responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 85

قيمة ذلك اليوم فاذا لم يقبض البدل كان الثابت في ذمّته (- أيضا-) كلّى البدل فالمدار على يوم الدفع من المثل إن كان مثليّا و وجد المثل و قيمة ذلك اليوم ان فقد المثل كما مرّ‌

قوله طاب ثراه و هذا ظاهر بل صريح في انّ العبرة بقيمة يوم الانفساخ دون التلف

الوجه في ذلك هو انّ التالف انّما هو غير المقبوض المبيع ثانيا و الّذي يغرم قيمته انّما هو المقبوض المذكور فيغرم قيمته يوم الانفساخ النّاشى من تلف العين الأخرى و لو كان المناط هو قيمة يوم التّلف كان اللّازم غرامة يوم بيعه لانّه يوم تلفه شرعا و ان لم يتّفق له تلف حقيقي كما نبّه على ذلك الشيخ الوالد العلّامة أعلى اللّه مقامه ثمَّ نبّه على أمر و هو انّ الشهيد الثّاني (ره) قال في (- لك-) انّه يستفاد من ذلك انّ تلف المبيع قبل قبضه انّما يبطل العقد من حينه لا من أصله و الّا لاسترد العين و تظهر الفائدة في ذلك و النّماء انتهى‌

قوله طاب ثراه و الفرق بين المسئلتين مشكل

لا يخفى عليك انّ غرض الماتن (ره) من الاستشكال في الفرق بين المسئلتين انّما هو استفادة قولهم هنا بكون المدار على قيمة يوم الانفساخ من قولهم به هناك لإثبات المطلب بالإلحاق بما هناك فما اعترضنا به عليه في الحاشية السّابقة غير متّجه عليه‌

قوله طاب ثراه و تمام الكلام في باب الإقالة إنشاء اللّه

قد ذكروا في مبحث الإقالة في يوم القيمة وجوها أحدها انّه يوم التّلف نظرا إلى انّ الضّمان متعلّق بالعين ما دامت فاذا تلفت تعلّق بقيمتها يومئذ ذكر ذلك في (- لك-) و أتمه في الجواهر بأنّه ليس المراد من الضّمان اشتغال الذّمة بالقيمة يوم التّلف إذ لا يعقل اشتغال ذمّة المالك بقيمة ماله بل المراد قيام القيمة يوم التّلف مقام العين في صحّة تعلّق الإقالة لمعلوميّة بدلية المثل أو القيمة عن العين في كلّ ما يتعلّق بها و نوقش فيه بانّ القدر المعلوم انّما هو تعلّق الإقالة و نحوها يوم التّلف بالقيمة في الجملة لا بخصوص القيمة يوم التّلف بل هو عين النزاع ثانيها انّه يوم القبض نظرا إلى أنّه ابتداء زمان الضّمان و ردّ بانّ كون يوم القبض ابتداء الزّمان لا يدلّ على كون المدار على قيمة يوم القبض بشي‌ء من الدلالات الثلث ثالثها انّه يوم الدّفع نظرا إلى انّه يوم معرفة القيمة الّتي هي عوض عن العين فيكون المدار عليها رابعها انّه يوم الإقالة نظرا إلى انّ العقد انّما يبطل من حينها و ينتقل العين إلى القيمة من حينها و (- أيضا-) فيوم الإقالة يوم التعلّق فإنّ القيمة يوم التّلف قد قامت مقام العين فاذا تغيّرت إلى يوم الإقالة قام كلّ قيمة مقام الأخرى إلى يوم الإقالة إذ ليس قيام القيمة يوم التلف مقام العين اولى من قيام كلّ من افراد القيمة مقام الأخرى بل هنا اولى بل الظّاهر انّ الّذي قام مقام الغير انّما هو كلّي القيمة و ان قارنت تلك الخصوصيّة في يوم التلف و لا تشتغل ذمّة بها تتشخّص فيبقى كلّ فرد من افرادها قائما مقام الأخر إلى يوم الإقالة فيتعيّن ذلك الفرد لانّه هو الّذي قارن الاستحقاق و هذا بخلاف القيمة في تلف المغصوب و نحوه ممّا تشتغل به ذمّة المتلف و نحوه يوم التّلف فتتشخّص (- أيضا-) بذلك و فيه (- أيضا-) نظر و هناك وجوه أخر مثل أعلى القيم من يوم التّلف و يوم القبض أو من يوم القبض أو يوم الدّفع و يوم القيمة إلى غير ذلك من صور الأعلى من بعض الوجوه الأربعة مع بعض و التّحقيق اعتبار قيمة يوم الدّفع لما مرّ من الوجه موضحا‌

قوله طاب ثراه و لانّه ملك القيمة على المتلف (- اه-)

فيلزم ملك المغبون الفاسخ عليه القيمة لأنّ ملك شي‌ء واحد بتمامه على الشخصين لا يعقل‌

[في جريان خيار الغبن في كل معاوضة مالية]

قوله طاب ثراه و فيه ما لا يخفى

أراد بما لا يخفى توجّه المنع إلى الملازمة بين كون مشروعيّته لقطع المنازعة و بين كون المغبون مقهورا على الالتزام بالغبن فيجوز ان يكون مشروعيّته لخصوص قطع المنازعة على وجه لا يلحق المغبون ضرر بل الظاهر ذلك كما نبّه عليه الشيخ الوالد العلّامة أنار اللّه برهانه‌

قوله طاب ثراه و لعلّه للإقدام في هذين على رفع اليد (- اه-)

هذا انّما يتّجه إذا كان اقدامه على الصّلح عن ذلك كائنا ما كان و امّا إذا أقدم عليه بزعم انّه مقدار كذا ثمَّ تبيّن خلافه فصدق الإقدام عليه ممنوع و المدار في الإقدام على ما يصحّ معه الامتنان الّذي نفى الضّرر في الشّرع لأجله فمتى ما حصل لم تجر القاعدة و لم يثبت الخيار كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه نعم لو استدلّ باية التّجارة عن تراض أو النّهي عن أكل المال بالباطل (- اه-)

قال الشيخ الوالد العلّامة أنار اللّه برهانه انّ التّرديد بينهما مع كون المجموع أية واحدة للإشارة إلى مناط الاستدلال و الضّمير المجرور بإضافة لفظ الاختصاص اليه عائد إلى الآية و المراد بالاختصاص انّما هو الاختصاص الإضافي يعنى انّ الآية من بين موارد الغبن مختصّة بما إذا أقدم على المعاملة محتملا للضّرر مسامحا في دفع الاحتمال و الّا فظهور شمول الآية للمعاملات الّتي تقابل فيها العوضان و تعادلا من الواضحات الّتي لا تكاد تنالها يد الارتياب فيصير الحاصل انّ الآية باعتبار التّجارة عن تراض و الانتهاء عن أكل المال بالباطل في ما يتعادل فيه العوضان من المعاملات مختصّة بما إذا احتمل المغبون الضّرر عند المعاملة فدخل فيها مسامحة في دفع الاحتمال‌

قوله طاب ثراه و تعرّضهم لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع (- اه-)

الفرق بين هذا الخيار و خيار المجلس واضح لانّ الاقتصار في الخروج عن الأصل على مورد النص و الدليل لازم و مستند خيار المجلس هو النص الخاصّ المخصوص مورده بالبيع فلا يعدّى إلى غيره بخلاف هذا الخيار فانّ مستنده قاعدة الضّرر فكلّ مورد وجد الضّرر ثبت هذا الخيار‌

[في أن خيار الغبن على الفور أو التراخي]

قوله طاب ثراه اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التّراخي على قولين (- اه-)

قد قوى القول الأوّل جمع منهم الشهيد الثاني (ره) في (- لك-) و القول الثّاني هو خيرة جمع و استفاد في (- لك-) من إطلاق ماتنه المشيّة في قوله كان له الفسخ إذا شاء انّ الخيار فيه على التّراخي و ربّما استفاد بعضهم هذا القول من نزاع جمع منهم كما مرّ في سقوط الخيار بدفع الغابن التّفاوت لمنافاة ذلك الفوريّة الغير المنافية لذلك و هناك قول ثالث اختاره صاحب الجواهر (ره) و هو التّفصيل بين ما إذا حصل بالتأخير ضرر على الغابن فيكون على الفور و بين ما إذا لم يحصل فعلى التّراخي و احتجّ على الشّق الأوّل بأنّ ضرر المغبون فيما بعد أوّل زمان إمكان الفسخ يعارض ضرر الغابن بالتّأخير فيرجع فيما بعد زمان الفور إلى أصالة اللزوم و على الشق الثاني بالاستصحاب و أنت خبير بما في الشق الأوّل من توقّفه على كون مستند خيار الغبن قاعدة الضّرر و الّا لم يكن لمقابلة ضرر المغبون بضرر الغابن وجه و (- أيضا-) فما ذكره على إطلاقه محلّ نظر لانّ مقتضى القاعدة عند تعارض الضّررين هو الحكم لاقويهما دون تساقطهما معا (- مط-) و الرّجوع إلى الأصل‌

قوله طاب ثراه و هو المشهور

قد نقل الشهرة في (- ئق-) و غيرها (- أيضا-)

قوله طاب ثراه و قرره في (- مع صد-) (- اه-)

(11) وجه الاستدلال انّه حيث كان العموم زمانيّا و خرج من تحته الزّمان الأوّل بالدّليل بقي ما بعد زمان الفور مشمولا للعموم‌

قوله طاب ثراه و إن كان نفى الضّرر وجب الاقتصار على الزّمان الأوّل إذ به يندفع الضّرر (- اه-)

(12) مراده انّه بترك الفسخ في الآن الأوّل من بعد الالتفات يكون راضيا بالضّرر فيكون كمن أقدم على ضرر نفسه و قد ادّعوا الإجماع على عدم ثبوت خيار الغبن فيما أقدم عليه عالما نعم يتقيّد دلالة ترك‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست