responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 104

قولهم فيها بالأرش لدليل موجب للخروج به عن قاعدة لا يوجب صحّة النّقض في صورة فقد الدليل الخاص و لقد سبقنا عند الكلام في جملة من الخيارات المتقدّمة المناقشة في التمسّك لها بقاعدة الضّرر بانّ الضّرر كما يرتفع بالخيار فكذا يرتفع بالأرش و أجبنا عن ذلك بما ينبغي و منها انّ لازم ذلك كون الأمر إلى البائع بمعنى انّه ان ادّى الأرش فلا خيار للمشتري و الّا فله الردّ و هذا خلاف مذهب المشهور حيث انّهم يقولون انّ الأمر بيد المشترى و انه يجوز له إلزام البائع بالأرش و فيه منع الملازمة بل لازم كون الضّرر من جانب البائع هو كون الأمر إلى المشتري جبر الضرر و حفظا لحقّه و منها انّ معنى الخبر انّما هو رفع الحكم الضّرري و هو هنا اللّزوم لا اللّزوم بلا أرش إذ لا مقتضى للأرش حتى يكون عدمه موجبا للضّرر و فيه انّه إنكار للبديهي ضرورة انّ اللّزوم فقط لا يوجب الأرش بل اللّزوم بلا أرش فكما يندفع الضّرر برفع اللّزوم فكذا يرتفع برفع قيده و هو عدم الأرش و منها انّ إلزام البائع بالأرش ضرر عليه و فيه انّ إتيان الضّرر من جانبه أسقط حقّه و جعل الخيرة إلى المشترى مع انّ تضرّر البائع بدفع الأرش ممنوع لانّه لا يدفع الّا مقدار التفاوت و ذلك لا يعدّ ضررا و منها انّ المشترى هو الّذي أدخل الضّرر على نفسه بترك التفحّص و التفتيش و فيه انّ إدخال الضّرر على نفسه انّما كان يتصوّر لو لا اعتماده في ترك الفحص على أصالة السّلامة الّتي هي من الأصول العقلائيّة كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و يحتمل زيادة الهمزة (- اه-)

قد ذكر هذا الاحتمال سيّد الرّياض (قدّه‌) على سبيل الجزم‌

قوله طاب ثراه و قد يتكلّف لاستنباط هذا الحكم من سائر الأخبار و هو صعب

أشار بذلك إلى أوّل الوجهين المتمّم بهما دلالة الأخبار على الخيار بين الردّ و الأرش و طريق التكلّف ان يقال انّ النّصوص قد نطقت بثبوت الأرش بعد التصرّف فثبوته قبل التصرّف أولى بالإذعان و وجه الصّعوبة منع القطع بالأولويّة بل الفارق موجود من حيث انّ إثبات الأرش بعد التصرّف انّما هو لتعذّر الردّ فشرع الأرش لدفع الضّرر بخلافه قبل التصرّف فانّ الردّ (- ح-) ممكن فلا ضرر حتّى يثبت الأرش و يشهد بذلك تفصيله (ع) في مرسل جميل المتقدّم و غيره بين التصرّف في المبيع و عدمه بالردّ و أخذ المبيع على الأوّل و أخذ الأرش على الثاني و ربّما قرّر بعض من تأخّر عنه طريق التّكليف بأنّه قد يدّعى انّ المراد من الردّ في الأخبار ردّ البيع في الجملة أعمّ من ان يكون بتمام الثمن بان يفسخ أو بالرّجوع بالأرش فإن أخذ الأرش (- أيضا-) ردّ البيع في الجملة حيث لم يبقه على حاله من مقابلة المبيع بتمام الثمن و أنت خبير بأنّه ممّا لا ينبغي التفوّه به ضرورة انّ الردّ عبارة عن ردّ المبيع أو البيع و لا يصدق شي‌ء منهما على أخذ الأرش يوجه و توهّم انّ أخذ الأرش (- أيضا-) ردّ للبيع خطأ لأنّ ردّ البيع عبارة عن فسخه و حلّه و لا حلّ عند أخذ الأرش مع انّ الردّ في غير واحد من الأخبار معقّب بأخذ الثّمن و لا أخذ للثّمن عند أخذ الأرش‌

قوله طاب ثراه و أصعب منه جعله مقتضى القاعدة (- اه-)

أشار بذلك الى الوجه الثاني من الوجهين المتمّم بهما دلالة الأخبار على تمام المطلوب مع جوابيه و من أمعن النّظر في الجوابين ظهر له سقوط ما افاده بعضهم و أطال في تطبيق الحكم على القاعدة بما يؤول الى ما نقله (- المصنف-) (ره) مع انّ تعبه لم ينتج ما اراده من تطبيق الحكم المشهور على القاعدة إذ المشهور هو التخيير بين الردّ و الأرش بمعنى انّ للمشتري مطالبة البائع بأيّهما شاء و ليس للبائع الامتناع ممّا شاءه المشترى و لازم ما قرّره البعض توقّف الأرش على رضاء البائع بدفعه و الّا تعيّن الردّ و هذا ممّا يخالف القول المشهور و ان شئت العثور على ما افاده فراجع كلامه و تأمّل حتى يظهر لك ما فيه‌

قوله طاب ثراه ينافيه إطلاق الاخبار بجواز أخذ الأرش (- اه-)

هذا مناف لما صرّح به في أوّل المطلب من عدم وجود ما يدلّ من الأخبار على التخيير بين الردّ و الأرش و انّ ما دلّ على الأرش يختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ و ان أراد بإطلاق الأخبار الأخبار الواردة في الأرش بعد التصرّف فلا يخفى عليك عدم صحّة ردّ الشّيخ (ره) بها لكونها في غير المفروض و ان أشار بذلك الى ما اسبقناه من الأخبار المطلقة للأرش عند ظهور العيب لم يكن لنفى الدال على ذلك من الأخبار في صدر المقال وجه فتدبّر‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدّم في خيار الغبن (- اه-)

حيث انّه قد تقدّم تحقيق ذلك عند الكلام في خيار الغبن لم يكن لإعادة الكلام مع اتّحاد الطريق في المقامين وجه فراجع ما هناك و تدبّر‌

قوله طاب ثراه و الظّاهر انّه ممّا لا خلاف فيه (- اه-)

قد ادّعى الإجماع عليه في خيارات الفقيه الغرويّ و علّل تارة به و اخرى باتّحاد المناط و الأولى تبديله باتّحاد الطريق فإنّ قاعدة الضّرر جارية فيهما و ثالثة بإمكان حمل النصّ و الفتوى على ما يشمل الثّمن نظرا الى انّ الثمن مبيع (- أيضا-) و لو سلّم فخلّو النّصوص عن التعرّض لحال الثمن لا يدلّ على عدم جريان الحكم فيه بعد كون سبب الخلوّ غلبة عروض العيب في المبيع بخلاف الثّمن فانّ الغالب فيه كونه نقدا غالبا و الى ذلك أشار (- المصنف-) (ره) بقوله و إن كان مورد الأخبار (- اه-) و امّا قول المحقّق خاصّة عند قوله في (- يع-) فان ظهر به اى بالمبيع عيب سابق على العقد فالمشتري خاصّة بالخيار بين فسخ العقد و أخذ الأرش انتهى فليس لإخراج ظهور العيب في الثمن بل لتخصيص الخيار في صورة ظهور العيب في المبيع بالمشتري فغرضه انّه ليس كخيار المجلس يثبت للطّرفين كما هو واضح‌

[في مسقطات خيار العيب]

[موارد سقوط الرد خاصة]

[الأول التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش]

قوله طاب ثراه أحدها التصريح بالتزام العقد (- اه-)

قد صرّح بكونه مسقطا جمّ غفير بل في هداية الأنام للشيخ الفقيه الشيخ محمّد حسين الكاظمي (قدّه‌) انّه لا خلاف فيه بيننا بل بين المسلمين كما هو ظاهر الغنية و غيرها انتهى و الأصل في ذلك عموم ما دلّ من النصّ و الإجماع على تسلّط النّاس على حقوقهم كتسلّطهم على أموالهم المقتضي لكون الأصل في كلّ حقّ السّقوط بالإسقاط كما هو واضح و من هنا ظهر انّه انّما يسقط بمقدار ما أسقط فلو أسقط الردّ خاصّة كان له أخذ الأرش و لو أسقط الأرش خاصّة كان له الردّ و لو أسقطهما لم يكن له شي‌ء منهما و كذا لو أسقط شيئا من الردّ و الأرش بالنّسبة إلى عيب دون عيب فيسقط ما أسقطه خاصّة و يبقى غيره لانّ الحقّ له فلا يسقط الّا بمقدار ما أسقطه كما هو واضح ثمَّ الإسقاط لا يختصّ بلفظ بل كلّ ما دلّ عليه من الألفاظ كاف فيه لأصالة عدم التّعيين بعد عدم الدّليل عليه‌

قوله طاب ثراه و لو أطلق الالتزام بالعقد (- اه-)

الوجه في ذلك انّ الالتزام بالعقد ينافي الردّ و يجامع الأرش و لا ينافيه حتّى يدلّ على نفيه و الوجه في سقوط الأرش بإسقاط الخيار انّ خيار العيب تخيير بين الردّ و الأرش فإذا أطلق إسقاط الخيار كان دالّا على إسقاط ما تردّد الأمر بينهما من الردّ و الأرش و الأولى ادارة الأمر مدار ما يفهم منه في عرف الناطق بذلك و كذا الحال في قوله أسقطت الخيار فيتّبع مدلول لفظه بحسب عرفه‌

[الثاني من مسقطات خيار العيب التصرف في المعيب]

قوله طاب ثراه كما في (- كرة-)

قال في (- كرة-) تصرّف المشترى كيف كان يسقط الردّ بالعيب السّابق عند علمائنا انتهى و ادّعى الإجماع على سقوط الردّ بالتصرّف في (- لف-) و الغنية بل و في (- ف-) حيث قال من اشترى جارية فوطئها ثمَّ علم بعد الوطي انّ بها عيبا لم يكن له ردّها و له الأرش الى ان قال دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم انتهى و عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام الإجماع على كلّ من سقوط الردّ و عدم سقوط الأرش و نفى‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست