responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 198

الدّين بهذا الصّنف من البيع فيكون التّعريف إشارة الى هذا القسم من البيع المعهود في الذّهن و (- ح-) فأظهر الفردين المؤجّل في العقد لا العكس و أنت خبير باباء ظاهر الخبر عمّا ذكره و ثاني الشّهيدين لم يكن ينكر إطلاق الدّين على ما يكون دينا بالعقد بل كان يدعى كون الإطلاق مجازا و ان قوله 7 لا يباع الدّين بالدّين ظاهر في بيع ما في الذّمة بما في الذّمة فما عليه المحقّق فهو الأقرب و اللّه العالم و من هنا ظهر الحال في المسئلة الثالثة و هي بيع النّسية بالنّسئة و توضيح الكلام في ذلك كلّه و في سائر أقسام بيع الدّين يطلب من الموضع المتقدّم إليه الإشارة و امّا الثاني أعني تقسيم البيع بالنّسبة إلى كافّة متعلّقاته إلى عشرة فما زاد فبيانه انّه قد صرّح جماعة منهم المحقّق الثّاني في (- مع صد-) بان أنواع البيع عشرة قالوا لأنّها اما ان تنسب إلى الأجل و هي أربعة لأنّه امّا ان يكونا حالّين و هو النّقد أو مؤجّلين و هو بيع الكالي بالكالي أو الثمن حالا و هو السّلف أو العوض و هو النّسية و امّا ان تنسب الى الأخبار برأس المال و عدمه و هو (- أيضا-) أربعة لانّه امّا ان يخبر به أولا و الثاني المساومة و الأوّل امّا ان يبيعه برأس المال أولا فالأوّل التّولية و الثّاني امّا ان يبيعه بريح أولا فالأوّل المرابحة و الثاني المواضعة و امّا ان تنسب إلى المساواة بين العوضين فهو اثنان لأنّه إن وجبت المساواة فهو الربوي و ان لم تجب فهو غيره و قد أشار الى الأقسام العشرة في (- عد-) (- أيضا-) و عن شيخ المتأخرين الشهيد (قدّه‌) انّه قال هذه هي الأقسام المشهورة و لعلّهم أرادوا بها التنبيه على غيرها لا الحصر فيها إذ هنا أقسام أخر للبيع باعتبارات أخر لأنّه بالنّسبة إلى القبض في المجلس ثلثة لأنّه ان وجب قبضهما في المجلس فهو الصّرف و ان وجب قبض الثمن فهو السّلم و ان لم يجب فهو الباقي و بالنّسبة إلى الخيار و عدمه أربعة لانّه امّا ان يكون فيه خيار أم لا و الأوّل امّا خيار عام و هو المجلس أو خاصّ بحسب أمر خارج و بالنّسبة إلى التقدير ثلثة لانّه امّا ان يكون مقدرا دائما كالنّقدين أو غير مقدّر دائما كالحيوان أو مقدّرا في حال دون حال كالثّمرة و بالنّسبة إلى العين و الدّين أربعة لأنّه لا يخلو امّا ان يكون الثمن و المثمن عينين أو دينين أو الثمن عينا و المثمن دينا أو بالعكس و لا يستلزم الأجل و بالنّسبة إلى إقرار المبيع و الثمن في الملك ثلثة لانّه امّا ان لا يستقرّ أصلا كالمعاوضة على من ينعتق عليه أو يستقرّ في حال دون حال كالمتزلزل من خارج كالمتضمّن لشرط أو المستحقّ للشفعة أو يكون مستقرّا دائما و هو ما عداه ممّا لا خيار فيه و بالنّسبة إلى الافتقار إلى الضّميمة ثلثة لانّه امّا ان يفتقر دائما و هو العبد الأبق و الحمل و اللّبن في الضّرع أو في حال دون حال كالثمرة قبل بدو صلاحها أو لا يفتقر أصلا و هو ما عدى ذلك انتهى المحكى من كلامه زيد في إعلاء مقامه و قال في الوسيلة ان البيع ينقسم عشرين قسما بيع الأعيان المرئية و بيع خيار الرّؤية و بيع النّسية و بيع السّلف و بيع المرابحة و بيع الصّرف و بيع الجزاف و بيع الغرر و بيع تبعّض الصّفقة و بيع الحيوان و بيع الفضولي و بيع الإقالة و بيع الثمار و بيع المياه و بيع الديون و الأرزاق و بيع ما لم يقبض و بيع ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة و بيع يدخله الرّبا و البيع الفاسد و احكام الردّ بالعيب انتهى و لا يخفى ما في تقسيمه من النّظر و تقسيم الشّهيد (قدّه‌) امتن و لعلّ المتدبّر البصير يزيد في تعداد الأقسام على ما ذكره الشهيد (ره) (- أيضا-) لكن ليس فيه كثير فائدة و انّما نبّهناك عليه طردا للباب و تذكارا للأقسام و لذا لم نطل الكلام في ذلك‌

[مسألة في أن إطلاق العقد يقتضي النقد]

قوله طاب ثراه مسئلة إطلاق العقد يقتضي النّقد (- اه-)

قال في مفتاح الكرامة انّ معنى قولهم إطلاق العقد يقتضي حلول الثمن انّما هو عدم تقييده بالشرط و الفرق بين ما يقتضيه مطلق العقد و بين ما يقتضيه إطلاق العقد انّ ما يقتضيه الأوّل انّما هو من لوازمه مثل تعيين الثمن و المثمن و هي لا تنفك عنه فلا يصحّ اشتراط خلافها الّا ما شرع للإرفاق كخيار الحيوان و المجلس فليتأمّل ذلك و انّ ما يقتضيه الثّاني يصحّ اشتراط خلافه كما فيما نحن فيه ثمَّ انّ البيع النّقد لما كان عبارة عن بيع الحال بالحال كان تعبير (- المصنف-) (ره) بالنقد اولى ممّا في كلام الأكثر من التّعبير بالثمن الحال إذ يتّجه عليهم انّ مقتضى أدلّتهم عدم الفرق بين الثمن و المثمن في اقتضاء إطلاق العقد الحلول و التّعجيل و لذا تعرّض في المقنعة لهما فلا وجه لاقتصارهم على ذكر ذلك في الثمن خاصّة و إن كان يمكن الاعتذار لهم عن ذلك بأنّهم هنا بصدد بيان حال تأجيل الثمن و ان محلّ التعرّض لتأجيل المثمن و تعجيله مبحث السّلم فليس اقتصارهم على ذكر الثمن من باب القصر عليه و ربّما اعتذر في مفتاح الكرامة بوجه أخر و هو كون مرادهم بذلك الإشارة إلى وجوب اقباض الثمن قبل ان يتسلّم المبيع كما حكى مثله في الإجارة على العين من ظاهر جماعة و فيه نظر ظاهر ضرورة صدور القصر المذكور من غير القائلين بذلك (- أيضا-) ثمَّ انّ ما ذكره الماتن (ره) من اقتضاء إطلاق العقد تعجيل الثمن ممّا صرّح به جماعة كثيرة من غير خلاف ينقل بل جزم في الغنية و الرّياض و (- ئق-) و المستند و غيرها بعدم الخلاف فيه و قد وقع الاحتجاج لذلك في كلماتهم بوجوه ذكر المصنّف اثنين منها و الثّالث انّ الإطلاق ينصرف الى الفرد الشّائع المتعارف الاستعمال و لا ريب في شيوع استعمال البيع المطلق في الحال بحيث لو أريد المؤجّل لقيّد بالنّسئة الرابع ما في المستند من انّه لو لا الحلول (- ح-) فاما ان ينصرف إلى أجل معيّن و هو تحكّم باطل أم لا ينصرف فيلزم ابطال البيع و هو فاسد إجماعا و نصّا فتعيّن الحلول و الوجهان غير خاليين من شوب المناقشة فتدبّر‌

قوله طاب ثراه و يدلّ على الحكم المذكور (- أيضا-) الموثّق (- اه-)

قد رواه ثقة الإسلام (ره) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه 7 و متنه كما في المتن لكن في النّسخة المعتمدة زاد الفاء قبل كلمة قال و أبدل قوله شرطا بقوله اشترطا و المراد بالاشتراط المعلّق عليه كونه نقد اشتراط التّأخير كما يظهر بقرينة المقابلة و الدلالة واضحة‌

قوله طاب ثراه و لو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيد المقتضى الإطلاق على المشهور (- اه-)

قد قطع جمع من الأصحاب بانّ من اتباع شيئا و اشترط التّعجيل كان الثمن حالا بل لا خلاف و لا إشكال في ذلك لعموم أدلّة الشّروط و لزوم الوفاء بالعقود و انّما وقع الكلام في انّه هل لاشتراط التعجيل ثمر فارق بينه و بين الإطلاق أم لا بل هو مؤكّد لمقتضى الإطلاق فالمشهور كما في الرّوضة و المتن هو الثّاني و حكى عن بعضهم الأوّل مستندا الى دعوى وجود الفرق من وجهين أحدهما انّه على الإطلاق لا يجب الدّفع إلّا بمطالبة المنتقل اليه بخلاف الاشتراط فإنّه يوجب وجوب الدّفع عليه من غير مطالبة ثانيهما انّه على الإطلاق لا يثبت بالتّأخير خيار بخلافه على الاشتراط فإنّ التّأخير معه يوجب الخيار و تحقيق الحقّ يتوقّف على البحث عن كلّ من الوجهين امّا الثّاني فيأتي من المصنّف (ره) التعرّض له و امّا الأوّل فبيانه انه قال بعض الأواخر انّ المراد بالحلول استحقاق البائع المطالبة بالثمن بمجرّد العقد فيجب على المشترى دفعه اليه (- ح-) فورا ان لم يكن له خيار أو كان و لم يفسخ ثمَّ قطع بعدم وجوب المبادرة عليه بدفعه اليه بدون مطالبته إن كان العقد (- مط-) ثمَّ اختار وجوب المبادرة مع اشتراط التعجيل و على هذا المنوال نسج صاحب الجواهر (ره)

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست