responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 182

بأنّها لا شاهد عليها بل يكفى فيه تعلّقه بالمال كالشفعة بل قد يورث ما لا تعلّق له بالمال كحق القذف و حقّ القصاص ما لفظه و من ذلك يظهر لك قوّة القول بإرث الزّوجة غير ذات الولد للخيار فيما إذا اشترى أرضا و له الخيار لو باعها (- كك-) انتهى‌

قوله طاب ثراه و يضعّفه ان حقّ الخيار (- اه-)

يمكن الجواب عن هذا الإيراد بانّ عدم انتقال العلاقة الّا الى وارث يكون كالميّت في كونه مالكا لان يملك ممنوع بل الحق أنّها كما تنتقل الى وارث يكون كالميّت في كونه مالكا فكذا تنتقل الى وارث يكون كالميّت في كونه مالكا لان يملك من غيره و كما انّ الأجنبيّ المنصوب من قبل المالك يتسلّط بعلقة الخيار على استرداد العين الى من نصبه فكذا الزوجة تتسلّط على استرداد العين إلى ورثة زوجها و كما انّ الأجنبيّ منصوب من قبل العاقد فكذا الزّوجة منصوبة من قبل الشارع بحكم عمومات الإرث‌

قوله طاب ثراه لأنّها بالخيار لا ترد شيئا من الأرض إلى نفسها و لا إلى أخر هي من قبله فيه

انّها و إن كانت لا ترد الى نفسها و لا إلى أخر هي من قبله الّا انّها تردّ الى وارث من هي بنصب الشارع منصوبة من قبله و هو الزّوج فان الخيار لمّا كان حقّا و كان كلّ ما ترك الميّت من حق فلوارثه كان مقتضى ذلك ثبوت الخيار للزّوجة (- أيضا-) و كان توقف انتقال الخيار الى شخص على كونه كالميّت في كونه مالكا لان يملك العين بالفسخ محتاجا الى الدّليل و لا دليل على ذلك و الأصل عدم التوقّف‌

قوله طاب ثراه فلا ينتقل هذه العلاقة الّا الى من هو (- كك-) من ورثته (- اه-)

قد عرفت انّ هذا الحصر ممّا لا دليل عليه و انّ عموم انتقال ما ترك الميّت من حق الى وارثه محكم‌

قوله طاب ثراه فلو علّل بإرثها دار (- اه-)

هذا الدّور محل نظر ضرورة أنّ إرثها للمال انّما يتوقّف على فسخها و فسخها لا يتوقف الا على إرثها للخيار فالموقوف و الموقوف عليه متغايران فلا دور فان قلت انّ إرثها للمال متوقّف على فسخها و فسخها متوقّف على إرثها للخيار و إرثها للخيار متوقّف على إرثها للمال في صريح كلام الفخر فيلزم الدّور قلت أوّلا انّ إرثها للثمن غير متوقف على إرثها للمال فانّ الوارث قد يرث الخيار و لا يرث المال كما نقل الميّت أمواله جميعا و امضى الوارث فإنّه لا يرث المال و يرث ما كان للميّت من الخيار و قد يرث المال و لا يرث الخيار كما في الزّوجة على قول في بعض الفروض فارثها للخيار غير متوقف على إرثها للمال حتى يتمّ تصوير الدّور و ثانيا على فرض التنزل انّ إرثها للمال بمعنى ملكها للثمن متوقّف على فسخها و فسخها متوقّف على إرثها للخيار و إرثها للخيار ليس متوقفا على إرثها للمال بمعنى استقرار ملكها للثّمن بل استقرار ملكها للثمن انّما يكون بعد الفسخ المتأخر عن إرثها للخيار فكيف يتوقّف إرثها للخيار عليه و ان أراد بإرثها للمال الّذي أوقف عليه المعترض ارث الخيار مجرّد استحقاقها لان تملك ففيه (- أيضا-) منع لان استحقاقها لان تملك مع الخيار انّما يحصلان في ان واحد فلا تأخر حتى يحصل التوقّف فان قلت انّ صريح كلام الفخر تعليل إرثها للخيار بانّ لها حقّا في الثمن و من المعلوم انّ ذلك يتوقّف على إرثها للخيار ضرورة انّها لو لم ترث الخيار لم ترث من الثمن و قد علّل الخيار بذلك قلت توقّف استحقاقها لنصيبها من الثمن على إرثها للخيار غير معلوم و عدم إرثها من الثمن لو لم ترث الخيار غير ضروري ضرورة إمكان دعوى انّها لا ترث من الخيار لكون متعلّقها الأرض و ترث الثمن بعد الفسخ بناء على عوده الى الميّت فلا تذهل‌

قوله طاب ثراه و قد حمل العبارة على هذا المعنى السيّد العميد (- اه-)

قد حملها عليه الشهيد (ره) (- أيضا-) في محكي الحواشي‌

قوله طاب ثراه فإنّه بعد بيان منشأ الإشكال على ما يقرب من الإيضاح (- اه-)

قال في جامع المقاصد في شرح عبارة (- عد-) المزبورة انّ هذا الاستثناء من محذوف يدلّ عليه قوله موروث تقديره لجميع الوارث أو نحوه فيكون التّقدير الخيار موروث لجميع الوارث مقسوم عليه كالمال إلّا الزّوجة غير ذات الولد في الأرض فإنّها لا ترث من الخيار المتعلّق بها سواء كانت مبيعة أو مشتراة على اشكال ينشأ من انّه حق خارج عن الأرض فترث منه و من انّه من الحقوق المتعلّقة بها فإرثه تابع لإرثها و مع انتفاء التابع ينتفي متبوعه و الأقرب من هذا إلى أخر ما في المتن من عبارة (- مع صد-)

قوله طاب ثراه و حمل الشارحان (- اه-)

أراد بهما الشيخ الفخر و السيّد العميد أو الأول مع الشهيد (- رهما-)

قوله طاب ثراه و هو خلاف الظاهر (- اه-)

أقول الحق في معنى عبارة (- عد-) هو ما فهمه الشارحان فإن أهل البيت ادرى بما فيه و ما اعترض به هذا المحقق عليهما ساقط بحذافيره امّا الأوّل فلمنع الظهور و التبادر الّذي ادّعاهما بل العبارة مسبوقة لبيان انّ الخيار موروث بالحصص كالمال فيكون قوله ذلك إشارة إلى الإرث المسوق له الكلام و يشهد به قوله لترث من الثمن الذي هو غاية للفسخ و بيان لأثر الأقربيّة و امّا الثاني الذي أشار إليه بقوله مع انه من حيث الحكم غير مستقيم (- اه-) فلانتقاضه بما إذا كان المال الموروث غير الأرض و قد ملّك الورثة ما زاد عن حقّها بموت المورث فكما تملك هناك ابطال استحقاقهم لذلك و إخراجها عن ملكهم فكذا هنا مضافا الى انّا لا ندّعي انفرادها بالخيار بل هي شريكة معهم في ذلك فاذا اجتمعوا على الفسخ كان ابطال استحقاقهم منها و منهم جميعا لا منها فقط غاية ما هناك انّها في غير الأرض شريكة و في الأرض ليست بشريكة و امّا الثالث الذي أفاده بقوله و (- أيضا-) فإنّها إذا ورثت (- اه-) فلأنّه يلزم من إرثها من الخيار بطلان حقّها من الثمن إذ المدار في الخيار على الإرفاق بالتسلّط على الفسخ و الّا فالإمضاء من لوازم العقد و حيث انّ الفسخ مخالف للمصلحة فيما إذا باع أرضا و لا (- كك-) فيما لو اشترى كانت الأولويّة ممنوعة غاية ما هناك انه يدّعى انّها في صورة الشراء ورثت غير حقّها من الأرض الّتي اختصموا بملكها و فيه انّها ورثت حقّا و هو الخيار الموروث و نسبته الى الثمن و المثمن في مرتبة واحدة كما نبّه على ذلك في مفتاح الكرامة‌

[كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار]

قوله طاب ثراه الأوّل ما اختاره بعضهم (- اه-)

قد يستظهر ذلك من قول العلّامة (ره) في (- ير-) لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الأخر من الردّ دون الأرش انتهى و وجه الظهور انه لم يثبت الخيار للطّرف الأخر برضاء أحدهما بل أسقط به حقّ الأخر‌

قوله طاب ثراه الثاني استحقاق كلّ منهم خيار (- اه-)

هذا الوجه هو ظاهر العلّامة في (- كرة-) بعد تدقيق النظر في مجامع كلامه فإنّه (ره) قال عند الكلام في خيار المجلس انّه لو فسخ بعضهم و أجاز الأخر فالأقوى انّه ينفسخ في الكلّ كالمورّث لو فسخ في حيوته في البعض و أجاز في البعض انتهى فإن تقوية الانفساخ في الكلّ و إن كان ظاهرا في نفسه في الوجه الأوّل كما استظهرناه من (- ير-) (- أيضا-) الّا انّ تقييد الانفساخ بكونه كالمورث لو فسخ في بعض و أجاز في بعض أظهر شاهد في إرادة هذا الوجه لانّ فسخ المورّث في حيوته و إجازته في البعض الأخر لا يوجب الانفساخ في الكلّ الّا بمعنى الانفساخ في البعض برضاه و ثبوت خيار التبعّض في الباقي فيلزم ان يكون في المشبّه (- أيضا-) (- كك-) قضاء لحق التشبيه‌

قوله طاب ثراه الثالث استحقاق مجموع الورثة (- اه-)

(11) هذا هو خيرة (- عد-) و الإيضاح و (- لك-) و محكي (- س-) و إيضاح (- فع-) و غيرها و اختاره الماتن (ره) (- أيضا-)

قوله طاب ثراه فلا يجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا في الكلّ و لا في حصّته (- اه-)

(12) فان قلت انّ ذلك يستلزم بطلان حق شخص لعدم‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست