responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 208

منه و عبارة النقد مع اشتراط سقوط حقّ المطالبة بل هي إنشاء بيع لا مقتضى فيه للمطالبة قبل الأجل فعدم استحقاق المطالبة قبل الأجل حقّ للمشتري و سلطنة له على البائع بمنعه من ماله الى ان ينقضي الأجل فإذا أسقط المشتري هذا الحقّ سقط من جانبه‌

قوله طاب ثراه الا ترى انّه لو شرط في العقد التبرّي من عيوب (- اه-)

هذا من باب إسقاط خيار العيب و قد عرفت ما نحن فيه ليس من قبيل الإسقاط للحقّ بل هو من باب جعل العقد على وجه لا مقتضى فيه للحقّ‌

قوله طاب ثراه فلا يرد عليه منع صحّة التقايل (- اه-)

أشار بذلك الى ردّ ما سمعته من صاحب الجواهر (ره) في عبارته المتقدّمة من قوله كما انّه يمكن منع مشروعيّة التّقايل فيه خاصّة دون أصل العقد‌

قوله طاب ثراه (- فت‌-)

لعلّ وجه الأمر بالتأمّل هو منع تعدّد الحقّ كلّية و انّه يختلف باختلاف الموارد فيتّحد فيما إذا باع بشرط استحقاق المشتري تأخير الثمن و عدم استحقاق البائع الأجل بحيث يكون له الامتناع من قبوله إذا دفع المشترى و يتعدّد فيما إذا باع بشرط الأجل في الثمن بالنّسبة إليهما و لكن لا يخفى عليك إذ التشايع المتعارف هو جعل الأجل حقّا لهما جميعا‌

قوله طاب ثراه و هذا لا دخل له بما ذكره (- مع صد-) (- اه-)

غرضه بذلك إبداء الفرق بين تعليل (- كرة-) و تعليل (- مع صد-) و انّ العلّة في عبارة (- كرة-) هي كون الأجل صفة تابعة لا تفرض بالإسقاط عن متبوعه نظير الجودة و الصّحة و نحوهما و في عبارة (- مع صد-) عبارة عن اشتراكهما في الحقّ فلا يسقط بإسقاط أحدهما منفردا‌

[مسألة في وجوب قبول الثمن إذا دفعه عند حلول الأجل]

قوله طاب ثراه وجب على مالكه قبوله (- إلخ-)

هذا ممّا صرّح به في (- ط-) و الوسيلة و (- ئر-) و (- فع-) و (- كرة-) و (- عد-) و (- شاد-) و (- لف-) و اللّمعة و سائر ما تأخّر عنها من غير خلاف ينقل و قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه و استظهر الإجماع عليه في كشف الظّلام و ادّعى الإجماع عليه في الرّياض‌

قوله طاب ثراه مدفوع بأنّ مشروعيّة (- اه-)

ربّما اعترضه بعض مشايخ العصر (قدّه‌) بان غرض المورد انّما هو بيان قصور دليل نفى الضرر عن إثبات الوجوب على البائع عينا بإمكان شرعيّة القبض عنه و ان لم يجب عليه (- كك-) قال و منه يظهر ضعف الإيراد عليه انتهى و أنت خبير بانّ ما ذكره لعلّه ناش من عدم التعمّق ضرورة انّ بدليّة شي‌ء عن شي‌ء اضطرارا لا ينافي وجوبه عينا و قصور دليل نفى الضّرر عن إثبات الوجوب على البائع عينا انّما كان يتمّم المطلوب ان لو كان شرعيّة قبض الحاكم عنه أحد طرفي التخيير أو البدل الاختياري و الفرض كونه بدلا اضطراريّا فلا تذهل ثمَّ انه ربّما أجيب عن المناقشة الّتي عبّر عنها الماتن (ره) بالتوهّم و دفعه بأجوبة أخر أحدها ما في الجواهر من انّ الثّابت من الأدلّة انّما هو وجوب القبض من حيث الدفع خصوصا قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فانّ وجوب الوفاء بها يتبع وجوب الدّفع و وجوب القبول و (- ح-) فاذا انتفى القبول سقط اعتباره إذ هو كالدّفع من المديون يجب عليه أوّلا فإذا امتنع جاز التقاص من ماله و اعترضه بعض تلامذته من مشايخ العصر (قدّه‌) بأنّه لا إشكال في ثبوت وجوب القبول و انّما الإشكال في دلالة نفى الضّرر عليه فما ذكره علّامة الجواهر غير دافع للإيراد قلت هذا اعتراض موجّه الثّاني منع جواز قبض الحاكم بمجرّد امتناعه من القبض بل الّذي تقتضيه القاعدة هو إجبار الحاكم له على القبض نظرا الى انّ امتناعه بغير حقّ أسقط اعتبار رضاه الحديث نفى الضّرر الّذي مورده كان من هذا القبيل كما أشار إليه الماتن (ره) فجواز قبض الحاكم عنه بمجرّد امتناعه غير ثابت حتى يكون رافعا للضّرر مانعا من جريان القاعدة و ناقش في هذا الجواب بعض مشايخ العصر (قدّه‌) بنظير ما سبق منه في ردّ الماتن (ره) من انّ الغرض منع افادة قاعدة نفى الضّرر وجوب القبض عينا بعد شرعيّة القبض عنه ثمَّ قال قولك انّ القبض عنه مع إمكان قبضه و لو كرها غير ثابت الجواز مدفوع بنقل الكلام إلى صورة تعذّر مباشرته للقبض أصلا حتّى مع الكره إذ لا ريب في تولّى الحاكم له (- ح-) لانّ السّلطان ولى الممتنع انتهى و أنت خبير باندفاع ذلك بنظير ما مرّ في جواب اعتراضه على جواب الماتن (ره) ضرورة انّ تولّى الحاكم له في صورة تعذّر مباشرته للقبض ليس الّا من باب البدليّة الاضطراريّة فلا ينافي جريان قاعدة الضّرر في حال الاختيار الثالث انّ ظاهر جمع عدم اعتبار الحاكم هنا أصلا كما سيجي‌ء (- إن شاء الله-) (- تعالى-) توضيح الحال فيه فانتفى ما حسبه المناقش دافعا للضّرر هذا و ربّما يناقش في دلالة قاعدة الضّرر بوجه أخر و هو انّ الضّرر كما يرتفع بإلزامه بالقبض فكذا يرتفع بجعل تلف المال بغير تفريط المشترى من مال البائع كما هو واضح و فيه انّ كون التّلف من البائع فرع تشخص حقّه فيما بيد المشترى فما لم يقبضه لا يتشخّص له حتّى يكون تلفه منه فتتمّ (- ح-) دلالة القاعدة على المطلوب (- فت‌-)

قوله طاب ثراه بناء على انّ الممتنع من يمتنع (- اه-)

أشار بذلك الى الخلاف في انّ قبض الحاكم للمال المدفوع في الفرض ثمنا الممتنع صاحبه و هو البائع من تسلّمه هل هو لازم بمجرّد الامتناع أو يتوقّف على تعذّر جبره على التّسليم فانّ في ذلك وجهين من عموم ولاية الحاكم و من انّ ولايته فرع تعذّر الأصيل و لو بالإجبار ضرورة انّ ولايته من باب الحسبة فما دام تسلّم المالك ممكنا لا تثبت ولايته و هذا هو الأشبه و من هنا ظهر وجوب إجباره للبائع على التسلّم مع الإمكان حسبة كما هو وظيفته‌

قوله طاب ثراه إذا لم يسئله

ضمير الفاعل مستتر يعود الى المديون و الضّمير البارز المتّصل يعود الى الحاكم و التقدير انّه لو لم يسئل المشترى عن البائع تسلّم الثمن لم يكن للحاكم مطالبة المشترى به مع رضاء البائع ببقائه عند المشتري ضرورة انه لا ولاية (- ح-) للحاكم مع رضاء المالك بكونه في ذمّة المديون لكن عن المحقّق الثاني (ره) في (- مع صد-) انه لو لم يسئل الدّافع الحاكم القبض لم يجب على الحاكم قبضه و انّه يجوز ذلك له و ان لم يسئله و هو كما ترى قد علّق على سؤال المشتري خصوص الوجوب و التزام بالجواز (- مط-) فإن أراد الجواز عند دفع المشترى ففيه منع ولايته قبل تعذّر تسلّم البائع و ان أراد الجواز (- مط-) المستلزم لجواز مطالبته للمشتري بالثمن ففيه منع ظاهر و لعلّ الثّاني غير مراد له لتصريحه بعدم جواز إجبار الحاكم للبائع على القبض ان لم يسئله المشترى الدافع قال لانّ يده يد رضى بها المدفوع له و لم يصدر منه ما ينافيها (- فت‌-)

قوله طاب ثراه و استبعد غيره و هو في محلّه (- اه-)

المستبعد هو الشهيد (ره) في (- س-) و وجه كون الاستبعاد في محلّه انّ وجوب قبضه فرع ولايته و ولايته فرع تعذّر تسلّم البائع و ذلك لا يحصل الّا بتعذّر الإجبار‌

قوله طاب ثراه لأنه من المعروف الّذي يجب الأمر به على كلّ احد (- اه-)

يمكن المناقشة في ذلك بانّ الإجبار غير الأمر بالمعروف و الواجب على كل أحد انما هو الثّاني و امّا الأوّل فيندرج في عنوان الحسبة المخصوصة بالعدول (- فت‌-)

قوله طاب ثراه أقواه العدم (- اه-)

(11) لأنّ الأصل برأيه الذمّة و لكن الأقرب الوجوب لاندراجه في عنوان الحسبة فيجب حفظ المال المسلم المحترم عن التلف (- فت‌-)

قوله طاب ثراه فان تلف فعلى ذي الحق (- اه-)

(12) هذا في الجملة ممّا لا خلاف فيه يظهر و انّما الخلاف في إطلاقه و تقييده فعن الشيخين (- رهما-) في المقنعة و (- ية-) و ابن حمزة في الوسيلة و المحقّق في (- يع-) و (- فع-) و سلّار في المراسم و القاضي و ابى الصّلاح و غيرهم الإطلاق و عن الشيخ (ره) في‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست