثمان

و هي الأربعة و نصف من الاثنى عشر المفروض ثمنا و هذا هو الأقرب الى المطلوب و أهل بعد فرض الثّمن اثنى عشر فما في المتن من قوله‌

و هو الثلاثة من ثمانية

لا يخلو من مناقشة و على اىّ حال فاذا شهدتا (- كك-)

زدنا على السّدس

(11) و هو اثنان المجعولة في كلام البيّنة الأولى‌

ما ينقص من ثلثة اثمان

(12) و ذلك ان التفاوت بين سدس الاثنى عشر و هو اثنان و بين ثلثة أثمانه و هو أربعة و نصف اثنان و نصف فينصف هذا التفاوت و يجعل نصفه و هو واحد و ربع على الاثنين المجعول تفاوتا في كلام الأولى و يبقى نصفه الأخر و هو واحد و ربع على حاله‌

و

(13) إذا فعلنا ذلك‌

صار كلّ واحد من التفاوتين بعد التعديل سدسا

(14) و هو اثنان‌

و نصف سدس

(15) و هو واحد‌

و ثمنه

(16) اى ثمن السّدس و هو ربع الواحد‌

و هو

(17) اى السّدس و نصفه و ثمنه‌

من الثمن المفروض أعني اثنى عشر ثلثة و ربع

(18) لان مجموع الاثنين و الواحد و ربع الواحد يصير ثلثة و ربعا و (- ح-) فيكون التفاوت ثلثة و ربعا‌

كما ذكرنا سابقا

(19) هذا إذا شهدت البيّنتان بنفس التفاوت‌

و

(20) امّا‌

ان شهدت البيّنتان بالقيمتين

(21) اى شهدت كلّ منهما بقيمتين صحيحة و معيبة‌

فمقتضى الجمع بين حقّي البائع و المشترى في مقام إعطاء الأرش و أخذه

(22) الإعطاء من البائع و الأخذ من المشترى‌

تعديل قيمتي كلّ من الصّحيح و المعيب بالزيادة و النقصان بأخذ قيمة

(23) المتّصفة بكون‌

نسبته الى المعيب

(24) و اللازم تأنيث الضّمير المضاف إليه النّسبة لعوده إلى القيمة و على كلّ حال فيعتبر كون نسبة تلك القيمة إلى المعيب‌

دون نسبة القيمة الزائدة و فوق نسبة

(25) القيمة‌

النّاقصة فيؤخذ من الاثنى عشر

(26) المجعولة في شهادة الأخرى قيمة للصّحيح‌

و العشرة من الثمانية و الخمسة

(27) المجعولة قيمة للمعيب‌

قيمتان

(28) نائب فاعل لقوله يؤخذ أي يؤخذ قيمتان إحديهما‌

للصّحيح و

(29) الأخرى‌

للمعيب

(30) متصفتان تلك القيمتين بان‌

نسبة إحديهما إلى الأخرى

(31) يعني نسبة كلّ صحيح إلى معيبه‌

تزيد على السّدس بما

(32) اى بمقدار‌

ينقص من ثلثة اثمان

(33) بسبب أخذ نصف زيادتها على السّدس و جعل ذلك على السّدس بيان ذلك انّه إذا كان تفاوت احد الصّحيحين مع معيبه السّدس و تفاوت الأخر مع معيبه ثلثة اثمان كان مقتضى التّعديل الأخذ من ثلثة اثمان للسّدس بمقدار يتساويا في النّسبة ففي المثال يؤخذ سدس الاثنى عشر و هو اثنان و ثلثة أثمانه و هو أربعة و نصف و يجمع فيصير ستّة و نصفا و ينصف فيصير ثلثة و ربعا و (- ح-)

فيؤخذ قيمتان يزيد صحيحهما على المعيب بسدس و نصف سدس و ثمن سدس

(34) و ذلك بان يجعل القيمة الصّحيحة ستّة و المعيبة أربعة و ربعا فالسّتة تزود على الأربعة و ربعا بسدس و هو واحد و نصف سدس و هو نصف الواحد و ثمن سدس و هو ربع الواحد فمجموع الزيادة اثنان الّا ربعا فيؤخذ هذا المقدار من التفاوت أرشا فإذا كان الثمن اثنى عشر درهما كان الأرش ثلثة و ربعا لانّ العدد الّذي تزود الاثنى عشر عليه بسدس و نصف سدس و ثمن سدس انّما هي تسعة إلّا ربعا فتلك الزيادة في صورة كون الثّمن اثنى عشر هو الأرش‌

و من هنا يمكن إرجاع كلام الأكثر

(35) المتضمّن للطّريق الأوّل المشهور‌

الى الطّريق الثاني

(36) الّذي عليه الشهيد (ره)

بان يريدوا من أوسط القيم المتعدّدة للصحيح و المعيب القيمة المتوسّطة بين القيم لكلّ منهما

(37) اى من الصّحيح و المعيب‌

من حيث نسبتها

(38) اى نسبة تلك القيمة المتوسطة‌

إلى قيمة الأخر فيكون مرادهم من أخذ قيمتين للصّحيح و المعيب

(39) أخذ‌

قيمة متوسطة من حيث نسبة إحديهما إلى الأخرى بين أقوال جميع البيّنات المقوّمين للصّحيح و الفاسد و ليس في كلام الأكثر انّه يجمع قيم الصّحيح و ينتزع منها قيمة و (- كك-)

(40) يجمع‌

قيم المعيب

(41) و ينتزع منها قيمة‌

ثمَّ تنسب احدى القيمتين المنتزعتين إلى الأخرى

(42) على التفصيل المتقدّم الا ترى الى كلام الشيخ المفيد (ره) كيف خلى عن ذلك حيث‌

قال في المقنعة فإن اختلف أهل الخبرة عمل على أوسط القيم انتهى و نحوه في (- يه-) و

(43) قال المحقّق (ره)

في (- يع-) عمل على الأوسط

(44) فتريه خلى عن تفسير الوسط بالوسط من حيث العدد و من الممكن إرادتهم الوسط من حيث النّسبة‌

و بالجملة فكلّ من عبّر بالأوسط يحتمل ان يريد الوسط من حيث النّسبة لا من حيث العدد

(45) لكن الإنصاف أنّ خلوّ كلام جمع من تفسير الوسط بالوسط من حيث العدد كخلوّها عن تفسيره بالوسط من حيث النّسبة لا يقدح بعد نقل جمع الوسط من حيث العدد عن المشهور و كفى بالشهيد الثاني (ره) المتقن في النقل ناقلا للقول المشهور في قبال قول الشهيد (ره)

هذا مع

(46) انّ غاية ما يعلّل به جعل القولين واحدا و النزاع منتفيا هو‌

ان المستند في الجميع هو ما ذكرنا من وجوب العمل بكلّ من البينتين في قيمة نصف المبيع

(47) و هو كما ترى لا يقضى باتّحاد القولين لان النزاع انّما هو في انّ العمل بكلّ من البيّنتين في قيمة نصف المبيع هل يحصل بالطريق المشهور أو بطريق الشهيد (ره) فالنزاع ثابت معنى لا انه لفظيّ‌

نعم لو لم يكن بيّنة أصلا لكن علمنا من الخارج

(48) بقرائن قطعيّة‌

انّ قيمة الصّحيح امّا هذا أو ذاك و (- كك-) قيمة المعيب

(49) امّا هذا أو ذاك فان قلنا بالتعيين بالقرعة كما هو الحق فهو‌

و

(50) ان‌

لم نقل بالقرعة أو الأصل

(51) الجاري في كلّ مورد بحسبه‌

فاللازم (- ح-) الاستناد في التنصيف الى الجمع بين الحقّين على هذا الوجه و قد عرفت انّ الجمع

(52) يحصل‌

بتعديل التفاوت لأنّه الحقّ دون خصوص القيمتين المحتملتين

(53) هذا ما عندنا‌

و اللّه العالم

(54) بحقائق احكامه و إذ قد تمَّ ما التزمنا فيه بشرح المزج فلنعد الى اسلوبنا السّابق و هو التّعليق فنقول قال الماتن (ره)

[في الشروط التي يقع عليها العقد]

القول في الشروط (- اه-)

(55) لما كان ثبوت الخيار بتخلّف الشرط متوقّفا على فهم حقيقة الشّرط و شروط صحّته و كان الكلام في ذلك مطوّلا عدل عمّا جرى عليه الى هنا من تعداد الخيارات الى جعل الكلام في الشروط مستقلّا و ذكر ثبوت الخيار بتخلّفه في عداد احكامه و الشروط جمع الشرط كالعقود جمع العقد و يجمع الشروط على الشّرائط (- أيضا-) كما صرّح به بعض اللّغويين و ربّما يظهر من المصباح انّ جمع الشرط شروط و ان الشرائط جمع الشريطة بمعنى الشرط قال في المصباح و جمع الشرط شروط مثل فلس و فلوس و الشريطة في معناه و جمعها شرائط انتهى‌

قوله طاب ثراه و هو بهذا المعنى (- اه-)

(56) احترز به عن الشرط بالمعنى الثّاني حيث جعله اسما جامدا‌

قوله طاب ثراه في البيع و غيره (- اه-)

(57) لا يخفى عليك انّ الموجود في القاموس انما هو كلمة نحوه بدل غيره و الفرق بينهما ظاهر لشمول كلمة الغير للعقود الجائزة (- أيضا-) بخلاف كلمة نحوه الّا ان يريد‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست