responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 187

هناك و تدبّر‌

قوله طاب ثراه كما صرّح به في (- مع صد-) (- اه-)

قال في القواعد و المجعول فسخا للبيع من البائع اجازة من المشترى لو أوقعه و الإجارة و التزويج في معنى البيع انتهى و قال في (- مع صد-) في شرح الفقرة الثانية من العبارة ما لفظه أمّا الإجارة فلأنها تمليك للمنفعة و الأصل فيها ان لا تكون فضوليّة و النّكاح لا يقصر عن الإجارة انتهى‌

قوله طاب ثراه و المراد بهذا الأصل الظاهر (- اه-)

لما كان أصالة عدم الفضوليّة معارضة بأصالة عدم الفسخ فسّر الأصل بالظاهر لدفع المعارضة لأنّ الظّاهر إن كان حجّة كان دليلا فلا يعارضه الأصل مع انّه يندفع بتفسير الأصل بالظّاهر اعتراض أخر عن الأصل و هو انّ أصالة العدم ليست أصلا برأسها عند جمع و عدم الفضوليّة مع وقوع العقد لا حالة سابقة لها لكن الإنصاف انّ أصل العدم أصل برأسها و مستنده بناء العقلاء حيث انّهم يرتّبون آثار العدم على ما يشكون في حدوثه نعم أصل تفسير الأصل بالظاهر و تقديمه على الأصل محلّ نظر من حيث انّ هذا الظاهر لا دليل على حجيّته و لذلك فالأصل مقدّم على الظّاهر عند التعارض‌

قوله طاب ثراه فهو حاكم على أصالة عدم الفسخ (- اه-)

الضّمير يرجع الى أصالة عدم قصد العقد عن الغير و تذكيره باعتبار لفظ المراد المقدّر المدلول عليه بكلمة لو أريد و وجه الحكومة انّ الشكّ في الفسخ ناش من الشكّ في قصد العقد عن الغير فضولا فاذا دفع هذا القصد بالأصل لم يبق شكّ في الانفساخ فأصالة عدم الفضوليّة سببيّة مقدّمة على أصالة عدم الفسخ المسببيّة هذا و لكن يتّجه على التمسّك بأصالة عدم قصد العقد عن الغير فضولا معارضة بأصالة عدم قصده عن نفسه و أصالة عدم ارادته بهذا الفعل الفسخ و أصالة عدم الفضوليّة انّما تكون سببيّته ان لو كان دلالة الفعل لو خلى و طبعه على الفسخ مسلّما و انّى له إثباته‌

قوله طاب ثراه كما ذكره في الإيضاح و (- مع صد-) (- اه-)

قال في (- عد-) عقيب عبارته المزبورة آنفا و العرض على البيع و الإذن فيه كالبيع على اشكال انتهى و قال في الإيضاح ما لفظه ينشأ من دلالتهما بالالتزام على الالتزام بالبيع فيكون من البائع فسخا و لهذا يحصل بهما الرّجوع من الوصيّة و من انّها لا تقتضي إزالة الملك و ليست بعقود لازمة و من المحتمل صدورها عن تردّده في الفسخ و الإجازة فهي أعمّ و لا دلالة للعام على الخاص انتهى و على منواله جرى في (- مع صد-)

[مسألة هل يحصل الفسخ بالتصرف أو قبله متصلا به]

قوله طاب ثراه هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف (- اه-)

تظهر الثمرة بين القولين في حرمة التصرّف المذكور على الأول لوقوعه في ملك الغير و حلّه على الثاني لوقوعه على العين بعد الانفساخ و عودها اليه و ربّما يظهر من صاحب الجواهر (ره) إنكار هذه الثمرة كما لا يخفى على من لاحظ كلامه بطوله و حاصله دعوى اختصاص ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير بغير اذنه بما لم يقارنه الملك من التصرّف فيبقى التصرّف المذكور مندرجا تحت الأصل و فيه منع الاختصاص الّذي ادّعاه فإنّه لا مخصّص لأدلّة حرمة التصرّف فيما للغير فتدبّر‌

قوله طاب ثراه و ظهور اتفاقهم (- اه-)

عطف على قوله ظهور كلماتهم الّتي جعله منشأ للقول الأوّل و سينقل حجّتين أخريين لهذا القول عن التّذكرة عن بعض العامّة و ينقل جواب العلامة و الشهيد عنهما و ربّما احتجّ بعضهم بوجه أخر و هو ان سبق الملك على التصرف شرط في حلّه و صحّته و عود الملك اليه هنا انّما يحصل بالتصرّف و لا سبب غيره لعود الملك سابق عليه فيقع التصرّف في ملك الغير و يحرم و يمكن المناقشة في ذلك بان سبق الملك شرط في حلّ التصرّف لا في إيجابه الفسخ و لا مانع من حرمة التصرّف و إيجابه الفسخ مع انه لا ملازمة بين عدم صدق الملك و بين حرمة التصرّف إذ قد يكون التصرّف لاستكشاف رضا المالك به على فرض حصول الفسخ به فتدبّر‌

قوله طاب ثراه و يمكن ان يحمل (- اه-)

قد يجعل هذا متمّما لوجه ثان بان يقال انّ الفسخ يحصل بالقصد المقارن بالتصرف فيتقدّم و يحصل الشرط و (- ح-) فقولهم بكون التصرّف فسخا محمول على كونه دالا عليه و ان لم يتحقق به‌

قوله طاب ثراه و الحكم في باب الهبة و الخيار واحد (- اه-)

حيث انه (قدّه‌) حكم باتّحاد الحكم في المقامين لزمنا نقل كلماتهم و استدلالاتهم هناك لتزداد بصيرة في المقام فنقول انّهم اختلفوا في صحّة بيع الواهب العين الموهوبة بالهبة الّتي يجوز الرّجوع فيها بعد اقباض العين على قولين أحدهما البطلان و هو خيرة (- ط-) و (- يع-) و محكي المهذّب و الجامع ثانيهما الصّحة و هو خيرة (- عد-) و (- شاد-) و (- لف-) و الإيضاح و (- مع صد-) و (- لك-) و محكي الحواشي و الكفاية و غيرها و ظاهر (- يع-) انّ به قائلا ممّن تقدّم عليه و لم نقف عليه و ربّما قرّر جماعة البحث بانّ البيع هل يكون فسخا لا غير أو فسخا و عقدا فاستقرب في (- عد-) الثاني و الأوّل هو خيرة من أبطل البيع و ظاهره كصريح (- لك-) اتفاقهم على انّ الفسخ يحصل بذلك و انّما الخلاف في صحّة البيع لكن ظاهر غاية المراد و غيره انّه لا إجماع على ذلك حيث قال انّه بناء على قول الشيخ (ره) يحتمل الفسخ و عدمه لعدم التصريح به حجّة القول ببطلان البيع مع حصول الفسخ به أمور الأوّل انّه بالقصد و القبض قد انتقل المال من ملك الواهب الى ملك المتّهب و إن كان انتقالا قابلا للزّوال بالفسخ فبيعه قبل الفسخ وقع في ملك الغير فلم ينفذ و لا يقدح كونه دالّا على الفسخ لانّ غايته ان يكون فسخا موجبا لنقل الملك اليه لكن هذا الانتقال لم يحصل الّا بالبيع فيكون البيع واقعا قبل الانتقال ضرورة تقدّم السّبب على المسبّب فوقع على ملك الغير فلم يكن صحيحا و ردّ بأنّه إذا لم يصحّ العقد يلزم ان لا يحصل الفسخ عنده و انّ الجماعة يقولون انّ حصول الفسخ كاشف عن حصول الفسخ بالقصد إلى إيقاعه الثّاني و الثالث نظير ما سينقله في المتن عن (- كرة-) عن بعض العامّة و ينقل الجواب عنهما و حجّة القول الثاني أمور الأوّل انّ العقد يدلّ على تحقّق ارادة الفسخ قبل العقد فيكشف العقد عن حصول الفسخ بالقصد اليه قبيل البيع و حاصله حصول الفسخ بالقصد من دون لفظ و فيه انّه كما ترى لا ينطبق على قواعدهم الدالّة على اعتبار اللّفظ في الكشف عن المراد و كشف العقد لا يجدي بعد اعتبار كون الانكشاف قبل البيع حتى يكون من البيع في الملك الثاني ما في الإيضاح و (- مع صد-) و غيرهما من انّ ثبوت الفسخ فرع صحّة العقد في نفسه لأنّه أثره فلو كان البيع فاسدا لم يترتب عليه أثره و هو الفسخ و زاد في (- لك-) قوله مع الاتفاق على انّ الفسخ يحصل بذلك و انّما الخلاف في حصولهما معا به ثمَّ انّه تنظّر في ذلك في (- لك-) بمنع توقّف الفسخ على صحّة العقد بل على حصول لفظ يدلّ عليه و إيقاع البيع على هذا الوجه يدلّ على ارادة الفسخ فيقتضيه و ان تخلّفت صحّة البيع من حيث اشتراط تقدّم الملك عليه الثالث عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود فإنّه يدلّ على صحّة البيع المذكور و فيه انّ العموم المذكور يخصّص بما دلّ على انّه لا بيع إلّا في ملك و الفرض هنا عدم حصول الملك قبل البيع الرابع ما تمسّك به في (- لك-) و جعله اولى من سابقيه من انّ القصد يدلّ على ارادة الفسخ و الغرض من الألفاظ المعتبرة في العقود الدلالة على الرّضا الباطني لأنّه هو المعتبر و لكن لما لم يمكن الاطلاع عليه نصب الشارع الألفاظ الصّريحة دالّة عليه و اعتبرها في صحّة العقد كما نبّهوا عليه كثيرا في أبوابه و (- ح-) فالعقد المذكور يدلّ على تحقق‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست