responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 111

المغيّر للعين أو الهيئة دون نحو اسقني ماء و أغلق الباب و امّا ثانيا فلقضاء الأولويّة بعدم منع التصرّف الّذي هو أوهن من الوطي من الرّد كعدم منع الوطي منه ثمَّ لا يخفى انّ الحال في هذين القيدين هي الحال فيما مرّ من قيد الجهل بالحمل و نحوه في الاختصاص بما إذا كان الحمل من غير المولى و انّه في صورة كون الحمل من المولى يلزم الردّ (- مط-) لتبيّن فساد البيع بسبب كونها أمّ ولد فرع لو اشتبه الحمل فلم يعلم حدوثه عند البائع أو المشترى و قلنا بالقرعة و ألحقته بمن كان وطئها في حال كونها عند البائع ففي جواز الردّ به وجهان من الاقتصار على المتيقّن إذ لم يثبت بها موضوع السّبق على العقد الّذي هو موجب العيب و مناط الحكم و انّما ثبت بها حكمه شرعا من حيث اللحوق خاصّة و من أنّها أمارة كاشفة شرعا عن ثبوت ذلك على نحو قيام البيّنة عليه فالأظهر ثبوت الردّ بعدم منع الوطي به‌

[الرابع من مسقطات خيار العيب حدوث عيب عند المشتري]

قوله طاب ثراه أعني خياري المجلس و الحيوان و الشرط (- اه-)

هذا منه (قدّه‌) مبنىّ على كون مورد قاعدة كون تلف المبيع و تعيّبه في زمان الخيار ممّن لا خيار له الخيارات الثّلث و امّا بناء على المختار من اختصاصها بخياري الحيوان و الشرط فينبغي القصر عليهما كما انّه على قول صاحب الرّياض و كاشف الظّلام من جريانها بالنّسبة الى جميع الخيارات يلزمه التعميم لها جميعا و تحقيق القول في مجرى القاعدة يأتي عند تعرّض الماتن (ره) له في أحكام الخيار (- إن شاء الله-) (- تعالى-)

قوله طاب ثراه حتى في ثبوت الأرش فيه على الخلاف الآتي في أحكام القبض (- اه-)

قد تعرّض (قدّه‌) لذلك في طيّ مسئلة تلف بعض المبيع قبل القبض فلاحظ‌

قوله طاب ثراه و امّا الحادث في زمن الخيار (- فكذلك-) لا خلاف في انّه غير مانع من الردّ بل هو سبب مستقلّ موجب للردّ (- اه-)

أشار بذلك إلى القاعدة المجمع عليها الآتية في أحكام الخيار من ان كلّ مبيع تلف في زمان الخيار فهو ممّن لا خيار له فانّ تلك القاعدة تشمل حدوث العيب في زمان الخيار (- أيضا-) و بعض نصوصها صريح في الشمول لذلك مثل صحيح عبد اللّه بن سنان قال سئلت أبا عبد اللّه عليه الاف التحيّة و السّلام عن رجل يشتري الدابّة أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البائع حتّى ينقضي الشّرط ثلثة أيّام و يصير المبيع للمشتري و مرسل ابن رباط عن أبي عبد اللّه عليه الصّلوة و السّلام قال ان حدث بالحيوان قبل ثلثة أيّام فهو من مال البائع لكن كان على الماتن (ره) ان يقيّد عدم الخلاف في الفرض بما إذا لم يكن حدوث العيب من جهة المشترى و الّا لم يكن مانعا من الردّ كما هو واضح‌

قوله طاب ثراه بل الأرش على الخلاف الآتي فيما قبل القبض بناء على اتّحاد المسئلتين (- اه-)

قلت مقتضى اتّحاد المسئلتين جريان ما اخترناه هناك هنا (- أيضا-) و هو (قدّه‌) قد اختار هناك أخيرا ثبوت الأرش و لذا أثبته هنا (- أيضا-) و نحن قد نفينا الأرش هناك و لازمه نفينا إيّاه هنا (- أيضا-) الّا انّ الّذي يخطر ببالي القاصر هو إثبات الأرش هنا و ان نفيناه هناك و ذلك لانّ صورة التعيّب قبل القبض مورد قاعدة كون التلف قبل القبض من مال بائعه الظّاهرة في انفساخ العقد قبل التّلف و التعيّب بآن و مع الانفساخ لا محلّ للردّ و لا معنى للأرش و هذا بخلاف التعيّب في زمان الخيار فإنّه مورد قاعدة كون تلف المبيع أو تعيّبه في زمان الخيار من ضمان البائع و معنى الضمان في صورة التعيّب ثبوت أرش العيب على البائع و دعوى كون المراد بالضّمان في التّلف هو الانفساخ و كذا في التعيّب بقرينة الجمع بينهما في صحيح ابن سنان المتقدّم مدفوعة بمنع كون المراد بالضّمان الانفساخ مضافا الى ان كون التّلف من البائع مع انتقال العين إلى المشتري لما كان خلاف القاعدة و النصّ في التلف كان ناطقا بكونه من مال البائع التجأنا هناك الى ارتكاب خلاف القاعدة و قلنا بالانفساخ قبل التّلف انا ما و هنا لا داعي لنا الى ارتكاب خلاف القاعدة لكون التّعبير بالضّمان المعقول بالنّسبة الى غير المالك (- أيضا-) بل لا يعقل الضّمان الّا من غير المالك إذ لا يضمن الإنسان لنفسه شيئا فإن قلت انّ مرسل ابن رباط المتقدّم عبّر في حدوث العيب (- أيضا-) بأنّه من مال بايعه قلت انّه قاصر السّند فلا يمكن ارتكاب خلاف القاعدة بالأخذ به فتأمّل‌

قوله طاب ثراه أو بالأصل (- اه-)

إطلاق ذلك يقتضي تعميمه قاعدة كون التّلف في زمن الخيار ممّا لا خيار له لجميع الخيارات و الّا لكان يقيّده بخيار الحيوان أو به و بالمجلس و قد أشرنا الى انّ القول بالتّعميم للجميع أحد الأقوال في المسئلة‌

قوله طاب ثراه ففي الردّ خلاف (- اه-)

تحقيق القول في ذلك ان يقال انّه إذا حدث العيب في زمان الخيار أوجب ضمان البائع له بحكم قاعدة كلّ مبيع تلف أو حدث فيه عيب في زمان الخيار فهو في ضمان من لا خيار له و لازم ذلك ثبوت الأرش من دون ردّ الّا انّ الردّ ثبت بالإجماع فيتخيّر بينهما و مع ثبوت الخيار له من هذه الجهة بين الردّ و الأرش له الخيار في الردّ بسبب الخيار الأخر الّذي حدث العيب في زمانه ما دام ذلك الخيار باقيا و إن كان المبيع المتعيّب في زمان الخيار معيبا كان له الخيار من هذه الجهة (- أيضا-) بين الردّ و الأرش فإذا زال الخيار الثّاني لانقضاء زمانه كما في المجلس و الثلاثة أو للإسقاط كما في خيار الشرط بقي الخيار من الجهة الأولى خاصّة إن كان المعيب قبل العيب الحادث في زمان الخيار صحيحا و من الجهة الأولى و الثالثة إن كان المبيع المذكور معيبا و لم يوجب انقضاء زمان الخيار الثاني و سقوطه سقوط الأوّل بوجه لانّ حدوث العيب في زمان الخيار اثبت ضمان البائع للأرش و زواله بانقضاء زمان الخيار الثاني ممّا لا دليل عليه فيستصحب الضّمان و توهّم انّ إيجاب العين الحادث في زمان الخيار للردّ انّما هو للخيار الثاني فإذا انقضى زمانه زال الخيار كما حكى عن المحقّق (ره) ممّا لم نفهمه ضرورة انّ الخيار الّذي حصل التعيّب في زمانه لم يكن علّة تامّة لثبوت الضّمان بل المقتضى للضّمان هو حدوث العيب في زمان الخيار فالخيار المنقضي زمانه شرط اقتضاء المقتضى و هو حدوث العيب فاذا زال الخيار لم يزل اقتضاء المقتضي لأنّ زمان الخيار ظرف الحدوث العيب و هو شرط لتأثير العيب الخارج لانّه شرط استدامة و لو شككنا في بقاء الضّمان و زواله كان استصحاب الضّمان محكما و اللّه العالم‌

قوله طاب ثراه و لو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدّة الخيار فالباب واحد (- اه-)

الوجه في اتّحاد الباب ظاهر لأنّ المقتضي للضّمان انّما هو العيب الحادث في زمان الخيار فوجود عيب سابق على العقد انّما يؤثّر خيارا ثالثا و لا ربط له بالضّمان الحادث و لا بالخيار الثابت لسببه من حيوان أو شرط أو نحوهما‌

قوله طاب ثراه مناف لما ذكره المحقّق في (- يع-) من انّ العيب الحادث (- اه-)

أشار بذلك الى قول المحقّق في المسائل الّتي ألحقها بفصل العيوب الخامسة إذا حدث العيب بعد العقد و قبل القبض كان للمشتري ردّه و في الأرش تردّد و لو قبض بعضه ثمَّ حدث في الباقي حدث كان الحكم (- كك-) فيما لم يقبض و ما يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار لا يمنع الردّ في الثلاثة انتهى و هذه العبارة كما ترى لا تنافى ما غري إلى المحقّق في درسه لانّ مساقها عدم منع العيب الحادث بعد القبض و قبل انقضاء خيار الحيوان من الردّ بخيار الحيوان و لا تعرّض فيها لكون العيب الحادث نفسه سببا للردّ أو الأرش أم لا و على اىّ حال فالتحقيق ما عرفت‌

قوله طاب ثراه فالمشهور

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست