responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 194

عليه هذه الأخبار انّ التلف في المدّة ممّن لا خيار له و هذا مجمع عليه بين الأصحاب فكان بالنصّ و الإجماع مستثنى من قاعدة الباب القائلة بحصول الملك بمجرّد العقد المستلزمة لكون التّلف من المشترى كما استثنينا بالنّص و الإجماع (- أيضا-) انّ التلف قبل القبض من مال بايعه سواء كان للمشتري خيار أم لا بمعنى انّه انفسخ العقد من حينه و يقدر دخوله في مال البائع انا ما قبل التّلف و يكون التّلف كاشفا فما دلّت عليه هذه الأخبار الّتي نحن فيها بظاهرها من عدم صيرورة المبيع قبل انقضاء الخيار للمشتري يراد منه عدم اللّزوم و الاستقرار كما ذكروه في الصّحيحة و لم يبق إلّا الأصل و لا بقاء له مع عدم الدّليل هذا كلامه علا مقامه و في بعض ما ذكره نظر مثل إيقاعه التعارض بين استصحاب عدم حصول الملك ما لم ينقضي الخيار و بين أصل البراءة من المنافع المتلفة في زمان الخيار فان فيه انّ الاستصحاب المذكور حاكم على أصل البراءة لكونه سببيّا و الذي يقتضيه النّظر الدّقيق هو انّه لا سبيل للترجيح في المسئلة لان مضمون كلّ من اخبار الطرفين و مدلوله المطابقي أعني كون التّلف ممّن لا خيار له و هو المشترى في طائفة و البائع في أخرى مشهور بين الأصحاب و انما التّعارض بين لازميهما بناء على ثبوت الملازمة بين كون النماء للمشتري و التّلف منه و بين ملكه بالعقد و (- ح-) فلا مسرى للترجيح بل الحقّ ما سلكه فاضل المستند من نفى اللزوم بين الحكم بكون التلف من أحدهما و بين ثبوت الملكيّة له لعدم دليل على هذه الملازمة من عقل و لا شرع و لذا يكون التلف من البائع قبل القبض و ان لم يكن خيار فيه (- أيضا-) و كذا في زمان الخيار للمشتري عند القائلين بتملكه فالاستدلال بذلك ساقط رأسا فتدبّر جيّدا تذييل لا يخفى عليك انّ الكلام في الثمن هنا هو الكلام في المبيع حرفا بحرف كما صرّح بذلك جماعة قاطعين به بل في المصابيح انّ الثمن في ذلك كلّه كالمبيع إجماعا لاستحالة انتقال احد العوضين دون الأخر لخروجه عن حقيقة المعاوضة و استلزامه الجمع بين العوض و المعوّض فعلى المختار ينتقل الثمن إلى البائع من حين العقد كما ينتقل المبيع إلى المشتري (- كك-) انتهى و الأصل في ذلك عموم أدلّة المسئلة فلاحظ‌

[و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار]

قوله طاب ثراه فلا اشكال و لا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع (- اه-)

قد صرّح بكون التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له جماعة قاطعين به بل في مفتاح الكرامة تارة نفى وجدان الخلاف فيه و اخرى انّ كون التلف ممّن لا خيار له قاعدة لا خلاف فيها و في كشف الظّلام انّ التلف بعد القبض في مدّة الخيار ممّن لا خيار له من غير خلاف يعرف بين الأصحاب فيما أجده و في الجواهر انّ الإجماع بقسميه عليه و في الغنية انّه إذا هلك المبيع في مدّة الخيار فهو من مال البائع الّا ان يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدلّ على الرضا فيكون هلاكه من ماله انتهى‌

قوله طاب ثراه و يدلّ عليه ما تقدّم في المسئلة السّابقة من الأخبار (- اه-)

أراد بها صحيح ابن سنان و خبر عبد الرّحمن و مرسلة ابن رباط و النبويّ المرويّ في قرب الإسناد‌

قوله طاب ثراه من غير فرق بين أقسام الخيار (- اه-)

هذا هو احد الوجوه في المسئلة جزم به في الرّياض و كشف الظلام و هناك وجهان اخران أحدهما اختصاص القاعدة بخياري الشّرط و الحيوان و هو خيرة العلّامة الطّباطبائي ردّه نظرا الى اختصاص النّصوص بهما و الاقتصار فيما خالف أصالة كون الضّمان على المشترى القابض المالك بنفس العقد على مورد النصّ و الإجماع بل ربّما يدّعى كونهما هما المراد ان بعبارة من غيّي الضّمان بانقضاء زمن الخيار و مدّته فإنّه ليس لغيرهما من الخيارات زمان و مدّة حتى خيار المجلس فانّ مدّته غير مضبوطة و فيه نظر لعدم ظهور المدّة و الزّمن في المدّة المضبوطة فشمولهما لخيار المجلس متّجه نعم إخراجه بدعوى اختصاص الدّليل بغيره في محلّه ان تمَّ و مثله لو استند في إخراجه الى انّ مورد القاعدة ما إذا كان الخيار لأحدهما فإنّ خيار المجلس يثبت لهما جميعا ثانيهما الشمول لخيار المجلس (- أيضا-) و هو الّذي مال اليه الماتن (ره) في صدر المقال مستدلّا عليه بقوله 7 ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضى شرطه هذا و قد استدلّ القائلون بعموم القاعدة لجميع أقسام الخيارات بوجهين أحدهما ما أشار إليه الماتن (ره) من المناط و ثانيهما تتميم النّصوص بعدم القول بالفصل و الى ردّه أشار الماتن (ره) بقوله فيما يأتي لكن الإنصاف انه لم يعلم من حال احد (- اه-)

قوله طاب ثراه الا ترى انّ المحقّق الثاني (ره) (- اه-)

قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة (ره) في أخر خيار العيب و لو اقتصّ منه فلا ردّ له و له الأرش ما لفظه اى لو اقتصّ من الجاني في يد المشترى فلا ردّ لان ذلك عيب قد حدث في يده فيكون مضمونا فامتنع الردّ لكن له المطالبة بالأرش إذا كان جاهلا بالعيب كما لو حدث في المعيب عيب أخر عند المشترى الجاهل بعيبه و لا يخفى انّ هذا حيث يكون الاقتصاص في غير زمان الخيار المختصّ بالمشتري فانّ في زمان هذا الخيار مضمون على البائع ما لم يفرّط المشترى انتهى و الظاهر انّ استشهاد الماتن (ره) بهذا الكلام على انّ المراد بالخيار ليس هو مطلق الخيار انّما هو من جهة التقييد بان كون الاقتصاص من العبد الجاني من ضمان البائع انما هو إذا كان في خيار المشترى و وجه الاستشهاد انه لو كان المراد بالخيار هو مطلق الخيار كان التقييد لغوا لوجود مطلق الخيار من جهة كون الجناية في العبد الجاني عيبا يورث الخيار للمشتري فالمراد بالخيار المقيّد به غير ذلك كالحاصل بالشرط و نحوه (- فت‌-)

قوله طاب ثراه و في الاعتماد على هذا الاستظهار تأمّل (- اه-)

وجه التأمّل إمكان المناقشة في الظّهور بأنه قد ورد في تفسير الشرط في بعض الرّوايات بخيار الحيوان من حيث جعله 7 قوله ثلثة أيّام بدلا من الشرط في قوله 7 حتى ينقضي شرطه ثلثة أيّام و يصير المبيع للمشتري و على هذا فلا يبقى للاستظهار المذكور محلّ‌

قوله طاب ثراه على تأمّل في خيار المجلس (- اه-)

وجه التأمّل اختصاص مورد الأخبار بخياري الحيوان و الشرط فيلزم الاقتصار في مخالفة قاعدة كون تلف المبيع بعد القبض من المشترى عليها‌

قوله طاب ثراه فهو غير بعيد (- اه-)

قد سبقه في الميل إلى إلحاق تلف الثمن بتلف المبيع في الحكم المذكور أو القول به سيّدنا في مفتاح الكرامة و قال به في الرّياض (- أيضا-) و خالف في ذلك صاحب الجواهر (ره) فأفتى باختصاص الحكم بالمبيع و عدم جريانه في الثمن و هو الأظهر لأصالة بقائه على ملك البائع إلى زمان التّلف و التلف انّما يكون من مال من وقع في ملكه و لا دليل هنا على انفساخ البيع و رجوعه إلى المشتري قبل التّلف انا ما كي يكون من ماله و الأصل عدم الانفساخ مضافا الى قاعدة كون التّلف بعد القبض من مال من انتقل اليه بعد اختصاص اخبار المسئلة بالمبيع‌

قوله طاب ثراه نظرا الى المناط الذي استفدناه (- اه-)

قد ناقش آنفا في المناط فكيف اعتمد عليه هنا‌

قوله طاب ثراه مضافا الى استصحاب ضمان المشترى له (- اه-)

فيه نظر ضرورة انّ الضّمان قبل القبض من احكام عدم القبض فاذا وقع القبض فقد انتفى موضوع الضمان و الاستصحاب لا يجرى مع تبدّل الموضوع كما برهن عليه في بابه‌

قوله طاب ثراه (- فت‌-)

وجه التأمّل على الظاهر منع كون مورد الأخبار الثمن المعيّن ان لم تكن ظاهرة‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست