responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 125

محرّكة ظهور البياض في مؤخّر العين و يكون السّواد في قبل الماق أو إقبال الحدقة على الأنف أو ذهاب حدقتها قبل مؤخّرها أو ان تكون العين كأنّما تنظر الى الحجاج و هو عظم ينبت عليه الحاجب أو ان تميل الى اللحاظ و امّا الخوص محرّكة ففي القاموس انّه غور العينين و نحوه ما في الصّحاح و في المصباح المنير انّ الخوص مصدر من باب تعب و هو ضيق العين و غورها و الحوص بالحاء المهملة محرّكة ضيق في مؤخّر العين كما في الصّحاح و المصباح و امّا السّبل محرّكة فغشاوة العين من انتفاخ عروقها الظّاهرة في سطح الملتحمة و ظهور انتساج شي‌ء فيما بينهما كالدّخان انتهى و في الصّحاح انّه داء في العين شبه غشاوة كأنّه نسج العنكبوت بعروق حمر و عن الشّهيد (ره) انّه شعر يدخل من العين الى الجفن‌

قوله طاب ثراه مبنىّ على عدّ موجبات الردّ (- اه-)

في كون ذلك موجبا للردّ فضلا عن كونه عيبا تأمّل امّا عدم كونه عيبا فلعدم صدقه عليه عرفا و امّا عدم منعه من الردّ فلعدم اندراجه في شي‌ء من موانع الردّ المزبورة و عدم دليل خاصّ على منعه من الردّ مستقلّا‌

[مسألة في أن الحبل عيب في الإماء]

قوله طاب ثراه و رجّح المحقّق كونه عيبا (- اه-)

لم أقف على ذلك في كلام المحقّق (ره) و لعلّه في موضع لم أعثر عليه‌

قوله طاب ثراه الأقوى على قول الشيخ (ره) (- اه-)

هذه التقوية مبنيّة على ما أسبقه من اعتبار نقص في الردّ بالعيب و قد عرفت آنفا ضعف المبنىّ و ليته أبدل العلّة بالتعليل بعدم صدق العيب عليه عرفا خرج الحمل في الإماء بالنّصوص و بقي في الحيوانات تحت أصالة اللّزوم بعد عدم صدق العيب عليه لكن يمكن الخروج عن الأصل بإلحاق غير الإماء بهنّ من باب ورود النصّ فيهنّ و قضاء تنقيح المناط بعدم الفرق بين سائر الحيوانات و بينهنّ فتأمّل‌

قوله طاب ثراه و كيف كان فمقتضى كون الحمل عيبا (- اه-)

قلت الحقّ هو التّفصيل بأنّه إن كان الوجه في كون الحمل عيبا هو النصّ كان حملها عند المشترى مانعا من الردّ و لم يجز الردّ حتّى بعد الوضع لاستصحاب المانعيّة و إن كان الوجه ما سمعت من (- كرة-) من عدم يقين السّلامة بالوضع أو عجز الحامل عن كثير من الخدمات كان الأولى تجويز الردّ بعد الوضع و عدم نقصها بالولادة لارتفاع المحتمل منعه من الردّ فتأمّل‌

قوله طاب ثراه على ما تقدّم عن (- كرة-) (- اه-)

قد تقدّم البحث منه (ره) في ذلك في ذيل الكلام على الرابع من مسقطات الردّ خاصّة فراجع‌

قوله طاب ثراه الى ان قال و كذا حكم الدابّة (- اه-)

هذه العبارة تنافى عبارته السّابقة النّاطقة بعدم كون الحمل في الحيوانات الصّامتة عيبا حيث جعل الحبل عند المشترى و النّقص بالولادة عيبا مانعا من الردّ و كلّما يمنع من العيوب من الردّ يردّ به إذا كان حدوثه عند البائع كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه لكن صرّح في (- ط-) باستواء البهيمة و الجارية (- اه-)

الظّاهر كون كلمة لكن سهوا من قلمه الشّريف عوض الواو ضرورة انّه لا يحتمل بناء على كلمة لكن الّا كونه استدراكا من قوله و الأقوى على قول الشيخ (ره) ما اختاره في (- كرة-) (- إلخ-) و لا يخفى ما فيها أوّلا من الاختلال في نظم الكلام لانّه كان اللّازم (- ح-) تقديم هذا الاستدراك على قوله و في (- كرة-) لو كان المبيع جارية (- اه-) و ثانيا انّه لو صحّ كونه استدراكا من قوله و الأقوى (- اه-) لكان يصحّ الاستدراك بعبارتى (- كرة-) و (- س-) أيضا عنه فلا تذهل‌

قوله طاب ثراه مع انّ ظاهر العبارة الأولى كالتحرير و القواعد الفرق (- اه-)

لا يخفى انّه (ره) أراد إثبات دلالة كلّ من العبارات على الفرق في الجملة و ان اختلف خصوصيّة الفرق الّذي افادته العبارة الأولى و خصوصيّة الفرق الّذي أفادته عبارة (- عد-) لأنّ الأولى أفادت الفرق بين الحمل الّذي يتبعه النّقص بالولادة و بين غيره و الأخيرة أفادت الفرق بين حمل الأمة و بين حمل غيرها من الحيوان فافهم‌

قوله طاب ثراه لأنّه كالثمرة المتجدّدة على الشجرة (- اه-)

يعنى كما انّهما ليسا من قبيل تصرّف المشترى (- فكذلك-) الحمل المفروض حصوله من غير تصرّف المشترى‌

قوله طاب ثراه و الخيار له

الواو حاليّة أي هو كالثمرة المتجددة و الثوب الّذي أطارته الرّيح في حال كون الخيار له‌

قوله طاب ثراه يعنى انّ الحامل ردّت إلى البائع مع الزّيادة لا مع النقيصة (- اه-)

(11) أراد بقوله لا مع النقيصة عدم ردّ الحامل معها و حاصله ردّ الأمّ مع ولدها لا وحدها‌

قوله طاب ثراه و ابتناء حكمها بعد الوضع و عدم النّقص على ما تقدّم (- اه-)

(12) قد عرفت في ذيل الكلام على الرّابع من مسقطات الردّ تحقيق القول في ذلك‌

قوله طاب ثراه و امّا حمل غير الأمة فقد عرفت انّه ليس عيبا (- اه-)

(13) لازم كلامه انّ من قال بكونه عيبا هو القول بمنعه من الردّ حتّى بعد الوضع و عدم النّقص لعدم جواز الردّ بزوال العيب و هو متّجه إن كان مستند القائل بكونه عيبا هو إلحاق غير الأمة من الحيوانات بها من باب تنقيح المناط فانّ النّقص لما كان (- مط-) لكونه عيبا كان مانعا من الردّ حتّى بعد الوضع و عدم النّقص بناء على عدم جواز الردّ بزوال العيب و امّا لو كان مستند القائل بكون الحمل في غير الأمة (- أيضا-) عيبا هو كونها في مورد الخطر فلا مانع من القول بعدم منعه من الردّ بعد الوضوح و عدم النّقص حتّى لو قلنا بعدم عود الردّ بزوال العيب و ذلك لانّ المانع و هو العيب لم يتحقّق ما لم تلد و تنقص بالولادة فمثله مثل ظهور أمارات العيب و انكشاف فقد العيب بعد ذلك لا مثل حدوث العيب و زواله بعد ذلك (- فت‌-) كي يظهر لك انّ مراد القائل بكونه عيبا هو كون نفس احتمال الخطر عيبا محقّقا لا انّ العيب هو تحقّق نقصه بالولادة حتّى يتأتّى ما ذكر‌

قوله طاب ثراه و كان محقّقا هنا

(14) اى لعجزها عن الحمل العظيم و نحوه مثلا‌

[مسألة في الثيبوبة أنها ليست عيبا في الإماء]

قوله طاب ثراه مسئلة الأكثر على انّ الثيبوبة ليست عيبا في الإماء

(15) قد صرّح بعدم كونها عيبا في (- ف-) و (- يع-) و (- فع-) و (- عد-) و (- شاد-) و غيرها و بملزوم ذلك و هو عدم ثبوت الخيار في (- ط-) و (- كرة-) و الجامع و غيرها بل في الرّياض و (- ئق-) و الجواهر و غيرها انّه المشهور بين الأصحاب و قد أشاروا بالوصف بالشهرة و النّسبة إلى الأكثر إلى ظهور الخلاف في ذلك من القاضي حيث قال إذا لم يشترط الثيبوبة و لا البكارة فخرجت ثيّبا أو بكرا لم يكن له خيار و كان له الأرش انتهى و وجه الظّهور انّ الأرش لا يكون إلّا في العيب فيكون عيبا و لعلّه لذا غري في (- لك-) الى ظاهر ابن البراج القول بكون الثيبوبة عيبا لكن يمكن المناقشة في ذلك بان ثبوت الأرش و إن كان من لوازم كون الشي‌ء عيبا الّا انّ ثبوت الخيار (- أيضا-) من لوازمه و إثبات اللّازم انّما يدلّ على إثبات الملزوم فيما إذا لم ينف اللّازم الأخر و هنا قد نفى احد اللّازمين و هو الخيار و أثبت الأخر و هو الأرش فلا يدلّ إثبات الأرش على إثبات الملزوم مضافا الى انّه لم يفرق في إثبات الأرش بين خروجها ثيّبا أو بكرا و لو كان إثبات الأرش من باب كونها عيبا لم يكن لإثباته في صورة خروجها بكرا وجه نعم كلام الفاضل المقداد في التنقيح يميل الى كونها عيبا (- مط-) و كذا كلام الشهيد الثاني (ره) في (- لك-) و (- الروضة-) و هو الّذي احتمله في محكي (- س-) قال في التنقيح لقائل أن يمنع كونها ليست عيبا لأنّها خارجة عن الخلقة الطبيعيّة بالنقصان و ينقص ثمن الجارية بسببها و لا نصّ على انّها ليست عيبا فما المانع من جعلها عيبا انتهى و توضيحه انّ الضابط المنصوص يقتضي كونها عيبا لانّه قال كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب و البكارة كانت في أصل الخلقة فنقصت و العرف (- أيضا-) لعلّه حاكم بكونها عيبا فيثبت عليها جميع احكام العيوب من الردّ و الأرش و نوقش‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست