responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 75

[مسألة اشتراط أمران في خيار الغبن]

[الأمر الأول جهل المغبون بالقيمة]

قوله طاب ثراه يشترط في هذا الخيار أمران (- اه-)

أقول هناك أمر ثالث لم يعتبره الماتن (ره) و قد اعتبره جمع و هو عدم دفع الغابن التّفاوت و الّا لم يثبت الخيار و قد وقع الخلاف في اشتراط ذلك فيظهر اعتباره من العلّامة (ره) في (- كرة-) و (- عد-) على اشكال منه و ظاهر السيّد السّند في الرّياض وجود قائل به صريحا و خالف في ذلك الشّهيد (ره) في محكي (- س-) و المحقّق الثاني في (- مع صد-) و محكي تعليق (- شاد-) و أبو العبّاس في المهذّب البارع و ثاني الشّهيدين في (- لك-) و (- الروضة-) و الصّيمري في محكي غاية المرام و المحقّق الورع الأردبيلي (ره) في مجمع الفائدة و غيرهم فلم يشترطوا ذلك حجّة الأوّل أصالة اللّزوم مع دفع الغابن التّفاوت بعد عدم جريان دليل الخيار هنا لأنّ الإجماع دليل لبىّ لا يؤخذ إلّا بالمتيقّن منه و قاعدة الضّرر لا تجرى بعد ارتفاع الضّرر بأخذ التّفاوت و البيع لا يكون سفهائيّا بعد رجوع الزائد اليه و حجّة الثاني استصحاب الخيار الثابت قبل البذل بناء على انّ ثبوته غير مراعى بعدم البذل و بناء على عدم العموم الزّماني في دليل لزوم العقد من غير فرق بين ان يكون المثبت لهذا الخيار الإجماع أو حديث الضّرر أو غيرهما و ربّما تصدّى بعض الأواخر (قدّه‌) لاتقان هذا القول فقال و لا ينافي ثبوته بالإجماع وقوع الخلاف فيه في محلّ الفرض فإنّه ينسحب الى محلّ الخلاف بالاستصحاب ثمَّ أجاب عن قاعدة الضّرر بناء على كونها مستند المسئلة أوّلا بأنّ البذل لا يخرج المعاوضة المشتملة على الغبن عن اشتمالها عليه لأنّه هبة مستقلّة خارجيّة فهو من قبيل هبة الغابن الخارجيّة لا يسقط بها الخيار و فيه بحث و ثانيا بانّ غرض المغبون ربّما يكون عينا غريزة ذات قيمة فلا يندفع ضرره و ثالثا بانّ انتفاء الضّرر لا ينحصر في بذل التّفاوت بل يمكن الردّ (- أيضا-) قلت امّا استصحاب حال الإجماع ففيه كلام مذكور في الأصول و امّا الجواب الأوّل عن قاعدة الضّرر ففيه انّ قاعدة الضّرر و لم تدلّ على ثبوت الخيار للغبن كي يدور مدار حصوله بل مفادها ثبوت الخيار للضّرر و لا ريب في ارتفاع الضّرر ببذل التّفاوت فقوله انّ البذل لا يخرج المعاوضة المشتملة على الغبن عن اشتمالها عليه لا وقع له إذ البذل و ان كان لا يخرجها عن اشتمالها على الغبن لكن يخرجها عن اشتمالها على الضّرر كما لا يخفى و امّا الجواب الثاني ففيه منع صدق الضّرر عرفا على تملّك غير مطلوبه بقيمته السوقيّة و امّا الثالث فان تمَّ كان مانعا من التمسّك بالقاعدة على ثبوت الخيار و نحن نتكلّم هنا بعد الفراغ عن صحّة التمسّك بها و ما قلناه امتن ممّا تنظر به المجيب المذكور بنفسه في الجواب الثاني و الثّالث بقوله و فيهما نظر فانّ الغرض دفع الضّرر الخاصّ الّذي قضى بالخيار و هو نقص القيمة لا كلّ ضرر فتعلّق غرضه بخصوص العين لا مدخليّة له فلا وجه للثّاني و الضّرر قد اندفع بالبذل و قد وقع فلا حاجة الى فسخ العقد الذي لم يقع بعد منافاته للأصل فلا وجه للثّالث انتهى فتأمّل جيّدا ثمَّ انّ هذا كلّه انّما هو بناء على ما تمسّك به الأصحاب من الإجماع و قاعدة الضّرر و امّا على ما بنينا عليه في الحكم بالخيار من كون المعاملة سفهيّة فاللازم هو صحّة العقد ببذل التفاوت و قد يختلج بالبال الإشكال فيما بنينا عليه من وجه أخر و هو انّ البيع إذا كان حال العقد سفهائيّا كان اللّازم فساده من أوّل الأمر و عدم افادة الرّضا بها بعد ذلك لغرض عقلائيّ الصحّة لأنّ ما وقع فاسدا لا تعرضه الصّحة الّا ان يقال انّ المشترى لمّا لم يكن ملتفتا الى كون البيع سفهائيّا بقي معلّقا لفحوى عدم فساد عقد الفضولي فإذا رضى به بعد أخذ التّفاوت امّا لغرض عقلائيّ أو لبذل الغابن التّفاوت لحقه وصف الصّحة كلحوقه في الفضولي فتأمّل فإنّ المسئلة غير صافية عن ثوب الإشكال‌

قوله طاب ثراه فلو علم بالقيمة فلا خيار (- اه-)

هذا ممّا صرّح به في (- ط-) و (- عد-) و (- كرة-) و (- شاد-) و (- يع-) و اللمعتين و مجمع الفائدة و سائر ما تأخّر عنها قال في (- ط-) إذا اشترى شيئا فبان له الغبن فيه فإن كان من أهل الخبرة لم يكن له ردّه و ان لم يكن من أهل الخبرة فإن كان مثله لم تجر العادة بمثله فسخ العقد ان شاء و إن كان جرت لم يكن له الخيار انتهى بل في الجواهر و المتن نفى الخلاف فيه و في (- كرة-) و (- لك-) الإجماع عليه و الوجه في ذلك بعد عدم جريان أدلّة الخيار هنا انّه هو الّذي أقدم على الضّرر و ادخله على نفسه و النّاس مسلّطون على أموالهم فإنّ لكلّ أحد هبة ماله و صلحه و بيعه بأقلّ من ثمن المثل و بذلك يخرج عن أدلّة خيار الغبن بناء على تماميّتها هذا إذا قلنا بكونه ضررا امّا لو لم نقل به كما هو الأظهر نظرا الى انّ السّفيه لا يفعل مثل ذلك الّا لغرض كانت صورة العلم بالقيمة خارجة موضوعا من غير حاجة الى الإخراج الحكمي و الى ذلك أو الى كون الغبن الخديعة و لا خديعة مع العلم أشار الماتن (ره) بقوله بل لا غبن ثمَّ انّ عدم ثبوت الخيار عند العلم هل هو لكونه علامة الرّضاء أو تعبّدا للأدلّة أو لعدم تحقّق اسم الغبن معه استظهر الفقيه الغروي (ره) الثاني مستندا في استبعاد الأوّل الى انّ لازمه اختصاص عدم الثّبوت بما إذا دلّ على الرّضاء و جعل الدّليل المتعبّد به إجماع (- كرة-) و (- لك-) و أقول الأظهر هو الأوّل و بطلان التّالي و هو اختصاص عدم الثّبوت بصورة دلالة العلم على الرّضاء ممنوع لكنّا نقول ان تخلّف السّكوت مع العلم عن الدّلالة على الرّضاء غير معقول لانّ العاقل لا يرتكب المعاملة المشتملة على الغبن الا عن رضا به لغرض عقلائيّ دعاه اليه امّا الوجه الثاني و هو التعبّد فيكفي في بعده عدم الدّليل عليه بعد عدم حجّية الإجماع المنقول و امّا الثالث فيبعّده انّ الحكم لم يعلّق في نصّ على الغبن كي يدور الأمر مدار صدقه‌

قوله طاب ثراه و لو أقدم على غبن يتسامح به (- اه-)

قد جزم بذلك الفقيه الغرويّ (ره) و الوجه فيه انّ اعتقاده بكونه ممّا يتسامح به لا يخرج المعاملة عن كونها سفهائيّة في الواقع فاذا تبين كونها (- كك-) واقعا توقّف صحة البيع على رضاه به لغرض عقلائيّ و لكن الأظهر في الفرض عدم الخيار لانّ كون المجموع ممّا لا يتسامح به لا يثبت الخيار بعد كون المقدار الذي أقدم عليه مرفوع الأثر فإذا اشترى ما يساوي خمسة دراهم بعشرة باعتقاد أنّه يساوي سبع دراهم فقد تسامح بثلث دراهم و (- ح-) فإن كان الدّرهمان ممّا يتسامح به لم يثبت له الخيار إن كانا ممّا لا يتسامح به ثبت له الخيار فالمدار في ثبوت الخيار على كون ما جهل به من الزّيادة ممّا لا يتسامح به لا المجموع منه و ممّا علم به و تسامح لانّ ما تسامح به زال أثره بعلمه و تسامحه كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه ففي الخيار وجه (- اه-)

الوجه في ذلك عموم قاعدة نفى الضّرر و انّ الأقدام على ما لا يتسامح به في نفسه لغرض عقلائيّ يتسامح به لأجله لا يوجب صحّة المعاملة فيما إذا ظهر زيادة العوض عن أصل المبيع و عنه مع الغرض العقلائي المنضمّ به فاذا كان يشترى صاع من تمر في الصّحراء بدينار و لا يشترى بدينار و نصف و اشترى هو ذلك بدينار و نصف زعما منه كون قيمته في ذلك المكان ذلك ثمَّ تبيّن انّ القيمة دينار فانّ خروج شراء الصّاع من تمر بذلك عن البيوع السّفهائيّة لا يستلزم خروج شرائه بدينار و نصف عنها فاذا تبيّن اشتباهه و عدم وقوع غرض عقلائيّ في قبال نصف الدينار توقّف صحّة البيع على رضاء المشترى بذلك لغرض عقلائيّ‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست