responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 184

ابتداء تصرّفا في المال حتى يشمله الإجماع على المنع منه بل هو أثر أمر ثابت قبل الحجر المانع له من ابتداء التصرّف في المال و ان شئت قرّرت ذلك بان منع البالغ الرّشيد من التصرّف في ماله مخالف للأصل عموم تسلّط النّاس على أموالهم فيلزم الاقتصار في الخروج عنه على مورد اليقين و حيث انّ دليل المنع هو الإجماع و مورده التصرّف المبتدء بقي التصرّف المستدام تحت الأصل و العموم و ربّما يظهر من مجمع الفائدة التمسّك لذلك باستصحاب الخيار حيث قال في شرح قول ماتنه و له اجازة بيع الخيار و فسخه من غير اعتبار الغبطة ما نصّه وجهه التسلّط و الأصل و (- أيضا-) قد وجد سبب الفسخ و اللّزوم وقت عدم الحجر فيوجد سببه انتهى و هو لا بأس به فان قلت انّه انما يتم في الفسخ بالخيار و لا يتأتى في الفسخ بالعيب لتأخر ظهور سلب الفسخ عن الحجر عليه قلت انّ العيب و ان ظهر بعد الحجر الّا ان ظهوره يكشف عن تحقّق سبب الفسخ قبل الحجر عليه ضرورة انّ الموجب للخيار انّما هو العيب الموجود حال العقد لا المتجدّد في يد المشترى كما تقرّر في محلّه حجّة القول الثّالث ما أشار إليه في (- كرة-) بقوله و فارق الفسخ و الإجازة بالخيار الردّ بالعيب لانّ العقد في زمن الخيار متزلزل لا ثبات له فلا يتعلّق حقّ الغرماء بالمال و يضعف تعلّقه به بخلاف ما إذا خرج معيبا و إذا ضعف التعلّق جاز ان لا يعتبر شرط الغبطة انتهى و أنت خبير بأنه كما انّ العقد في زمن الخيار متزلزل لإثبات له فكذا في زمن وجود العيب متزلزل في الواقع فهما مشتركان في التزلزل غاية ما هناك انّ العقد الخياري متزلزل ظاهرا و واقعا و العقد على المعيوب مع الجهل بالعيب متزلزل واقعا لا ظاهرا و ربما حكى عن الشهيد (ره) بيان وجه الفرق بين الردّ بالخيار و بين الردّ بالعيب بانّ الخيار يثبت بأصل العقد لا على طريق المصلحة فلا يتقيّد بها بخلاف الردّ بالعيب فإنّه يثبت على طريق المصلحة فيتقيّد بها ثمَّ قال و فيه نظر لانّ كلّا من الخيارين ثابت بأصل العقد و انّما افترقا بأن أحدهما ثابت بالاشتراط و الأخر بمقتضى العقد و لم يقل احد بتقييد فسخ العيب في غير الفلس بالمصلحة فاعتبار الغبطة هنا مع كونه ليس من التصرّفات المبتدئة ليس بجيد ثمَّ قال و لو قيل انّ الحكمة الباعثة على إثبات خيار العيب هو الغبطة نظرا الى نقص العيب قلنا مثله في الخيار فانّ حكمة الخيار مع انّ الأصل في البيع اللّزوم لانّه لم يوضع الّا ليملك كلّ من المتعاوضين مال الأخر انّما هي إمكان أن يتجدّد لذي الخيار ما يوجب ارادة الفسخ فلا يجد السّبيل اليه فشرع الخيار لذلك و من ثمَّ ثبت في الحيوان ثلثة أيّام من غير شرط لانّ الحيوان ممّا يشتمل على أمور خفيّة لا يطّلع عليها ابتداء غالبا بخلاف غيره و لما أمكن في غيره ذلك شرع اشتراط الخيار و ممّا قد تخلّف من افراد العيب ما لا غبطة في ردّه بل الغبطة في قبوله غالبا خصّا العبد فإنّه عيب مع استلزامه زيادة القيمة و مثله الفسخ بخيار بمجرّد التشهّي فالحكم فيهما واحد و بالجملة فالقواعد الكليّة في الأحكام أخرجت الأمور الحكميّة عن بعض موضوعاتها الجزئيّة انتهى و قد أشار الى ما ذكره من الاعتراض في جامع المقاصد و (- الروضة-) (- أيضا-) حيث أفادا انّ كلّا منهما ثابت بأصل العقد على غير جهة المصلحة و إن كانت الحكمة المسوّغة هي المصلحة و الإجماع على جواز الفسخ بالعيب و ان زادت القيمة فضلا عن الغبطة فيه و اعترضها في مفتاح الكرامة بانّ ما ذكراه في وجه النّظر لا يدفع الفرق لانّه و إن كان ثبوت الخيار بأصل العقد و انّ الحكمة المسوغة للخيار مطلقا انّما هي لمصلحة صاحبه لكن جهات المصلحة متغايرة فالخيار الأصلي كخيار الشرط و الحيوان لم يتقيّد بشي‌ء كخيار العيب و الغبن فإنّ الأوّل مقيّد بالضرر و الثاني بالنّقص بل له في الأوّل اختيار أصل العقد و عدمه بخلاف الثاني فإنّ حقّ الغرماء متعلّق بخيار الحيوان مثلا تعلّقا ضعيفا جدّا لانّ العقد من أصله متزلزل بخلاف خيار العيب فانّ تعلّق حقّهم فيه أقوى فإنه مع إرادته أي المفلّس الاختيار فيه يراعى فيه مصلحة ماله لئلّا يفوت منه شي‌ء أو يأخذ النّاقص كما حكيناه عنه آنفا عن (- كرة-) فهذه المصلحة غير الأوّل فقول الشّهيد (ره) انّ الخيار ثابت بأصل العقد على طريق المصلحة فلا يتقيّد بها أراد به مصلحة الغبن و العيب و الفرق واضح يفيد اعتبار الغبطة في الثاني أي العيب دون الأوّل فقول‌

المعترض في وجه النظر انّ كلّا منهما ثابت بأصل العقد على غير جهة المصلحة ليس بتام و ما فرضه من انه يمكن ان تكون قيمة المبيع مع كونه معيبا أزيد من الثمن و مع ذلك يجوز فسخه إجماعا بالعيب هو الوجه في إثبات الخيار كما عرفت و من ثمَّ قيل هنا باعتبار الغبطة في الثّاني و هو عين المدّعى فليتأمّل في ذلك جيّدا ثمَّ قال و المناسب في بيان المنع ان يقال انّ الإجماع منعقد على جواز البيع بأزيد من القيمة أو انقص منها فتجري رعاية الغبطة في الأوّل (- أيضا-) لوجود العلّة و يمكن الجواب بأنّه إن كان عالما بها وقت البيع فهو كالهبة و ان لم يعلم بها فهو داخل في الثاني لوجود الغبن نعم لو كانت الزيادة في طرفه أشكل الفرق بينهما و الفسخ (- ح-) (- مط-) فليتأمّل جيّدا انتهى و هو كما ترى و ان أطال الّا انه لم يأت بما يدفع الأصل و يثبت اعتبار الغبطة في الفسخ بالعيب و الأصل كاف في دفع الاعتبار‌

قوله طاب ثراه و من أنّهم قائمون مقام الميّت (- اه-)

هذا الوجه هو الأظهر ضرورة ان سلطنة الورثة على فسخ العقد انما هي لقيامهم مقام المورّث فعليهم ما على المورث و (- أيضا-) فمن ينتقل اليه المال بالفسخ عند عدم المانع هو المكلّف بردّ الثمن عينا أو مثلا أو قيمة إلى المشتري‌

[مسألة لو كان الخيار لأجنبي فمات فهل ينتقل لوارثه أم لا]

قوله طاب ثراه مسئلة لو كان الخيار لأجنبي (- اه-)

بقي من فروع ارث الخيار جملة ممّا لم يتعرّض له الماتن (ره) لا بأس بالإشارة الى عدّة منها أحدها انّ انتقال الخيار الى الوارث في صورة الإطلاق ممّا لا ريب فيه و امّا لو شرط في ضمن العقد عدم انتقال الخيار الى الوارث ففي صحّته و لزوم العقد بموته وجهان من عموم أدلّة الشروط و كون الثابت من الإجماع انتقال ما أطلق فيه الخيار و من عموم ما دلّ على انتقال ما ترك الميّت من حقّ الى وارثه و كون هذا الشرط مخالفا للسّنة فلا يندرج تحت أدلّة الشروط فتبقى أدلّة إرث الحقوق سليمة عن المعارض فتحكّم نعم لو شرط له الخيار بشرط المباشرة له بلسانه صحّ الشرط و لزم و لم ينتقل الخيار بموته الى وارثه لعدم قابليّة للانتقال من حيث فقد قيده الّذي هو كونه صادرا من المشروط له مباشرة بلسانه الثاني انه لو أسقط بعض الورثة أو كلّ منهم ماله من الخيار لم يكن له الرّجوع بعده لا لما في المستند من انّ الثابت من الإجماع خيار غير مثل ذلك الشخص و لا يفيد الاستصحاب لانّ الثّابت له أوّلا لم يكن الّا حقّه قبل الإسقاط أي ما لم يسقط فيتعارض الاستصحابان بل لعموم ما دلّ على سقوط الحقوق بالإسقاط فإنّ الوارث ليس بأسلط من المورّث و خيار المورث يسقط بالإسقاط من غير خلاف فخيار الوارث بطريق اولى و انّما قلنا انّ المستند ليس هو ما في المستند ضرورة توقّف تماميّته على انحصار دليل ارث الخيار في الإجماع و ليس (- كك-) لوجود العموم (- أيضا-) الثّالث انه لو كان الخيار خيار المجلس ففي اعتبار حضور‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست