responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 93

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ مبدء الثلاثة من حين التفرّق أو من حين العقد (- اه-)

قد افتى بكون مبدئه من حين التفرق في المصابيح و خيارات الفقيه الغرويّ (ره) و الجواهر و غيرها مستظهرين ذلك من كلام الشيخين و السيّدين و القاضي و الدّيلمي و الحلّي و العلّامة في (- لف-) و (- ير-) مستندين الى وجهين أحدهما دلالة الأخبار و فتوى الأصحاب و معقد إجماعهم على لزوم البيع في تمام المدّة و لو كانت من حين العقد لاشتملت على خيار المجلس فينتفى اللّزوم في المجموع بل الجميع في بعض الصّور كما إذا استمرّ المجلس ثلثة أيّام الثّاني ما أشار إليه الماتن (ره) بقوله من ظهور قوله 7 فان جاء (- اه-) و قد قال في المصابيح بعد التمسّك بهذين الوجهين انّه يتفارق الوجهان إذا اشترط في العقد سقوط الخيار فيكون المدّة من العقد على الأوّل لانتفاء المانع و من التفرّق على الثاني لعموم المقتضى انتهى و أقول ما ذكره من افتراق الوجهين في الأثر في محلّه لكنّ أصل الوجهين مدخولان امّا الأول فلما مرّ آنفا من منع دلالة الأخبار و الفتاوى على اللّزوم في تمام المدّة من جميع الجهات بل من جهة خيار التأخير فقط فلا يتمّ ما ذكره و امّا الثاني فلما أشار إليه (- المصنف-) (ره) بقوله و من كون ذلك كناية (- اه-) و الّا ظهر انّ المبدء من حين العقد لظاهر الأخبار فإنّ الضّمير في قوله 7 ما بينه في الأخبار يرجع الى الشّراء لانّه المذكور و امّا الافتراق فغير مذكور في الأخبار و لا مدلول عليه بقرينة فيتعيّن عوده الى الشّراء اى ان جاء بالثّمن ما بين الشّراء و بين ثلثة أيّام و الّا فلا بيع بينهما بقي هنا أمر لم ينبّه عليه الماتن (ره) صريحا و هو انّ هذا الخيار يختصّ بالبائع فلا يثبت للمشتري الخيار بتأخير البائع إقباض المثمن عن الثلاثة كما نصّ عليه جماعة منهم المفيد (ره) و علم الهدى و علّامة المصابيح (ره) و غيرهم بل نفى في مفتاح الكرامة وجدان الخلاف فيه بل ادّعى في الانتصار و المصابيح و تعليق اللّمعة للغروي الإجماع عليه لاختصاص النّصوص و معاقد الإجماعات بالبائع فيرجع الى أصالة اللّزوم بالنّسبة إلى المشتري إذا أخّر البائع تسليم المثمن نعم من اعتمد في أصل المسئلة على قاعدة الضّرر يلزمه التسوية بين البائع و المشترى لمساواتهما في العلّة لكن قد عرفت فساد المبنى و عليه يتفرّع فساد ما في مفتاح الكرامة من احتمال ثبوت الخيار للمشتري بتأخير البائع تسليم المبيع مقيّدا بما إذا لم يرض المشتري بالتّأخير و لم يتمكّن من إجباره فإنّ فيه بعد اختصاص النّصوص بالبائع و عدم تماميّة قاعدة الضّرر و دعوى السيّدين الإجماع عليه ما لا يخفى على ذي مسكة‌

[في مسقطات خيار التأخير]

قوله طاب ثراه أحدها إسقاطه بعد الثلاثة بلا اشكال

لما مرّ في وجه سقوط باقي الخيارات بالإسقاط من عموم ما دلّ على سقوط الحقوق بالإسقاط‌

قوله طاب ثراه وجهان

قد جزم بالعدم في المصابيح و مفتاح الكرامة و غيرهما من زبر الأواخر لاستصحاب الخيار بعد منع كون الإسقاط المذكور مسقطا لكونه إسقاطا لما لم يجب و هو غير معقول كما في نفقة الزّوجة‌

قوله طاب ثراه و من انّ العقد سبب الخيار (- اه-)

هذا احتجاج للقول بالسّقوط و ردّ لما ذكره من حجّة عدم السّقوط و توضيح الاستدلال انّ السّقوط هو مقتضى عموم ما دل على سقوط الحقوق بالإسقاط بعد منع كون الإسقاط في الثلاثة إسقاطا لما لم يجب لانّ السّبب و هو العقد قد حصل فيكفي في الإسقاط و الفرق بينه و بين نفقة الزّوجة انّه حقّ واحد مستمرّ بخلاف نفقة الزّوجة فإنّها حقوق موزّعة على الأزمنة و لكن الإنصاف سقوط هذا الاستدلال لانّ العموم انّما يفيد سقوط الحقوق بالإسقاط و الحقّ هنا قبل الثّلثة لم يحدث بعد و كون العقد سببا ممنوع و انّما سبب هذا الخيار هو التأخير فما لم يحصل التّأخير لم يحصل السّبب فلا محل للإسقاط و توهّم افادة دليل السّقوط بالإسقاط جواز الإسقاط قبل حصول السّبب (- أيضا-) جزاف من القول‌

قوله طاب ثراه مضافا الى فحوى جوازه (- اه-)

فيه انّ جواز اشتراط سقوطه في العقد بمعنى سقوطه قبل حدوثه و هو حال العقد ممنوع و لو سلّم فالأولويّة ممنوعة كما لا يخفى على من تأمّل فيما به يدفع اشكال اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد‌

قوله طاب ثراه و الّا فلننظر فيه مجال (- اه-)

وجه النّظر انّ الخيار الّذي سببه شي‌ء متأخّر عن العقد لا معنى لاشتراط سقوطه حين العقد لانّه اشتراط السقوط ما لم يحدث سببه بعد و ذلك غير معقول نعم الخيار الّذي سببه العقد يمكن توجيه الإسقاط فيه بأنّه إنشاء لعقد لازم ليس سببا لذلك الخيار فالحقّ ان يفصل بين ان يشترط إسقاط خيار التّأخير بعد حصول سببه و بين ان يشترط سقوطه بنفسه بعد حدوثه و بين ان يشترط سقوطه الآن و بين ان يكون الغرض إنشاء عقد لازم ابدا غير متزلزل بالتّأخير ثلثة أيّام فيصحّ الفرضان الأوّلان و في الرّابع وجهان و الصّحة غير بعيد و يبطل الثالث لكونه إسقاطا لما لم يوجد و توهّم انّه اولى من اشتراط التأجيل في الثمن و الكلّ متسالمون على اختصاص هذا الخيار بما إذا لم يشترط التّأخير فعدم ثبوته فيما إذا أسقطه في ضمن العقد اولى مدفوع بمنع الأولويّة لأنّه إذا اشترط الأجل تبدّل الموضوع و لم يكن المحلّ قابلا للخيار حتّى يكون من قبيل إسقاط ما لم يجب بخلاف المقام فتأمّل جيّدا‌

قوله طاب ثراه فانّ المصرّح به في (- كرة-)

صرّح به في (- عد-) (- أيضا-)

قوله طاب ثراه و قيل بعدم السّقوط

القائل صريحا هو العلّامة الطباطبائي (ره) في المصابيح و هو الّذي احتمله في محكي (- س-) بل في المصابيح انه ظاهر الأكثر و علّل في مفتاح الكرامة الاستظهار من الأكثر بأنّهم ذكروا انّ له الخيار و لم يتعرّضوا للإحضار و عدمه ثمَّ أنصف و قال و ليس بتلك المكانة لأنّ الإطلاق في كلامهم مسوق لشي‌ء أخر‌

قوله طاب ثراه و امّا إذا استند فيه الى الضّرر (- اه-)

ما ذكره من البناء حسن لكن الكلام معه في المبنى لمنع كون المستند في ذلك قاعدة الضّرر لعدم تماميّتها كما عرفت سابقا مضافا الى انّ اخبار المسئلة مطلقات فإطلاقها يحكّم في صورة عدم التضرّر ضرورة انّ قاعدة الضّرر عند عدم تضرّر البائع تكون ساكتة و الإطلاق ناطقا فيحكّم و مناقشة (قدّه‌) في الإطلاق بدعوى الانصراف إلى صورة التضرّر ممّا لا وجه له ضرورة أنّ الانصراف لا يكون إلّا لغلبة الاستعمال الموجبة لعدم فهم العرف الشقّ الأخر من اللّفظ عرفا عند الإطلاق و ذلك في محلّ البحث غير موجود بل غير معقول كما لا يخفى على المتأمّل مضافا الى انّ لازم ما ارتكبه هو عدم إثبات الخيار بعد الثلاثة إذا لم يتضرّر بالتّأخير حتى إذا لم يحضر المشترى الثمن و لا أظنّ انّ أحدا يلتزم بذلك و استفادة كون العلّة هو الضّرر و الاستناد الى ذلك من قبيل الأخذ بالعلّة المستنبطة و حيث انّه لا قطع بها كانت كالقياس بل قياسا‌

قوله طاب ثراه و دعوى انّ حدوث الضّرر (- اه-)

قال الشيخ الوالد العلّامة أنار اللّه برهانه انّ هذا عدول منه (ره) عمّا أورده على صاحب الرّياض (ره) في مسئلة فوريّة خيار الغبن بما اعترف به ولده من احتمال ان يكون الضّرر علّة محدثة تكفي في بقاء الحكم الى ما ذكره هناك بقوله الّا ان يدّعى انّه إذا استند الحكم الى الضّرر فالموضوع للخيار هو المتضرّر العاجز عن تدارك ضرره و هو غير متحقّق في الزّمان اللّاحق‌

قوله طاب ثراه لانّه التزام فعلى بالبيع (- اه-)

(11) فيه انّ أخذ الثمن التزام بالبيع المطلق لا البيع اللازم و دلالته‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست