responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 240

كما في الشق الأخر فكان قوله بيمينه هو المقدّم و الى ذلك أشار الشيخ الشهيد الثاني (ره) في (- لك-) بقوله و لو انّه مع فرض حضوره ادّعى عدم قبض جميع حقّه محوّلا لها عن دعوى الغلط قبل قوله (- أيضا-) لأصالة عدم قبض الجميع و ما ذكر من الأصل الأخر و الظّاهر منتف هنا إذ يلزم من حضور المشترى الاعتبار قبضه لجميع حقّه و هو واضح و هذه من الحيل الّتي يترتّب عليها الحكم الشّرعي فإنّه مبنىّ على القواعد الظّاهرة المنضبطة انتهى (- فت‌-) الرّابع انّ الظّاهر اتّحاد الحكم المزبور في المعدود و لو مذروعا كالمكيل و الموزون و ان اقتصر بعضهم على الثاني كما نبّه على ذلك في مفتاح الكرامة و الجواهر و غيرهما لاتّحاد الطريق في الجميع الخامس انّه على القول بالفرق بين حالتي الحضور في أصل المسئلة فهل حضور الوكيل كحضور الموكّل وجهان أشبههما الاتّحاد لاتّحاد الطريق (- فت‌-) جيّدا السّادس انه قال في الجواهر انّ المدار في الظاهر الّذي يترتّب عليه الحكم هو ما كان متحقّقا في غالب الأفراد لا ما اتّفق باعتبار فرد خاصّ قد انضمّت اليه بعض القرائن الحاليّة أو المقاليّة (- فت‌-) جيّدا انتهى و هو متين بناء على اعتبار الظّاهر في المقام كما عليه الجماعة المسئلة الثّالثة انه لو اشترى عينا بعين و قبض إحديهما ثمَّ باع ما قبضه و تلفت العين الأخرى في يد بائعها بطل البيع الأوّل و لا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا بل يلزم البائع قيمته لصاحبه و هذا الذي ذكرناه ينحلّ الى حكمين صرّح بهما جمع كثير قاطعين بهما بل في (- ئق-) نسبتهما إليهم بل نفى بعضهم معرفة الخلاف فيهما و هو في محلّه إذ لم يحك خلاف في ذلك و لم نقف على من تأمّل فيهما أو خالف و الحجّة امّا على الحكم الأوّل و هو بطلان البيع الأوّل فهي ان تلف المبيع قبل القبض من مال بايعه بمعنى انّ المبيع ينتقل قبل التّلف آنا ما الى ملك البائع فيتلف منه فالتّلف مستلزم للانفساخ قبل التّلف بان و هو المطلوب لكن لا يخفى عليك انّ هذا الوجه انّما يتمّ حجّة على إطلاق الحكم المذكور ان لو قلنا ان حكم الثمن في كون تلفه ممّن انتقل منه حكم المبيع و الّا لم يفد الوجه المذكور الّا بطلان البيع الأوّل في خصوص ما إذا كان التّالف هو المبيع كما لا يخفى و امّا حجّة الحكم الثّاني و هو عدم بطلان البيع الثّاني ببطلان الأوّل فهي ان لازم ما ذكر من مبنى الوجه الأوّل انّما هو انفساخ البيع من حين التّلف اى قبله بآن فيكون البيع الثّاني مصادفا للملك ضرورة ان العين المبيعة كانت ملكا خالصا للبائع و انّما طرء البطلان على العقد بعد انتقال العين فلا يؤثر فيما سبق من التصرّفات بل يلزم البائع الثاني دفع المثل إن كانت العين مثليّة و القيمة إن كانت قيميّة كما لو تلفت العين و بالجملة فلا سبيل الى بطلان المعاوضة الصّحيحة اللازمة لمجرّد حدوث مبطل المعاوضة الأولى بالنّسبة إلى الآن الواقع بعد المعاوضة الثانية فان الحقّ هنا متعلّق بثالث فيجعل بمنزلة التّلف لانّ المانع الشرعي كالمانع العقلي و كما يقدر رجوعه الى ملك ناقل هناك فكذا (- فت‌-) جيّدا تنبيهات الأوّل انّه قد يحتمل في المقام وقوف العقد الثّاني على حصول القبض من الطّرف الأخر نظرا الى تعلّق حق الغير بالمبيع على تقدير التلف فلا يكون ملكا (- مط-) للبائع و فيه انّ المنافي لذلك انّما هو فعليّة الحق لا (- مط-) و ان لم يجز إتلافه بأكل و نحوه مع انّه جائز قطعا الثاني انّ المعتبر هل هو القيمة يوم البيع أو يوم تلف العين الأخرى وجهان من انّه وقت تعذّر المثل و من انّ القيمة (- ح-) لم تكن لازمة للبائع و انّما لزمت بتلف العين الأخرى الموجب لبطلان البيع و لعلّ الثّاني أجود الثّالث انه لو كان العقد الثاني جائزا و لو لخيار فيه ففي وجوب فسخه عليه وجهان من أنّه كالهبة قبل التصرّف و من الأصل و منع كونه كالهبة و هذا أقرب و عليه فهل يجب لو اختار الفسخ دفع العين الى مالكه الأوّل أم لا وجوه ثالثها التّفصيل بين ما بعد دفع القيمة و ما قبله بوجوب دفع العين على الثاني دون الأوّل و منشأ الاحتمال الأوّل الّذي قوّاه في الجواهر انّه و إن كان للفسخ مدخلا في الملك من حينه الّا انّ المملّك الأوّل قد انفسخ ففسخ العقد الثّاني يرجعه على مقتضى العقد الأوّل المفروض انفساخه فيعود الملك الى مالكه الأوّل بمجرّد فسخ العقد نعم لو كان انتقاله اليه بعقد جديد كهبة و نحوها اتّجه عدم وجوب دفع العين عليه و‌

منشأ الاحتمال الثّاني انّ دخولها في الملك بالفسخ بمنزلة الملك الجديد و بالتّلف قد اشتغلت ذمّة المشترى بقيمتها و لا تعلّق للبائع بها مع كونها في ملك غيره و لا دليل على برأيه ذمّته منها و تعلّق حقّ البائع بالعين بمجرّد تجدّد ملك لها و الأصل البقاء فيهما معا و لا شاهد على كون التّلف في هذه الصّورة ليس موجبا لشغل ذمة المشترى بالقيمة و انّما هو موجب لعدم تملّكه للعين بالسّبب الجديد فتكون فائدته عود الملك إلى الأوّل ابتداء أو بعد دخوله في ملك المشترى انا ما بل قد يقال بان المبيع المقبوض لو خرج عن ملك المشترى ثمَّ عاد اليه قبل تلف عوضه ثمَّ تلف العوض قبل قبضه و انفسخ البيع لم يرجع المبيع إلى بائعه و انّما يوجب له قيمته على المشترى للأصل و لأنّها هي المستحقّة حال خروجه عن ملكه و لانّ الانفساخ انّما يوجب رجوع ما أثره نفس العقد المنفسخ ما دام باقيا على حاله اقتصارا على المتيقّن في مخالفة الأصل لا رجوع الملك (- مط-) اللهمّ الّا ان يتمّ إجماع على عدمه و على رجوع الملك (- مط-) بمجرّد مقارنة الانفساخ لكون الملك للمشتري و نحوه و انّى له بذلك و منشأ الاحتمال الثّالث انّه مكلّف بردّ العين و انّما ينتقل إلى القيمة بتعذّره أو بكونها في ملك غيره حال دفعها و كلاهما مفقودان في صورة الفسخ قبل دفع القيمة و هذا بخلاف ما بعد دفع القيمة ضرورة ملك البائع (- ح-) للقيمة بمجرّد قبضها و لا دليل على جواز فسخه له و الرجوع بعينه فتأمّل جيّدا الرّابع انّه لو تلف العين الأخرى في يد بائعها ثمَّ باع المشترى ما قبضه فلا ريب في وقوف بيعه على إجازة البائع الأوّل ضرورة رجوع الملك بمجرّد التّلف من غير فرق بين علم المشترى و جهله و لكن في مجمع الفائدة انّه إن كان البيع الثّاني قبل التّلف فذلك غير بعيد و إن كان أعمّ كما هو ظاهر المتون فليس بواضح قلت لعلّ ذلك لعطف التّلف على البيع بالواو في نحو عبارة (- يع-) الّا انّ الموجود في كثير منها كالقواعد و (- كرة-) و محكي (- ير-) و (- س-) و غيرها العطف بثمّ و هو مراد الباقين بل و ظاهرهم كما قيل و لعلّه (- كك-) اعتمادا على ظهور الحكم الخامس انه لو لم يقبض المشترى المبيع من المشترى الثّاني و تلفت العين الأخرى لم يبطل بيعه كما يستظهر من كثير من العبارات من غير خلاف فيه يعرف لاتّحاد المناط و لكن في (- كرة-) انّه لو تلفت العين الأخرى قبل قبض المشترى بطل البيعان و كان مراده بالأخرى كما قيل هي المبيعة ثانيا لا الباقية في يد بائعها و لكن عن (- ط-) انّه إذا اشترى من رجل عبدا بثوب و قبض العبد و لم يسلّم الثّوب فباع العبد صحّ بيعه لأنه قبضه و انتقل ضمانه إليه إذا باعه و سلّمه الى المشترى ثمَّ تلف الثّبوت الّذي في يد البائع انفسخ البيع و لزمه قيمة العبد لبائعه لأنّه لا يقدر على ردّه بعينه فهو بمنزلة المستهلك و ان باعه و لم يسلّمه حتّى تلف العبد و الثّوب جميعا في يده بطل البيعان معا و حكى نحو ذلك عن (- كرة-) و الأجود هو ابطال البيع الثّاني (- أيضا-) نظرا الى نحو ما مرّ في بطلان البيع الأوّل (- فت‌-) جيّدا السّادس انّه قال في الجواهر لو جهل تاريخ كلّ من البيع الثّاني و التّلف اتّجه البطلان بناء على ان مقتضى تعارض الأصلين الاقتران الّذي لا ريب في البطلان مع تحقّقه و اما إذا قلنا بعدم الاقتران و ان الأصل يقتضي عدمه أيضا فيمكن الصحّة تمسّكا بأصالتها الناشئة من إطلاقات البيع و عموماتها فتأمّل انتهى و أشار بالأمر بالتأمّل إلى أن أصالة الصّحة لا تثبت التأخر المتوقف عليه الصحة فالبناء على البطلان أوجه فتدبّر جيّدا صورة خطّ المصنّف ادام اللّه بقاءه هذا ختام الكلام في هذا الكتاب و الحمد للّه تعالى على ان وفقني للإتمام و الصّلوة و السّلام على محمّد خير الأنام و آله البررة الكرام و قد انتهى الحال بي إلى هنا مع تشويش الفكر و البال يوم الاثنين سادس شهر صفر سنة ألف و ثلث مائة و اربع و عشرين من الهجرة الشريفة النبويّة عليه و على آله ألف صلاة و تحيّة سنة 1324 و قد فرغت من تسويد هذه النسخة الشريفة (21) من ذي قعدة الحرام سنة ألف و ثلثمائة و اربع و أربعين من الهجرة النبويّة حرّره احمد بن الشيخ محمّد حسين الزّنجاني‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست