responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 71

على ذلك بانّ ذكر المهر ليس شرطا في صحّة العقد الدّائم و لذلك يجوز اخلائه عنه و اشتراط عدمه فلا يضرّ اشتراط الخيار فيه مدّة مضبوطة لأنّ غايته فسخه و إبقاء العقد بغير مهر فتصير كالمفوّضة بضعها و هو جائز و (- ح-) فاذا اشترط أحدهما أو هما خيارا لم يكن الشرط منافيا لمقتضى العقد فيندرج في عموم المؤمنون عند شروطهم‌

قوله طاب ثراه و فيه نظر (- اه-)

وجه النّظر انّ تزويج الولي بدون مهر المثل تفريط و خيانة و تسلّط المولّى عليه على رفع ما أوقعه الولي على وجه التفريط و فسخه لا يستلزم دخول خيار الشرط فيه إذا أوقعه هو بنفسه و اشترط فيه الخيار فذلك أشبه شي‌ء بما لو باع الولي أو الوكيل بدون ثمن المثل فانّ جواز فسخ المولّى عليه أو الموكّل لا يستلزم في حدّ ذاته جواز اشتراط الخيار في البيع إذا أوقعه هو بنفسه و ان اتّفق في الشّرع جوازه لدليل أخر‌

قوله طاب ثراه و الأظهر بحسب القواعد الشرعيّة اناطة دخول خيار الشّرط بصحّة التّقابل (- اه-)

فيه أوّلا انّ عموم أدلّة الشروط يقتضي اعتبار الشرط (- مط-) و لا مخصّص له بما إذا صحّ التقايل في العقد فمن ادّعى الاختصاص فعليه الدّلالة و انّى بذلك له و ثانيا ما أشار إليه بعضهم من منع الملازمة بين جواز الفسخ بالإقالة و بين اشتراط الخيار ضرورة انّه قد أخذ في صحّة الشّرط عدم منافاته لمقتضى العقد فقد يكون اللّزوم حكما ذاتيّا غير مفارق لعقد و يلزمه عدم صحّة اشتراط الخيار و مع ذلك تجرى فيه الإقالة فكونها حكما شرعيّا غير مناف لللّزوم بل هو مؤكّد له إذ لو لا اللّزوم لم يكن إلى الإقالة حاجة و ربّما ذكر بعضهم ان بين مورد الإقالة و مورد اشتراط الخيار عموما من وجه فقد لا يجوز اشتراط الخيار و تجوز الإقالة كما في الرّهن و الوقف بناء على كون شرط الخيار فيه منافيا لمقتضاه من الدّوام فإنّه (- ح-) لا يجوز اشتراط الخيار مع انّه لا مانع من الإقالة بعد تماميّته إذا كان الموقوف عليه معيّنا أو مع ولىّ الوقف العامّ و قد يجوز اشتراط الخيار و لا يجوز الإقالة كما في بعض الإيقاعات الّتي يمكن القول بجواز اشتراط الخيار فيها فإنّ الإقالة لا تجرى فيها لتوقّفها على طرفين و الإيقاع ذو طرف واحد‌

[الرابع خيار الغبن]

قوله طاب ثراه و أصله الخديعة (- اه-)

قال في تاج العروس مازجا بالقاموس و غبنه في البيع يغبنه غبنا بالفتح و يحرّك أو الغبن و بالتّسكين في البيع و هو الأكثر و بالتّحريك في الرّأي إذا خدعه و وكسه و قيل غبن في البيع غبنا إذا غفل عنه بيعا كان أو شراء انتهى و في المهذّب البارع انّ الغبن هو نقص قيمة أحد العوضين عن العوض المسمّى في العقد نقصا لا يتسامح بمثله عادة مع جهل من صار اليه النّاقص انتهى و ما ذكره بيان لمصطلح الفقهاء ظاهرا كما يشهد به قول الماتن (ره) و في اصطلاح الفقهاء (- اه-)

قوله طاب ثراه قال في الصّحاح هو بالتّسكين في البيع و بالتحريك في الرّأي (- اه-)

قال الوالد العلّامة أنار اللّه برهانه انّه ربّما أوهم عبارة (- المصنف-) (ره) في بادي النّظر انّ مراد صاحب الصّحاح هو انّ الغبن بمعنى الخديعة يستعمل بالتسكين في البيع و بالتحريك في الرّأي فيصير الحاصل انّ الغبن في الرّأي عبارة عن ان يخدع الرّجل غيره في رأيه بأن يصرفه عن الحقّ إلى الباطل و ليس (- كك-) لانّه قال في الصّحاح ما لفظه الغبن بالتّسكين في البيع و الغبن بالتحريك في الرّأي يقال غبنته في البيع بالفتح اى خدعته و قد غبن فهو مغبون و غبن رايه بالكسر إذا نقص فهو غبين اى ضعيف الرّأي و فيه غبانة انتهى فقد علم من كلامه انّ الغبن في الرّأي لا يستعمل متعدّيا حتى يكون عبارة عن صرف الرّجل راى غيره عن الحقّ إلى الباطل و انّما يستعمل لازما و يؤيّده ما في المصباح من قوله غبنته في البيع و الشّراء غبنا من باب ضرب مثل غلب فانغبن و غبنه اى نقصه و غبن بالبناء للمفعول فهو مغبون اى منقوص في الثمن أو غيره و الغبنيّة اسم منه و غبن رايه غبنا من باب تعب قلّت فطنته و ذكاؤه انتهى‌

قوله طاب ثراه و هو في اصطلاح الفقهاء (- اه-)

قال الوالد عطّر اللّه مرقده (- أيضا-) انّ هذا التعريف شامل لما إذا كان المشترى غابنا و البائع مغبونا و بالعكس لانّ الضّمير المجرور بإضافة لفظ المال اليه يعود الى الشّخص المدلول عليه بالمقام كما في قوله تعالى لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ و معادله هو الأخر المضاف اليه لفظ الجهل و معلوم انّ زيادة أحد العوضين يستلزم نقص الأخر فمن ملك ماله بما يزيد على قيمته سواء كان هو المشترى أم البائع كان غابنا و كان الأخر مغبونا مشتريا كان أو بائعا و (- ح-) فلا يبقى حاجة الى عطف النّقيصة على الزّيادة بأن يقال بان يزيد على قيمته أو ينقص بل يصير لغوا لما عرفت من انّ زيادة أحد العوضين يستلزم نقيصة الأخر و المفروض انّه لم يعتبر في المملّك تشخيص كونه هو خصوص البائع أو المشتري هذا كلامه علا مقامه و أقول تعريفهم هذا غير واف بالقيود الّتي يأخذونها في الحكم فالأظهر أنه كسائر تعاريف الفقهاء بيان إجماليّ كما في قولك سعدان نبت‌

قوله طاب ثراه و المراد بما يزيد أو ينقص العوض مع ملاحظة ما انضمّ اليه من الشّرط (- اه-)

قال الوالد العلّامة (قدّه‌) (- أيضا-) ما لفظه لا يقال انّه لم يسبق للنّقيصة ذكر حتّى يحتاج الى تفسير و يعطف على الزّيادة و انّه لو فرض انّ المراد بها النّقيصة اللازمة للزّيادة في الطّرف الأخر لم يكن وجه لعطفه بلفظه أو بل كان اللّازم عطفه بالواو لأنّا نقول هذا الّذي وقع في كلامه (ره) من عطف النقيصة على الزّيادة بلفظه أو إشارة الى ما وقع تعريفه من الاختلاف في اللّفظ إذ قد عرفت انّه عرفه هو (ره) بما يتضمّن لفظة يزيد و قد عرّفه جماعة بما يتضمّن لفظ ينقص قال في مفتاح الكرامة قد صرّح جماعة منهم أبو العبّاس و الصّيمري بأنّ حقيقة الغبن نقص احد العوضين عن العوض المسمّى في العقد نقصا لا يتسامح بمثله عادة مع جهل من صار اليه النّاقص انتهى فتكون لفظة أو في كلام (- المصنف-) (ره) إشارة إلى قسمين‌

قوله طاب ثراه و الظاهر انّ كون الزيادة ممّا لا يتسامح به شرط خارج عن مفهومه

الضّمير للغبن اى عن مفهوم الغبن و ربّما أنكر بعضهم على الماتن (ره) ذلك و ادّعى عدم صدق الغبن إذا كانت الزيادة بما يتسامح به فيكون اشتراط الزّيادة ممّا لا يتسامح به داخلا في مفهومه و فيه نظر ظاهر‌

قوله طاب ثراه بخلاف الجهل بقيمته

أراد انّ الجهل بالقيمة داخل في مفهومه فلو كان عالما به لم يطلق عليه المغبون و قد يقال انّ الجهل بالقيمة غير داخل في مفهومه الاصطلاحي لاطلاقهما المغبون على من اشترى بأزيد من القيمة عالما و قولهم انّه مغبون و لكن لا خيار لانّه قد أقدم عليه بنفسه و امّا مفهومه لغة فالجهل معتبر في مفهومه لانّه لازم كون الغبن بمعنى الخديعة فان الخديعة لا تكون الّا مع جهل المخدوع بالقيمة و أقول انّ ثبوت اصطلاح جديد للفقهاء محلّ تأمّل و انّما اللّفظ باق على معناه اللّغوي و الفقهاء أخذوا قيودا في إثبات الخيار و إطلاقهم المغبون على العالم بالقيمة من باب المسامحة في التّعبير بل مقتضى لفظة الخدعة اعتبار علم الغابن بالحال فلا يصدق مع جهله فتدبّر‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور هو المعروف بين الأصحاب (- اه-)

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست