responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 190

الشرط للشرط المدلول عليه بالالتزام و اين ذلك من الكليّة المدّعاة هذا مضافا الى انّ المنافي لاسترداد العين عند الفسخ انّما هو الإتلاف لا التصرّف النّاقل فإنّه غير مانع من ردّ العين (- مط-) بل فيما إذا كان عتقا أو وقفا أو بيعا لازما فلا تذهل و حجّة القول الرّابع امّا على عدم جواز غير العتق من الإتلاف و التصرّفات فحجّة الأوّل و امّا على الجواز في العتق فهي بنائه على التغليب فإنّه ليس بأبلغ من عتق بعض العبد المشترك فإنّه ينفذ في حصّة شريكه فكذا في المقام و فيه انه إن كان عموم تسلّط النّاس على أموالهم محكما فليحكم (- مط-) و الّا فلا دليل على النفوذ كما إذا أعتق ملك غيره أو أعتق الصّبي أو المجنون أو المفلس فإنّه لا يمضى و النّفوذ في حصّة الشريك مع انّه للنصّ و القياس لا اعتماد عليه مع انّه قياس مع الفارق لانّ العتق في البعض قد تنجّز لملكه إيّاه و جواز تصرّفه فيه فيسري في البعض الأخر و هنا قد بنى المنع في غير العتق على حجره من التصرّف (- مط-) فالفرض كما إذا أعتق أحد الشريكين المحجور عليه حصّته من العبد فإنه لا أظن أحدا يلزم بنفوذه بل لا ينفذ قطعا و حجّة القول الخامس امّا على المنع من الإتلاف فحجّة الأوّل و امّا على الجواز في التصرّفات فهي عدم منعها من نقل العين لانّ البيع متزلزل بعد فاذا فسخ ذو الخيار انفسخ البيع الثاني و عاد المال الى صاحبه الثاني ثمَّ الى صاحبه الأوّل كما إذا باع احد مال غيره معتقدا كونه له ثمَّ ظهر انه لغيره و لم يجز المالك الواقعي البيع فانّ البيع ينفسخ و يعود المال الى صاحبه و قد أشار الى تتمة ذلك و جوابه الماتن (ره) بقوله عدى ما يتخيّل من ان تملّك العاقد الثّاني مبنىّ على العقد الأوّل و حجة القول السّادس اما على ما عدى كون الانفساخ من حين الفسخ فحجّة الخامس و امّا على كون الانفساخ من حين فسخ العقد الأوّل فهي انّ مقتضى الفسخ هو تلقّى كلّ من العوضين من ملك كلّ من المتعاقدين فلا يجوز ان يتلقّى الفاسخ الملك من العاقد الثاني بل لا بدّ من انفساخ العقد الثاني بفسخ الأوّل و رجوع العين الى ملك المالك الأوّل ليخرج منه الى ملك الفاسخ و دعوى انّ ملك العاقد الثّاني إلى وقت الفسخ فتلقى الفاسخ الملك بعد الفسخ من العاقد الأوّل مدفوعة بعدم معروفية التملك الموقت في الشرع و أقول لا يخفى عليك سقوط ذلك كلّه بعد ما عرفت من كون الاشتراء بفسخ ذي الخيار كان لم يكن و كشف فسخه عن بطلان البيع أو الشّراء من أوّل الأمر الّا ان يجاب بما مر فيجاب بمنع انفساخ العقد بعد إمكان الرجوع الى البدل اعنى المثل في المثليّ و القيمة في القيمي فظهر من ذلك كلّه انّ القول الثاني أقرب و اللّه العالم‌

قوله طاب ثراه و هو اللائح؟؟؟ (- اه-)

لا يخفى عليك عدم خلوّ العبارة من الرّكاكة لكون هذه الجملة جملة مستقلّة فاصلة بين المستثنى و المستثنى منه اعنى قوله فلا داعي و قوله عدى ما يتخيّل و لو أبدل العبارة بقوله كما هو اللّائح لكان أهون‌

قوله طاب ثراه امّا فيما نحن فيه فانّ العين ملك للعاقد الثّاني (- اه-)

هذا انّما يتمّ فيما إذا كان العقد لازما و امّا إذا كان جائزا فعدّ ذلك تعذّرا لا دليل عليه فيبقى دليل عود الملك بالفسخ إلى الأوّل و تسلّط الناس على أموالهم محكما‌

[فرعان الأول هل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين]

قوله طاب ثراه كالعلّامة في (- عد-) (- اه-)

قد قال بذلك هو في (- لف-) و (- ير-) و الحلّي في (- ئر-) و الفخر في الإيضاح (- أيضا-) نظرا الى الأصل بعد حصول الملك بنفس العقد و عموم تسلّط الناس على أموالهم ثمَّ ان حملت انتقل إلى القيمة مع فسخ ذي الخيار كما هو خيرة (- ير-) و الإيضاح و (- مع صد-) و ظاهر (- ئر-) و (- لف-) و كنز الفوائد و غيرها على ما حكى عن بعضها لمكان الجمع بين الحقوق فيسقط حقّ البائع من العين و يكون له أخذ القيمة لأنّ أمّ الولد لا يجوز بيعها و حق البائع من الخيار لا يجوز إسقاطه و احتمال أخذ العين لسبق حقّه على الاستيلاد ضعيف و في مفتاح الكرامة انه يتعلّق بوطي المشتري (- كك-) أحكام ستّة ثلثة منها لا تختلف باختلاف الأقوال و ثلثة تختلف امّا ما لا يختلف فسقوط الحدّ و نصب الولد و حرّيته لأنّ الوطي صادف ملكا أو شبهة فدرء الحدّ و ثبت النّسب و الحريّة و امّا التي تختلف فالمهر و قيمة الولد و كونها أمّ ولد و امّا حلّ الوطي و عدمه فيجيئان على القولين كما عرفت فإن أجاز البائع البيع و قلنا الملك يثبت بالعقد فقد صادف الوطي الملك فلا مهر و لا قيمة ولد و تصير أمّ ولده و ان قلنا انّما ينتقل بانقضاء الخيار و العقد معا فقد وطأ في ملك البائع فيجب المهر و في قيمة الولد وجهان بناء على القولين في انّ الحمل هل له حكم أم لا فان قلنا به وجب لانّ العلوق كان في ملك البائع و ان قلنا لا حكم له لم يجب بل يوضع في ملك المشترى و في الاستيلاد وجهان و ان فسخ البائع العقد فان قلنا انّ الملك ينتقل بالعقد لا يجب المهر و تصير أمّ ولد و يضمن قيمتها لا ثمنها و ان قلنا انّ الملك لا ينتقل بالعقد فقد صادف الوطي ملك البائع فيجب المهر و قيمة الولد و لا تصير أمّ ولد الّا ان تنتقل إلى المشتري بسبب أخر فالقولان‌

[الثاني هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار]

قوله طاب ثراه و من ابطال هذا التصرّف (- اه-)

فيه منع إبطاله السّلطنة أبدا بل في زمان الإجازة خاصّة و ذلك غير ضائر و الّا لا وجب عدم صحّة بيع العين الماجورة فالوجه الأوّل هو الأظهر و اللّه العالم‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انه لا إشكال في نفوذ التصرّف بإذن ذي الخيار (- اه-)

التصرّف في العبارة بإطلاقه يشمل التصرّف المخرج عن الملك و المغيّر للعين و غيره و هو كما ترى محلّ منع نعم ظاهر قوله و امّا لانّ التصرّف (- اه-) هو التصرّف المخرج عن الملك و المغيّر للعين و عليه فالأمر سهل و تدبّر‌

قوله طاب ثراه و لو اذن و لم يتصرّف (- اه-)

هذا الخلاف مبنى على اختلاف المسلك في الحكم بلزوم البيع بالإذن للغير في التصرّف فمن استند الى الوجه الأوّل أعني دلالة الاذن على الالتزام بالعقد عرفا لم يفرّق بين تصرّف المأذون و عدمه و من استند الى الوجه الثاني خصّ لزوم البيع بصورة لحوق التصرّف لعدم تحقّق تفويت محلّ الحق الّا بعد التصرّف كما لا يخفى‌

[مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد]

قوله طاب ثراه المشهور انّ المبيع يملك بالعقد (- اه-)

هذا هو خيرة (- ط-) و (- ئر-) و (- يع-) و (- فع-) و (- عد-) و (- لف-) و (- شاد-) و الإيضاح و التنقيح و (- مع صد-) و (- لك-) و محكي (- ير-) و جواهر الفقه و كنز الفوائد و كشف الرموز و نقد الشرائع و المعالم و تعليق (- شاد-) و غاية المرام و تلخيص (- ف-) و غيرها بل نسبه في التنقيح الى المحقّقين من الأصحاب و في غاية المراد انه المنصور عند المتأخرين و في الرّياض انه الأشهر و في محكي كشف الرّموز انّه الأظهر بين الأصحاب و عليه العمل و في (- لك-) و مجمع الفائدة تارة كالإيضاح و المهذّب البارع و الكفاية و المستند و محكي (- مع صد-) و المقتصر و الكشف انّ عليه الأكثر و اخرى كالتذكرة و (- ئق-) و محكي غاية المرام و تعليق (- شاد-) انّه المشهور بين الأصحاب بل عن ظاهر (- ئر-) هنا و صريحه في باب الشفعة الإجماع عليه‌

قوله طاب ثراه و حكى المحقّق و جماعة (- اه-)

امّا نسبة الحكاية إلى جماعة ففي محلّها فانّ ممّن نسب ذلك الى الشيخ (ره) هو العلّامة (ره) في (- لف-) و الفاضل المقداد في التنقيح بل في غاية المراد انّ المشهور نسبة ذلك الى الشيخ (ره) و امّا نسبة الحكاية إلى المحقّق فلم أجد لها مستندا لخلوّ ما عثرنا عليه من كتب المحقّق عن ذلك و العجب من سيّدنا في مفتاح الكرامة حيث نسب حكاية ذلك عن الشيخ (ره) إلى الشرائع و (- فع-) مع انّ الكتابين خاليان عن تسمية القائل و انّما المذكور فيهما قول مجهول للقائل و لعلّه أراد فيهما به الإسكافي و قد صدر هذا الاحتمال من‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست