responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 183

اعمال الأخر حقّه قلنا الحق إذا كان مشتركا لم يجز إعماله إلّا برضا الشّريك كما لو جعل الخيار للاجنبيّين على سبيل التوافق فتدبّر‌

قوله طاب ثراه كالامضاء و الفسخ من ذي الخيار بتصرف واحد

و ذلك كما لو اشترى عبدا بجاريّة مع الخيار له فقال أعتقهما و سيتعرّض الماتن (ره) لذلك إنشاء اللّه تعالى‌

قوله طاب ثراه الّا ان تجزيه الخيار بحسب متعلّقه كما تقدّم ممّا لم يدلّ عليه أدلّة الإرث (- اه-)

يمكن ان يقال انّ تجزية الخيار لا تحتاج إلى دلالة أدلّة الإرث على ذلك بل حيث دلّ دليل الإرث على تجزية المال بين الورثة ثبتت تجزية الخيار بحكم العقل و ذلك انّ المال انّما ينتقل إلى الورثة و يتجزّى بينهم على ما كان عليه من الوصف عند المورّث و حيث انّ الملك عند المورّث متزلزل و لا دليل على إيجاب موته لزوم الملك انتقل المال بالعنوان الّذي هو عليه من الملك الجائز إلى ورثته فكلّ جزء منه انتقل الى احد الورثة فهو مال لذلك الوارث على وجه التزلزل و الملك المتزلزل يجوز فسخه فلكلّ من الورثة فسخ ملكه بالنّسبة إلى سهمه فحسب فالقول الثاني لعلّه أظهر غاية ما هناك انّه إذا فسخ أحدهم في نصيبه تسلّط البائع على الفسخ بسبب تبعّض الصّفقة و اللّه العالم‌

قوله طاب ثراه و الّا فلا دليل على الانفساخ في شي‌ء منه (- اه-)

قد عرفت انّ الدّليل على الانفساخ في كلّ جزء بفسخ من انتقل اليه ذلك الجزء هو تزلزل ملكه و انفساخ كلّ ملك متزلزل بفسخ صاحبه‌

قوله طاب ثراه (- فت‌-)

لعلّ وجهه منع عدم وجود ذلك في الفرض و إبداء وجوده نظرا إلى انّه كما انّ عفو احد الشّركاء هناك إضرار على غير العافي فكذا إمضاء أحد الشركاء أو فسخه إضرار بغيره فيلزم بناء على التعلّق بقاعدة الضّرر التعلّق بها كلّية و جعل مفادها أصلا ثانويا فتدبّر‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ ما اخترناه من الوجه الأوّل (- اه-)

أراد بالوجه الأوّل الأوّل من وجهي الوجه الثالث اى معنييه أو انّ لفظ الأوّل سهو من الناسخ فهو زائد و اللام في الوجه للعهد إشارة إلى الوجه الثالث بدلالة المقام فتدبّر‌

قوله طاب ثراه بعد ان احتمل الوجه الثاني (- اه-)

وجه دلالة كلامه الآتي على الاحتمال انه عنون الفرع أوّلا بعنوان التردّد ثمَّ استقرب المنع فيدلّ ذلك على احتماله للثاني و الّا لذكر الأوّل بلسان الجزم و الفتوى‌

قوله طاب ثراه و أصرح منه ما تقدّم من عبارة (- ير-) ثمَّ (- كرة-)

قد مرّ منّا بيان وجه دلالة عبارة (- ير-) و أراد بعبارة (- كرة-) عبارته التي حكاها (ره) آنفا عند كلامه في خيار العيب و وجه دلالتها ظاهر‌

قوله طاب ثراه قد يدلّ على انّ فسخ الزوجة (- اه-)

فيه نظر ظاهر لعدم دلالة العبارة على ما استفاد منها بوجه و انما سيقت لبيان ثبوت الخيار للزّوجة فيما إذا اشترى الزّوج المورّث بخيار و لا تعرّض فيها لكيفيّة اعمالها للخيار بوجه و ليت شعري من اين استفاد ما ذكره‌

قوله طاب ثراه و يندفع بأنّ الحقّ إذا كان مشتركا (- اه-)

كان اللازم ان يقيّد الشركة بالإشاعة إذ لو كان الحقّ مشتركا لا على وجه الإشاعة لم يتوقّف إعمال أحدهما خياره على رضا الأخر و (- أيضا-) فما ذكره من الجواب فرع القول بالاشتراك و امّا على ما اخترناه من الوجه الثاني و هو استحقاق كلّ منهم خيارا في نصيبه فلا يتأتى ما ذكره‌

[فرع فيما إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم]

قوله طاب ثراه و إن كان على الميّت دين مستغرق (- اه-)

كلمة و ان وصليّة يعنى ان ثبوت دين مستغرق على الميّت لا يمنع من فسخ الورثة لأنّ للمحجور عليه فسخ العقد الخياري السابق على الحجر بخياره كما صرّحوا بذلك في كتاب التفليس من غير خلاف بينهم يظهر و بعدم وجدان الخلاف فيه صرّح في الجواهر و هداية الأنام و غيرهما و استظهر الاتفاق عليه في المناهل لأصالة بقاء الخيار الّذي كان ثابتا قبل الحجر بعد عدم الدّليل على قابليّة الحجر لرفع ذلك و انّ الحجر على البالغ الرّشيد مخالف للأصل و قاعدة تسلّط النّاس على أموالهم فيجب الاقتصار في الخروج عنه على ما قام عليه الدّليل و لا دليل في المقام يخرج به عن الأصل و القاعدة بل الدليل يوافقهما و ليس هذا مترتّبا على الحجر و لا من لوازمه العقليّة و لا الشرعيّة و لا العرف حتى يثبت بثبوته مضافا الى وجوه أخر قاصرة‌

قوله طاب ثراه و في اشتراط ذلك بمصلحة الدّيان و عدمه وجهان

(11) قلت بل وجوه ثلثة أحدها اعتبار مراعاة الغبطة (- مط-) و هو ظاهر المحقّق الورع الأردبيلي في مجمع الفائدة ثانيها عدم الاعتبار (- مط-) فيجوز له كلّ من الفسخ و الإمضاء سواء تضرّر به الغرماء أم لا و هو ظاهر إطلاق (- يع-) و صريح (- ط-) و (- مع صد-) و (- لك-) و محكي (- ير-) و غيرها ثالثها الاعتبار في الفسخ بالعيب و عدم الاعتبار في الفسخ بالخيار و هو خيرة العلّامة في (- كرة-) و (- شاد-) و الشهيد (ره) فيما حكى عنه حجّة الأوّل تعلّق حقوق الغرماء بأعيان أمواله فلا يسوغ له التصرّف فيها بما يبطل حقّهم أفاد ذلك في مجمع الفائدة حيث قال قد يختلج بالخاطر انّ سبب الحجر في الابتداء موجود في الاستدامة و هو حفظ مال النّاس و عدم التضييع فكما منعه الحاكم عن البيع في الابتداء (- كك-) يمنعه في غيره مع اشتماله على عدم الغبطة خصوصا بالنسبة الى عدم الفسخ فإنّه لا يكلف بشي‌ء أصلا مع المصلحة و لغيره فان فسخه مثلا يصير سببا لتضييع مال الدّيان في الجملة فسند الإجماع هنا (- أيضا-) موجود و مجرّد وجود سببه حال عدم الحجر لا يقتضي ذلك (- مط-) حتّى مع وجود الدّليل على عدمه و بالجملة ما اعرف الفرق بين منعه من البيع بقوله لا تبع و بين منعه من الفسخ بقوله لا تفسخ فانّ كلّه تصرّف مالي موجب لفوت مال الديّان في الجملة بل في الثاني قد تعرض المصلحة لهما فلا يبعد جعل مدار الأمر في غير الابتداء (- مط-) على المصلحة كما في الردّ بالعيب فانّ الوجه الّذي ذكره له في (- كرة-) بعينه جار في الخيار انتهى المهمّ ممّا في مجمع الفائدة و أنت خبير بأنّه مختل النظام ضرورة انّه ان تمَّ ما ذكره من عدم الفرق بين الابتداء و الاستدامة و ان سبب الحجر في الابتداء موجود في الاستدامة لاقتضى عدم جواز الفسخ (- مط-) حتى مع الغبطة إلّا بإذن الغرماء كما كان الحال (- كك-) في التصرّف الابتدائي فادّعائه ما ذكره و إفتائه بالجواز مع الغبطة ممّا لا يجتمعان مضافا الى انّ ما ذكره من عدم الفرق لا وجه له امّا أوّلا فلوضوح الفرق بينهما لانّ التصرّف الابتدائي تعلّق الحجر به من دون تزلزل بخلاف الاستدامة فإن تعلّقه به متزلزل و لقد أجاد من قال انّ الحجر يقتضي تعلّق حق الغرماء بمال الفلس على حسب كيفيّة ملكه في اللزوم و التزلزل فان ملكه لازما تعلّق به حقّ الغرماء تعلّقا لازما و ان ملكه متزلزلا تعلّق به حقّهم تعلّقا متزلزلا لا انّ بالحجر تختلف جهة ملكه فمع كون الملك بالنّسبة إليه متزلزلا لا يبقى على حاله بعد الفلس و امّا ثانيا فلانّ عدم الفرق عنده و في نظره لا ينفع بعد وضوح الفارق بينهما و هو وجود الدّليل على الحجر عليه من التصرّف المبتدء و هو الإجماع و فقده على الحجر عليه من الاستدامة و ان أراد الإلحاق فلا وجه له لكونه قياسا ممنوعا منه الّا ان يعمّ دليل المقيس عليه للمقيس أو يشمله العلّة المنصوصة في الدّليل أو يقطع باتّحاد المناط فيهما أو يثبت هناك عدم القول بالفصل و لا شي‌ء من ذلك موجود في المقام ضرورة انّ الإجماع دليل لبّى لا عموم له و هو في المستدام مفقود و العلّة المنصوصة لا تكون إلّا في الدّليل اللّفظي و لا دليل لفظيّا هنا و القطع باتّحاد المناط في المبتدء و المستدام دونه خرط القتاد و عدم الفصل ممنوع لوضوح الفصل منهم بين المقامين بحيث لم يظهر بينهم فيه خلاف حجّة القول الثاني الأصل بعد عدم كون الفسخ بالخيار و العيب‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست