responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 147

تحت قدرته ضرورة عدم صحّة أمر غير القادر على شي‌ء به فالشرط المذكور لا ريب في اعتباره في صحّة الشرط و لا اشكال‌

قوله طاب ثراه و يمكن توجيه كلام الشيخ (ره) (- اه-)

فيه انّ ظاهر كلام الشيخ و القاضي المحكيين ابيان عن هذا التوجيه و المدار في تشخيص الوفاق و الخلاف انّما هو على ظواهر كلماتهم كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه الّا ان يحمل على صورة الوثوق (- اه-)

قد يعترض عليه بانّ هذا الوثوق قد يحصل بالنّسبة إلى فعله تعالى و لو بدعاء و نحوه فينبغي على ما ذكره الحكم بصحّته (- أيضا-) و لا أظنّه يلتزم بذلك و مجرّد غلبة الوثوق في فعل غيره تعالى و عدمها في فعله (- تعالى-) غير قاض بالفرق بينهما مع انّه لا فرق بين اشتراط بيعه (- مط-) و على زيد فيما يرجع إلى القدرة و عدمها مع ظهور إجماعهم على صحّة الأوّل فكذا الثاني فالّذي يظهر انّ الجميع ممّا يدخل في قدرته و لو لانّه الجزء الأخير من العلة عند اجتماع غيره من الأجزاء و الشرائط أو لإمكان تحصيله و لو بالوسائط البعيدة و ذلك كاف في ذلك نعم لو انكشف عدم قدرته عليه أصلا تبين عدم صحّته من حين الاشتراط كما لو نذر فعل شي‌ء بزعم القدرة عليه فتبيّن عدمه إذ هما مشتركان في الإلزام بالمقدور واقعا كسائر الملزومات الشرعيّة و العادية بخلاف تجدّد العجز عنه بعد القدرة عليه فإنه قد يسلّط على الخيار كما جزم به بعضهم فتأمّل و لو لا ادارة الحكم مدار صحة توجيهه بالأمر بالإتيان به فإن كان توجيه الخطاب صحيحا كان اشتراطه جائزا و الّا فلا‌

قوله طاب ثراه و من افراد غير المقدور ما لو شرط (- اه-)

قد صرّح بفساد نحو هذا الشرط جمع من الأواخر معلّلين بعدم دخول ذلك تحت قدرته لكون المرجع فيه الشرع و الأولى تقرير الدّليل بأنّ أدلّة الشروط لا تفيد الّا كونه من الملزمات لما هو فعل مشروع جائز كالنّذر و العهد لا انّه مؤسس و مشرّع لما علم عدم مشروعيّته أو شكّ فيه و (- ح-) فلا يصحّ الاشتراط لما علم شرعيّته و بالجملة فالصّحيح من الشّرط هو اشتراط ما علم من دليله حصوله بمطلق ما يدلّ على الالتزام به و على هذا فلا يجوز اشتراط فراق الزّوجة من غير طلاق نعم يصحّ اشتراط إيقاع الصّيغة المقتضية للطّلاق و نحوه و يجوز اشتراط الوكالة و تحمل كلفة الأعمال و ان لم يذكر صيغة بل يستحقّ العمل عليه بنفس الشّرط لعدم توقّف حل استيفائه منه عليها إذ لا ريب في جواز تبرّعه به و قبوله منه بل ربّما قيل بجواز اشتراط ملك عين مخصوصة و انّه يملكها بنفس الشّرط من غير حاجة إلى تجديد عقد الهبة لأنّها من العقود الجائزة الّتي لا يعتبر فيها لفظ خاصّ فيكفي (- ح-) عبارة الشّرط مع القبول في تحقّق أثرها كاشتراط الوكالة و غيرها الّا انّه ربّما استشكل صاحب الجواهر (ره) في حصول الملك قبل القبض لاعتباره فيها قال و (- ح-) يكون المراد بما في الشرط من الملك ملك ان يملك ثمَّ قال اللّهم الّا ان يقال انّها في الفرض كالهبة المعوّضة بناء على اشتراط الملك فيها بالقبض ثمَّ قال فتدبّر جيدا فانّ ذلك كلّه كما ترى ضرورة وفاء دليل الشرطيّة بصحّة اشتراط آثار العقود على وجه يلحقه حكم العقد الّذي لا يتناول الشّرط نعم قد يقال بصحّة اشتراط اثر العقد الّذي لا دليل على انحصار سببه في العقد الّذي هو من أسباب حصوله كالملك الّذي ليس في الأدلّة ما يقتضي انحصار سببه في الهبة و نحوها و إن كان الهبة تفيده لا انّه منحصر فيها فهو (- ح-) ملك شرطي لا ملك الهبة الّتي هي اسم للعقد المخصوص المعلوم عدم كون الشرط منه بل لعلّ الحرية (- أيضا-) (- كك-) فيصحّ اشتراطها على وجه يكون هو السّبب في حصولها و ليس ذلك من العتق الّذي هو عبارة عن الإيقاع المخصوص و (- ح-) فالضّابط في الأثر الّذي يجوز اشتراطه هو ما لا دليل على انحصاره في سبب خاص من عقد أو إيقاع و إن كان يحصل بهما فيشمله (- ح-) عموم المؤمنون و امّا ما دلّ على انحصاره في السبب المخصوص الّذي هو عقد أو إيقاع فلا يصحّ اشتراطه للتعارض من وجه و لا ترجيح و الأصل عدم ترتّب الأثر انتهى كلامه علا مقامه و هو جيّد في الغاية و بما ذكره يظهر الحال في المشكوك ضرورة تحكّم أصالة عدم ترتّب الأثر و عدم ارتفاعها الّا بجريان عموم الشروط المتوقّف على العلم بقابلية المشروط للاشتراط الغير الحاصل بالعموم بعد البناء على عدم جواز التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقيّة و لعلّ ذلك يزداد وضوحا فيما يأتي إنشاء اللّه تعالى‌

[الثاني من شروط صحة الشرط كون الشرط سائغا في نفسه]

قوله طاب ثراه الثّاني ان يكون الشرط سائغا في نفسه (- اه-)

اعتبار هذا الشرط ممّا لا خلاف فيه ينقل و لا اشكال يحتمل لوضوح عدم معقوليّة لحوق إمضاء الشّارع بالحرام و في موثق إسحاق الآتي كفاية لكن في جعل هذا الشرط شرطا مستقلّا مغايرا لاشتراط عدم المخالفة للكتاب و السّنة نظر ظاهر فان غير السّائغ مخالف للكتاب و السّنة فكان يغني عن هذا الشّرط اشتراط عدم المخالفة الّا ان يكون ذكر اشتراط عدم المخالفة للكتاب من باب ذكر العام بعد الخاصّ و لكن ذلك لا يكون عذرا في ذكر الخاصّ و هو اشتراط عدم تحليل الحرام و عدم تحريم الحلال و لعلهم تبعوا النّصوص في ذكرهما عنوانين و في تفسير المحلّل للحرام و المحرم للحلال مسالك يأتي الإشارة إليها من الماتن (ره) و يأتي منا شرحه إنشاء اللّه تعالى‌

[الثالث من شروط صحة الشرط أن يكون فيه غرض عقلائي]

قوله طاب ثراه بمكيال معيّن أو ميزان معيّن (- اه-)

غرضه المكيال المعيّن من افراد المكاييل المتساوية في المقدار و الميزان المعيّن من افراد الموازين المتساوية في المقدار و الّا فالتعيين في صورة اختلاف المكاييل و الموازين لازم فضلا عن ان يكون جائزا‌

قوله طاب ثراه و الوجه في ذلك انّ مثل ذلك لا يعدّ حقّا (- اه-)

يمكن تعليل ذلك بوجه أخر و هو ان الإمضاء إنّما لحق العقود و الشروط العقلائيّة فالعقد أو الشرط الّذي لا غرض معتدّا به فيه للعقلاء لا يستعقب الأكثر لكونه خارجا عن العمومات الممضية داخلا تحت أصالة الفساد و عدم الاعتبار‌

قوله طاب ثراه و لو شكّ في تعلّق غرض صحيح به حمل عليه (- اه-)

لعلّ الوجه في ذلك انّ الأصل في كل عقد أو شرط صدر من عاقل بالغ هي الصّحة و التضمّن للغرض الصّحيح و المانع من جريان العمومات انما هو اللغويّة و الخلوّ عن الفائدة فإذا شك في وجود المانع أحرز عدمه بالأصل لكن هذا انّما هو بناء على كون الخلوّ عن الغرض العقلائي المعتدّ به مانعا كما هو مقتضى مستند الشرط المذكور و امّا لو كان التضمّن للنّفع المعتد به شرطا فالأصل يقتضي خلاف ذلك لانّ الأصل عدم حصول الشرط كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و لاستغراق أوقاته بالخدمة (- اه-)

و هذا بخلاف العبد المسلم فإنّه لا يجب عليه الخدمة في أوقات العبادات الموقّتة المضيقة‌

قوله طاب ثراه و من انّ الإسلام يعلو (- اه-)

لعلّ نظره في التمسّك بالنص إلى انّ اشتراط كون العبد كافرا إعلاء للكفر و فيه نظر ظاهر لمنع كونه إعلاء له لأن المقصوديّة في البيع لا تقتضي العلوّ في الرّتبة و المانع من صحّة الشّرط انّما هو الخلوّ عن الفائدة و الغرض تعلّق الغرض بالشرط المذكور فيصحّ‌

[الرابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة]

قوله طاب ثراه ففي النبوي المروي صحيحا (- اه-)

الّذي عثرت عليه بهذا المضمون هو ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن على بن إسماعيل الميثمي عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه 7 في رجل قال لامرئته ان نكحت عليك أو؟؟؟ فهي طالق قال ليس بذلك شي‌ء انّ رسول اللّه 6 قال من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه فلا يجوز ذلك له و لا عليه و طريق الشيخ (ره) الى علىّ بن إسماعيل صحيح و كذا من بعد علىّ بن إسماعيل و اما‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست