responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 79

عموم ما دلّ على تسلّط النّاس على حقوقهم كاموالهم من غير معارض غاية الأمر انّه مع الجهل بمرتبة الغبن يدور الأمر مدار مقدار الإسقاط و كيفيّته فإن أسقط الغبن المسبّب عن أيّ مرتبة كانت فاحشا أو أفحش سقط مطلقا و ان أسقط الفاحش دون الأفحش لم يسقط الّا الفاحش‌

قوله طاب ثراه وجهان (- اه-)

قلت الأظهر هو الوجه الأوّل لأنّ النّاس كما انّهم مسلّطون على أموالهم بحكم النصّ فكذا هم مسلّطون على حقوقهم كما يظهر من اخبار الحقوق و (- أيضا-) كما لا يحلّ مال امرء مسلم الّا عن طيب نفسه فكذا لا يسقط حقّه الّا عن طيب خاطره‌

قوله طاب ثراه و من انّ الخيار أمر واحد (- اه-)

هذا إنكار لما هو بمنزلة البديهي ضرورة تجزى أغلب الحقوق بل جميع الحقوق الماليّة كتجزّى الأموال فإنّ حقّ الشّفعة في دار يتجزّى بالنّسبة الى كلّ جزء منها و لذا لو باع نصف الدّار أو بيتا منها ثبت حقّ الشّفعة بالنّسبة الى ذلك و لو لا التجزّي للزم عدم الثبوت إلّا في بيع الجميع و (- أيضا-) يسقط بإسقاط بعضه دون بعض و بالنّسبة إلى حصّة شريك مشاعا دون أخر كما هو واضح و التّفرقة بين حقّ الخيار و بين الشّتم و القذف لا وجه له لعدم الفرق بينهما إلّا في كون الأوّل من قبيل الأقلّ و الأكثر الارتباطيين و الثّاني من قبيل الاستقلالين بل ربّما يمكن فرض الخيار (- أيضا-) من الاستقلالين بتكلّف ثمَّ على ما اخترناه من عدم سقوط الجميع في الفرض فهل يسقط بمقدار ما أسقطه فلو زعم انّ التّفاوت عشرة و أسقط ثمَّ ظهر أنّه مائة فهل يسقط العشرة و يبقى التّسعون أم لا وجهان أظهرهما السّقوط لعدم المانع و لسقوط الحقّ بإسقاطه و يظهر اثر النّزاع فيما إذا أسقط بعد ذلك تسعين و لم يمكن لغيبة أو موت استعلام انّه أراد التّسعين المتضمّن للعشرة السّابقة ليبقى عشرة أو التّسعين غيرها ليسقط الجميع فإنّه على القول بسقوط مقدار ما أسقطه أوّلا يسقط الجميع بإسقاط تسعين و على القول الآخر يبقى عشرة فتأمّل و يظهر (- أيضا-) فيما إذا تباينا على إعطاء الغابن التّفاوت و قلنا بسقوط الخيار به فإنّه على الأوّل ليس له أخذ العشرة في المثال بل التسعين فقط لأنّ الحقّ المسقط لا يعود حقّا بخلافه على الثّاني فإنّ له أخذ المائة فافهم‌

قوله طاب ثراه لما ذكرنا من انّ الخيار حقّ واحد (- اه-)

قد عرفت آنفا منع كون الخيار في أمثال المقام حقّا واحدا‌

قوله طاب ثراه و هذا هو الأقوى فتأمّل (- اه-)

قلت الأقوى هو الوجه الأوّل و هو البطلان لأنّه إذا انصرف الإطلاق على المتعارف كان الصّلح من غير المتعارف غير مقصود و العقود تتّبع القصود و حيث لا قصد فلا عقد فيبطل و لعلّه الى ذلك أشار الماتن (ره) بالأمر بالتّأمّل و استظهر الشّيخ الوالد (قدّه‌) كون الأمر بالتأمّل هنا امرا بالتعمّق و التدبّر في وجه المقصود‌

قوله طاب ثراه كإبراء المالك الودعيّ المفرط من الضّمان (- اه-)

يعنى قبل تلف الوديعة الّتي فرط فيها الودعيّ فإنّ الإبراء هناك صحيح باعتبار وجود السّبب الّذي هو التفريط و ان لم يتحقّق شرط فعليّة الضّمان و هو التّلف‌

[الثاني من مسقطات خيار الغبن اشتراط سقوطه في متن العقد]

قوله طاب ثراه قال في (- س-) في هذا المقام (- اه-)

قد حكى عن الصّيمري في غاية المرام الجزم ببطلان العقد و الشرط كليهما هنا‌

قوله طاب ثراه ثمَّ احتمل الفرق (- اه-)

أراد (ره) انّ الغرر بعد حصوله في كلّ من موردي خيار الغبن و خيار الرّؤية بسبب اشتراط سقوط الخيار يسهل رفعه و إزالته في مورد الغبن من جهة انّ الغبن يحصل بزيادة المال في معرض البيع عن قيمته اللّائقة به و إذا حصل الغرر بإسقاط الخيار أمكن جبره بالأرش فيقابل المال بما يليق به و ذلك على خلاف مورد خيار الرّؤية فإنّه انّما يتحقّق بسبب تخلّف شي‌ء من الأوصاف و معلوم انّ الرّغبات تختلف باختلافها و ليست ممّا تجبر بالأرش فلا يتحقّق فيه سهولة إزالة الغرر الحاصلة في الغبن كما نبّه على ذلك الشّيخ الوالد العلّامة أعلى اللّه تعالى مقامه ثمَّ قال و لكنّك خبير بأنّه قد يحصل من هذا البيان انّ هذا الوجه الّذي جعله الشّهيد (ره) مستندا للاحتمال ليس ممّا يصحّ الاستناد إليه في الحكم لأنّ سهولة إزالة الغرر بعد حصوله في ضمن البيع لا يخرج البيع المذكور عن عنوان بيع الغرر الّذي نهى النّبي 6 عنه فتدبّر هذا كلامه رفع مقامه و هو كلام موجّه‌

قوله طاب ثراه و لعلّ توجيه كلام الشهيد (ره) هو ان (- اه-)

ربّما استدلّ بعضهم لمختار الشهيد (ره) بوجه أخر هو انّ هذا الخيار لا يسقط بالتصرّف كما تسمع إنشاء اللّه تعالى فلا يسقط بالشرط و فيه نظر ظاهر لمنع الملازمة بل ثبوت الفرق لكون التصرّف أضعف من الاشتراط كما هو واضح و بالجملة فلا وجه لرفع اليد عن عموم أدلّة الشروط بأمثال هذه التكلّفات‌

قوله طاب ثراه لكن الأقوى الصحّة (- اه-)

الوجه في ذلك هو عدم أدلّة الشّروط بعد عدم كون اشتراط سقوطه مخالفا للكتاب و لا السنّة و لا لمقتضى العقد فيشمله عموم ما دلّ على انّ المؤمنين عند شروطهم‌

قوله طاب ثراه و ثبوت الخيار (- اه-)

عطف على التّزلزل و مفسّر له‌

قوله طاب ثراه و امّا خيار الرؤية (- اه-)

(11) لمّا بيّن توجيه كلام الشهيد (ره) بالنّسبة إلى خيار الغبن و بقي توجيهه بالنّسبة إلى خيار الرّؤية تعرّض له بهذا الكلام‌

قوله طاب ثراه و لا تنافى بين ان يقدّم على اشتراء العين (- اه-)

(12) الوجه في عدم التّنافي ما نبّه عليه الشيخ الوالد العلّامة أنار اللّه برهانه من ان التزامه بعدم الفسخ (- ح-) إسقاط لما استحقّه و لا يتحقّق الإسقاط إلّا بعد الاستحقاق فالّذي ينافي الاستحقاق انّما هو نفى الاستحقاق لا إسقاط الحقّ ثمَّ انّه (قدّه‌) قال و ممّا يرفع البعد عن هذا المقال ملاحظة العفو من اللّه تعالى في بعض ما حرّمته على عباده كالظّهار مثلا فإنّه مبغوض للّه تعالى لكنّه بعد ما فعله العبد قد عفى تعالى عنه و رفع ما يستحقّه العبد من العقاب فالمنافي للتّحريم انّما هي إباحة المنهيّ عنه لا إسقاط عقابه و العفو عنه‌

قوله طاب ثراه فتأمّل

(13) جعله الشيخ الوالد (قدّه‌) إشارة إلى دقّة المقصود و التدبّر في وجهه و الّذي يظهر لي انّه أشار بذلك الى ما وعده بقوله و سيجي‌ء (- اه-) فإنّه أثبت عند الكلام في خيار الرّؤية التّنافي بينهما و رجوعه الى التّناقض و إبطاله للاشتراط الرّافع للغرر و عود الغرر بذلك ذكر ذلك عند الكلام في مسقطات خيار الرّؤية فراجع‌

[الثالث من مسقطات خيار الغبن تصرف المغبون]

قوله طاب ثراه و امّا الإجماع فهو غير ثابت (- اه-)

(14) توضيح ذلك على ما افاده الشيخ الوالد (قدّه‌) انّ التصرّف بعد العلم بالغبن دليل على الرّضاء و الإجماع على ثبوت الخيار مع الغبن دليل لبّى و القدر المتيقّن منه انّما هي صورة عدم الرّضاء فلا يتحقّق مع وجوده الّا ان يقال انّه قد قام الإجماع على ثبوت الخيار للمغبون بعد العلم بالغبن و قبل التصرّف لانّ اللازم على تقديري القول تكون ظهور الغبن شرطا شرعيّا للخيار و القول بكونه كاشفا هو الحكم بثبوت الخيار (- ح-) و انّما الشكّ في انّ التصرّف هل هو رافع للخيار أم لا فيكون المقام من قبيل الشكّ في الرافع فيجري الاستصحاب على مذهب (- المصنف-) (ره) لا من قبيل الشكّ في مقدار استعداد المقتضى كما في صورة الشكّ في كون الخيار على الفور أو على التّراخي و تعبيره (ره) بالدّفع إشارة إلى كون الشكّ في المقتضى لأنّ لازم كون التصرّف دافعا للخيار هو حدوث مقتضى الخيار في حال حدوثه أو بعده فيرجع الشكّ في الخيار على هذا الى الشكّ في مقتضية‌

قوله طاب ثراه فتأمّل

(15) يحتمل ان يكون الأمر بالتأمّل إشارة إلى كون الشكّ هنا في المقتضى كما سمعت فلا يجرى الاستصحاب‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست