responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 29

و في مفتاح الكرامة انّه لم أجد فيه مخالفا و في الرّياض و المستند انّه (- كك-) بلا خلاف يعرف و في كشف الظّلام انّه لا خلاف فيه حكاية و تحصيلا و في الجواهر انّه لا خلاف أجده فيه و في هداية الأنام لا نعرف في ذلك خلافا بيننا‌

[في مسقطات خيار المجلس]

[في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد]

قوله طاب ثراه و عن الغنية الإجماع عليه

قال في الغنية و لا يسقط إلّا بأحد أمرين تفرق و تخاير فالتفرّق ان يفارق كلّ واحد منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن إيثار و التخاير على ضربين تخاير في نفس العقد و تخاير بعده فالأوّل ان يقول البائع بعتك بشرط ان لا يثبت بيننا خيار المجلس فيقول المشتري قبلت و الثّاني ان يقول أحدهما لصاحبه في المجلس اختر فيختار إمضاء العقد يدلّ على ذلك إجماع الطّائفة انتهى و هو ظاهر (- كرة-) (- أيضا-) حيث قال في بحث خيار الحيوان هذا الخيار و خيار المجلس يثبتان بأصل الشّرع سواء شرطاه في العقد أو أطلقا امّا لو شرطا سقوطه فإنّه يسقط إجماعا انتهى و قد ادّعى الإجماع الفقيه الغروي (- أيضا-)

قوله طاب ثراه و يدلّ عليه (- اه-)

قد وقع الاستدلال على ذلك في كلماتهم بوجهين أحدهما استصحاب لزوم العقد بعد اختصاص نصوص الخيار بحكم التّبادر بغيره و يمكن المناقشة فيه بمنع التبادر المعتبر فيبقى إطلاق نصوص الخيار محكما و من هنا ظهر انّ ما صدر من صاحب الجواهر (ره) من التمسّك بالأصل مع الشّك في تناول الأدلّة له في غير محلّه لانّ الشّك في التّناول علّة تامّة للتعلّق بأصالة الإطلاق كما قرّر في محلّه الثّاني ما تمسّك به في الغنية من قول النّبي 6 البيعان بالخيار ما لم يفترقا الّا بيع الخيار بتقريب انّه قد استثنى بيع الخيار و هو الّذي لم يثبت فيه الخيار بما قدّمه من حصول التخاير باشتراط سقوطه في العقد بان يقول البائع بعتك كذا بكذا بشرط ان لا يثبت بيننا خيار المجلس فيقول المشترى قبلت أو بالإسقاط بعد العقد بان يقول أحدهما لصاحبه في المجلس اختر فيختار إمضاء العقد بل عن بعض العامّة تفسيره بالأوّل خاصّة و أنت خبير بما فيه أوّلا من فقد الاستثناء في أخبارنا و النّبوي 6 ضعيف السّند و لا جابر لهذه الفقرة منها و ثانيا انّه لا يعقل إرادة قسمي التخاير من المستثنى و لا مرجّح لأحدهما فكما يمكن ان يراد به اشتراط السّقوط في ضمن العقد فكذا يمكن ان يراد به ما في الخبر الأخر عنه 6 انه قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا عن مكانهما فاذا افترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر فلا خيار بل قد يحتمل ان يكون المراد به الّا البيع المشتمل على خيار الشّرط و نحوه فيكون استثناء من المفهوم‌

قوله طاب ثراه و قد يتخيّل معارضته (- اه-)

الضّمير للعموم اى قد يناقش في التمسّك بعموم الشروط بمعارضته لاخبار الخيار بالعموم من وجه و الرّجحان لتلك و المناقش هو صاحب الجواهر و الجواب ما في المتن من مساواة الطّائفتين في الاستفاضة أو التّواتر و قوّة السّند و ظهور الدّلالة و نحو ذلك فالترجيح من حيث الدّلالة و السّند مفقود و موافقة عمل الأصحاب في خصوص المقام لا يكون مرجّحا بعد العلم بانحصار مستندهم في عموم أدلّة الشّروط كما يظهر من كتبهم و يتبيّن من زبرهم فان قلت انّ المرجّح الدّلالي موجود و هو وجود العامّ في اخبار الخيار مثل قوله 7 في صحيح الحلبي المتقدّم أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهو بالخيار حتّى يفترقا الحديث و اخبار الشرط مطلقات و العامّ أقوى دلالة من المطلق خصوصا مع عروض التقييد له قطعا مع عدم ثبوت عروض التّخصيص للعام (- كك-) قلت أوّلا انّ خبر الحلبي ليس عامّا من حيث البيوع بل عمومه من حيث البائعين و ذلك لا يوجب قوّة دلالته من حيث البيوع (- أيضا-) قوّة مرجّحة له على إطلاق الشّروط و ثانيا انّ خبر الشروط (- أيضا-) عام و ليس بمطلق و ثالثا انّ الظّهورات الشخصيّة مقدّمة و لا قوّة هنا لظاهر اخبار الخيار على اخبار الشّرط كي ترجّح عليها فان قلت هب انّ المرجّح السّندي و الدّلالي مفقودان و لكن عمل الأصحاب مرجّح و كون مستندهم اخبار الشّرط ممنوع و لو سلّم فقد يصير مرجّحا (- أيضا-) لإطلاق ما دلّ على الترجيح به نصّا و فتوى و اعتبارا لاحتمال كشفه عن اقترانه بما يوجب تقديمه على معارضه من قرائن حاليّة أو مقاليّة لم تنقل إلينا استغناء عنها بعلمهم به قلت ما ذكرته كلّه خرص و تخمين لا يعتمد على مثله الّا من يعتمد على الظّنون المطلقة و نحن لا نقول بذلك هذا‌

قوله طاب ثراه و نحوه في الضّعف التمسّك بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (- اه-)

المتمسّك هو صاحب الجواهر‌

قوله طاب ثراه إذ فيه انّ أدلّة الخيار (- اه-)

قد انتصر بعض مشايخ العصر (قدّه‌) لشيخه صاحب الجواهر (قدّه‌) فأجاب عن هذا الاعتراض بانّ المفروض هو الشكّ في تناول أدلّة الخيار لهذا البيع لو لا إعراض الأصحاب و أكثر المسلمين عنها هنا و (- ح-) فيراد بها البيع المجرّد عن الشّرط المذكور و أنت خبير بما فيه أوّلا من انّ المستدلّ لم يتمّ الاستدلال بالآية بالشكّ في تناول أدلّة الخيار للمقام فكون المفروض ذلك ممنوع فتأمّل و ثانيا من منع الشكّ في التّناول و لو كان لكان علّة تامّة و التعلّق؟؟؟ بأصالة إطلاق النصّ و اعراض الأصحاب لا يقدح سيّما بعد معلوميّة كون منشئه الأخذ بعمومات الوفاء بالشرط هذا و ربّما تصدّى بعضهم لتوجيه استدلال صاحب الجواهر (ره) فاحتمل كون غرضه انّ هذا العقد من حيث اشتماله على الشّرط كأنّه ينحلّ الى عقدين و بيع و شرط و أخصيّة دليل الخيار انّما تنفع بالنّسبة إلى حيثيّة البيعيّة لا بالنّسبة إلى حيثيّة الشرطيّة فلو فرضنا عدم وجود مثل قوله تعالى المؤمنون عند شروطهم أمكن إثبات وجوب الوفاء بالشّروط ب‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إذا كان العقد المذكور بمنزلة عقدين و فرض انّ دليل الخيار اثبت الخيار في ذلك العقد من حيث بيعيته لا من حيث شرطيّته فيكون عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالنّسبة إلى حيثيّة الشرطيّة حاكما على دليل الخيار و إن كان أخصّ منه إذ هو نظير ما إذا صالح عن إسقاط خياره بشي‌ء فإنّ دليل وجوب الوفاء بهذا الصّلح و لو كان عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هو أعمّ من دليل الخيار الّا انّه مقدّم عليه و كذا إذا صالح على إسقاط الخيار في ضمن عقد البيع كما إذا قال بعتك و صالحتك عن خياري فقال الأخر قبلت فانّ مقتضى صحّة هذه المعاملة سقوط الخيار و لا يضرّه كون دليل وجوب الوفاء عموم أَوْفُوا فإنّه مخصّص بأدلّة الخيار بلحاظ كونه بيعا و باق على عمومه بلحاظ كونه صلحا‌

قوله طاب ثراه لانسياق اخبار الخيار (- اه-)

ربّما اعترضه بعض مشايخ العصر (قدّه‌) بانّ مرادهم بالسّقوط هنا كما لا يخفى على المتتبّع لعبارات الشّيخ (ره) و من تأخّر عنه فإنّها أجمع على الظّاهر على نحو عبارة الغنية السّابقة انّما هو عدم الثبوت من أوّل الأمر على وجه التّخصيص لأدلّة الخيار لا على وجه عروض المسقط له بعد ثبوته على نحو عروض النّذر و نحوه و إنكار ذلك ان لم يكن غفل عن ملاحظة كلامهم قد يشبه المكابرة خصوصا مع ملاحظة الاستدلال عليه بالنبوي الصّريح في التخصيص انتهى و أنت خبير بانّ الماتن (ره) ليس بصدد الجمع بين كلمات الأصحاب أو فهمها بل غرضه نفى التّعارض بين الأخبار و قد قرّره على وجه يليق ان يكتب بالنّور على خدود الحور كما لا يخفى على المتأمّل (- المنص-) و المتدبّر الغير المتعسّف‌

قوله طاب ثراه منها صحيحة مالك بن عطيّة (- اه-)

رواها الكليني (ره) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست