responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 200

(قدّه‌) فيتصوّر الإجبار و يجري في المقام حكمه فإنّه لو أخّر عن أوّل زمانه يكون له الخيار إذا لم يمكن إجباره بناء على التقييد به إذ (- ح-) يكون إجباره عليه إجبارا على الوفاء بالشرط لانّ المفروض سعة زمانه و إن كان يجب المبادرة عليه في أوّل أوقاته و ثانيا انّه بناء على عدم امتداد زمان التّعجيل أو امتداده مع جواز التّأخير إلى أخر زمانه (- أيضا-) و إن كان لا يتصوّر الإجبار بعد فوات الوقت الّا انّه يتصوّر قبله غاية ما هناك انّه بناء على عدم توسعة زمانه له إجباره عليه من أوّل الأمر كما في الواجب المضيق إذا علم من حال المكلّف البناء على تركه على فرض توسعته و جواز التّأخير إلى أخر أزمنة له إجباره في الجزء الأخر من الوقت فما ذكره (- المصنف-) لا وجه له‌

[مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة]

قوله طاب ثراه مسئلة يجوز اشتراط تأجيل الثمن (- اه-)

هذا ممّا صرّح به جمع كثير من الأصحاب من غير خلاف ينقل بل نفى في (- كرة-) العلم بالخلاف فيه و حكى في مجمع الفائدة عن (- كرة-) دعوى الإجماع عليه و استظهر الإجماع عليه في الرّياض و ادّعى تحقّقه في المستند و الجواهر و الأصل في ذلك عمومات العقود و البيع و الشروط و خصوص الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى الآتية في طي المسائل إنشاء اللّه تعالى المؤيّدة بالسّيرة المستمرّة في الأعصار و الأمصار كافّة من غير نكير من صلحاء الطّائفة و بدعاء الضّرورة إليه كما نبّه عليه في (- كرة-) بقوله لو شرط تأجيل الثمن في صلب العقد فإنّه يصحّ و يكون البيع نسيئة لأنّ الحاجة تدعو الى الانتفاع بالمبيع معجّلا و استغناء مالكه عنه و حاجته الى الثّمن مؤجّلا فوجب ان يكون مشروعا تحصيلا لهذه المصلحة الخالية عن المبطلات انتهى لكن في جعل ذلك دليلا كما صدر منه (ره) ما لا يخفى و الأولى ما صدر منّا من جعله مؤيّدا بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها الأوّل انّه لا فرق في جواز التّأجيل بين جميع الثمن و بعضه فلو أجّل بعضا و عجّل البعض الأخر جاز بلا إشكال لإطلاق الأدلّة الثّاني انّ مقتضى اشتراط تأخير الثمن مدّة معيّنة هو كون التّأخير حقّا لكلّ من البائع و المشترى بحيث انّه لو دفع المشترى قبل الأجل كان للبائع الامتناع من تسلّمه و لو طالب البائع قبل الأجل كان للمشتري الامتناع من دفعه كما ستعرف توضيحه (- إن شاء الله-) (- تعالى-) و انّما الكلام في انّه لو شرط المشترى جواز التأخير لنفسه بان يكون حقّا له فقط بحيث لو دفعه قبل الأجل لم يكن للبائع الامتناع من تسلّمه فهل يجوز ذلك أم لا وجهان استظهر أوّلهما بعض اجلّة المعاصرين و زاد انّه يكون من بيع النّسية ثمَّ قال انّ شرط جواز التّأخير يدخله في النّسية إذا كان صريحا و امّا إذا كان بالالتزام فإن كان المقصود بيان الأمرين بأن يكون المراد من قوله بشرط ان تعجّله في اليوم أو لا تؤخّره عن هذا اليوم جواز التّأخير إلى أخر اليوم و عدم جواز تأخيره عنه كان من المؤجّل (- أيضا-) و امّا إذا كان المقصود مجرّد عدم التّأخير في اليوم فليس منه ثمَّ قال بل يمكن ان يقال انّه إذا طالب قبل أخره يجب أدائه فيكون فائدة الشرط عدم جواز التّأخير عن اليوم و انه لو أخّره يكون من تخلّف الشّرط انتهى و تأمّل في ذلك صاحب المستند (ره) حيث قال لو لم يشترط التّأخير و لكن شرط جواز التأخير إمّا صريحا نحو قوله بعتك بشرط ان يكون لك التّأخير إلى عشرة أيّام أو التزاما نحو بعتك بشرط ان لا تؤخّر الثمن عن عشرة أيّام حيث انّه يفهم منه عرفا انّ له التّأخير ما دون العشرة و منه قوله بعتك بشرط ان تؤدّى الثمن أو تعجّله في اليوم فإنّه يستلزم جواز التّأخير ما لم يفت اليوم ففيه اشكال سيّما إذا كان زمان تجويز التّأخير قليلا بالنّسبة إلى جعله نسيئة مع انّ شرط التّأخير ساعة نسيئة قطعا أو كان الزمان طويلا بالنّسبة إلى احتمال كونه نقدا نحو سنة فانّ الظاهر انّ الأوّل نقد سيّما إذا قال بشرط ان تؤدّى الثمن اليوم أو الساعة و الثاني نسيئة سيّما إذا قال بشرط ان يكون التأخير إلى سنة أو لا تؤخّر عن السّنة مع انّ شرط التّأجيل يكون نسيئة من غير فرق بين الزمان القليل أو الكثير و يحتمل ان يشترط في التعجيل عدم شرط التّأخير (- مط-) و لا تجويزه إلّا في مدّة قليلة لا ينافي التعجيل عرفا نحو ساعة أو يوم و يظهر من (- لك-) و غيره ان شرط التعجيل في هذا اليوم مثلا نقد حيث عيّن مثل زمان التعجيل و تظهر الثمرة في مواضع كثيرة منها خيار تأخير الثمن عن ثلثة فتأمّل انتهى و قد نظر فيما جعله ثمرة الى ما تقرّر في مبحث خيار التّأخير من اشتراطه بعدم كون الثمن مؤجّلا و الا لم يكن للبائع خيار التّأخير و لو قصر الأجل و لعلّ الأمر بالتّأمّل للإشارة الى انّ المدار هناك على جواز التأخير و لو لم يصدق عليه النسية و المؤجّل كما نبّه على ذلك بعضهم و أقول الّذي يظهر لي انّ كلّ بيع أجّل في ثمنه كان من النّسية سواء كان التّأجيل على نحو ظرفيّة تمام أجزاء الأجل للدّفع أو كان على نحو ظرفيّة أخر الأجل للأداء لأنّ كلّ ما لم يعجّل فيه الثمن و اشترط تأخيره و لو زمانا قصيرا فهو من النّسية و عمومات البيع و التّجارة و العقود و الشّروط تقضى بصحّته غاية ما هناك انّه على الأوّل في أيّ جزء من‌

اجزاء الزّمان دفع المشترى الثمن لزم البائع تسلّمه منه و ليس له مطالبة المشترى به الى ان يكون أواخر الأجل و على الثاني لا يجب على البائع تسلّم الثمن قبل حلول الأجل ان دفعه المشترى و ليس للبائع مطالبة به الّا بعد انقضاء الأجل و الاشكال في صحّة الأوّل لا وجه له كما لا وجه لإلحاقه عند قصر المدّة بالنّقد و بالجملة فكلّ بيع اشترط فيه تأخير الثمن يجرى عليه حكم النّسية و يصحّ و منه ما لو باع بشرط ان يكون له مطالبة الثمن الى شهر بل و كذا لو باع بشرط ان لا يطالب بالثمن الى شهر لاستوائهما في عدم مشروعيّة المطالبة قبل الشهر و العجب من بعضهم حيث فرق بينهما و جعل الأوّل من المؤجّل نظرا الى كونه في معنى تجويز التأخير إلى الشهر دون الثّاني حتّى قال انّه لو خالف و طالبه قبل تمام الشهر وجب الأداء كما لو نذر ان لا يطالب دينا أصلا أو الى زمان كذا أو في خصوص هذا الثّمن فإنّه لا يستلزم التّأجيل و أقول انّ اشتراط عدم المطالبة كنذر عدم المطالبة يوجب حرمة المطالبة عليه و ذلك كاف في جعله من المؤجّل فتأمّل‌

قوله طاب ثراه الغير المسامح فيها

احترز بذلك عن الجهالة المسامح فيها عرفا فإنّه قد صرّح جمع بعدم قدحها و قالوا انّه لا بأس بالتّأجيل الى أخر ساعة من اليوم الفلاني مع انّ السّاعة (- أيضا-) لها اجزاء بل و (- كك-) ساعات اليوم بل اليوم بالنّسبة إلى الشّهر و السنّة و نحو ذلك ما لم يصرّح بما يختلف فيه ذلك كما في الوزن فان وزن مائة يختلف غالبا بمثاقيل عديدة و هو مغتفر الّا ان يصرّح فيقول بعتك مائة منّ أو مائة منّ إلّا عشرة مثاقيل بالتّرديد و كذا في تراب الحنطة و نحو ذلك و الوجه في ذلك كلّه مسامحة العرف بأمثال ذلك و عدّهم ذلك من المعيّن الموجب لارتفاع الغرر و قد ادّعى في المستند الإجماع بل الضّرورة على اغتفار هذا القدر من الاختلافات‌

قوله طاب ثراه فلو لم يعيّن بطل بلا خلاف ظاهرا

قد استظهر عدم الخلاف فيه في مفتاح الكرامة (- أيضا-) و نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر و كشف الظّلام و معرفة الخلاف فيه في المستند و الرّياض و جزم بعدم الخلاف فيه في الكفاية و المفاتيح و في مجمع الفائدة كانّ دليله الإجماع و في الجواهر انّه يمكن تحصيل الإجماع عليه‌

قوله طاب ثراه للغرر

و قد تمسّك للبطلان باستلزام عدم التعيين على الوجه المذكور الغرر و الجهالة حتّى في الثمن لأنّ للأجل قسطا من الثمن عرفا و عادة جماعة و ناقش الفاضل النّراقي في المستند في ذلك بعد نقله بمنع لزوم الغرر في جميع الموارد قال كيف و لا غرر في قولك بعتك إلى أخر الشهر مع احتمال تسعة و عشرين و ثلثين و يحصل الغرر بقولك بعتك إلى تسعة و عشرين الشهر أو ثلثين ثمَّ قال و كذا في تفاوت عشرة أيّام و نحوها‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست