responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 137

بالبراءة انّما هو يعتبر بمقدار العلم بالشغل و اشتغال ذمّة البائع بما زاد عن الأقلّ غير معلوم فتدبّر‌

قوله طاب ثراه مسئلة لو تعارض المقوّمون (- اه-)

قد كنت سابقا عند مذاكرتى متن الكتاب رأيت انّ كلامه (قدّه‌) في اختلاف المقوّمين و تصوير الأرش غير خال من الغموض و لتوقّفه على المحاسبة يصعب افهام المبتدى كما هو حقّه في مجلس المباحثة و انّ ما يفهمه اليوم قد ينساه الى الغد و يعيد السّؤال فخطر في البال القاصر ان اشرح عبارته شرح المزج و أضيف إليه ما ينبغي إضافته تسهيلا للمبتدئين و تيسيرا للمدرّسين و المباحثين و إذ قد آل الأمر في هذا التعليق بي إلى هنا رأيت ان أغيّر أسلوب الكلام و اصرف النّظر إلى أخر المسئلة من التّعليق و أدرج هنا الشرح المزبور ففعلت متوكّلا على اللّه تعالى قال الماتن (ره)

[في تعارض المقومين و طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين]

مسئلة لو تعارض المقوّمون

في قيمة المتاع المبيع المنكشف عيبه الّذي اختاره المشترى إمضاء العقد الواقع عليه مع الأرش فهناك احتمالات أحدها ما صدر احتماله من جمع و اليه مع مستنده أشار الماتن (ره) بقوله‌

فيحتمل تقديم بيّنة الأقلّ للأصل

أي أصالة برأيه ذمّة البائع عمّا زاد على الأقل و أصالة عدم استحقاق المشترى ما زاد على ذلك فانّ البيع وقع صحيحا و المتيقّن انّما هو اشتغال ذمّة البائع بأرش العيب في الجملة فليس عليه الّا ما علم اشتغاله به و هو الأقلّ و الأصل برأيه ذمّته عمّا زاد على ذلك و عدم استحقاق المشتري للزائد و من ذلك ظهر سقوط توهّم انّ ذمّة البائع قد اشتغلت بالأرش يقينا و اليقين بالاشتغال يستدعي اليقين بالبراءة وجه السّقوط انّ المعتبر انّما هو اليقين بالبراءة عن القدر الّذي تعيّن الاشتغال به و الاشتغال بما زاد عن الأقلّ غير متيقّن كي يعتبر اليقين بالفراغ منه كما لا يخفى على المتأمّل و ثانيها تقديم‌

بيّنة الأكثر لأنّها مثبتة للزّيادة

و فيه انّ بيّنة الإثبات إنّما تقدّم حيث كانت بيّنة النّفي ساكتة عن الزّيادة و امّا إذا كانت نافية لها كما في الفرض فكلّا فالأولى تعليله باستصحاب ضمان الأرش ما لم يدفع الأكثر فإنّ الاستصحاب حاكم على أصالة البراءة المستدلّ بها لتقديم الأقلّ فتأمّل و ثالثها الرجوع الى‌

القرعة لأنّها لكلّ أمر مشتبه

ظاهرا معلوم واقعا و الحال هنا على هذا المنوال و نوقش في ذلك بما ستسمع من (- المصنف-) (ره) من حكومة قاعدة الجمع على قاعدة القرعة و فيه ما ستسمع إنشاء اللّه تعالى و رابعها‌

الرّجوع الى الصّلح لتشبّث كلّ من المتبايعين بحجّة شرعية ظاهريّة و المورد غير قابل للحلف لجهل كلّ منهما

اى كلّ من المتبايعين اللّذين اختار كلّ منهما قول احد المقوّمين‌

بالواقع

فيتعيّن الصّلح لا يقال لا معنى لما ارتكبته من إرجاع ضمير التثنية إلى المتبايعين لاستلزامه عدم انطباق الكلام على العنوان لانّ الاختلاف انّما هو بين المقوّمين لا بين البائع و المشترى لأنّا نقول انّ استلزامه لعدم الانطباق ممنوع ضرورة انّه عند اختلاف المقوّمين لما كان البائع يختار بمقتضى الطّبع الأقل و المشترى الأكثر فيختلفان فلذا عاد الضّمير إليهما مع انّا لو أرجعنا الضّمير الى البيّنتين لم يصحّ تعليل كون المورد غير قابل للحلف بجهل كلّ منهما بالواقع بل كان اللّازم تعليله بأنّ البيّنة لا تكلّف بالحلف و ليست تلك من وظيفتها فحيث علّل بعدم القابليّة للحلف علم عود الضّمير الى المتبايعين و كيف كان فيردّ هذا الوجه اعنى تعيّن الصّلح انّه لا مقتضى للصّلح بعد تعيّن قول مدّعى الأقلّ للأصل أو لزوم الجمع مضافا الى انّ عدم إمكان الحلف (- مط-) ممنوع انّه قد يكون المتداعيان من أهل الخبرة فيدّعيان العلم بكون القيمة ما ذكره بيّنة و خامسها التّساقط و الرّجوع الى الأصل امّا لكونه مقتضى القاعدة عند تعارض الدّليلين أو الأمارتين و امّا لقصور دليل حجّية البيّنة عن صورة شمول التعارض و سادسها‌

تخيّر الحاكم لامتناع الجمع و فقد المرجّح

و فيه انّ الجمع ممكن و هو الوجه السّابع في المسئلة و قد نبّه عليه (- المصنف-) (ره) بقوله‌

و لكن الأقوى من الكلّ ما عليه

الشيخ المفيد (ره) في المقنعة و المحقّق في (- يع-) و (- فع-) و العلّامة في المختلف و محكي سائر كتبه و الشهيدان و المحقّق الثّاني و غيرهم بل نسب إلى الأصحاب تارة و الى‌

المعظم

اخرى‌

من وجوب الجمع بينهما

(11) اى بين البيّنتين‌

بقدر الإمكان

(12) لأنّه عمل بالجميع في الجملة و لا ظلم فيه على أحدهما بل هو عدل بينهما إذ لا ترجيح لأحدهما على الأخر و‌

لانّ كلّا منهما حجّة شرعيّة يلزم العمل بها فاذا تعذّر العمل به في تمام مضمونه وجب العمل به في بعضه

(13) و كون حقّ التعبير تأنيث الضّميرين المجرورين بالباء و الضّمير المضاف اليه كلمة المضمون و الضّمير المضاف اليه كلمة البعض و كيف كان‌

فاذا قوّمه أحدهما بعشرة فقد قوّم كلّا من نصفه المشاع بخمسة و إذا قوّمه الأخر بثمانية فقد قوّم كلّا من نصفه المشاع بأربعة فيعمل بكلّ منهما في نصف المبيع و قولاهما و إن كانا متعارضين في النّصف (- أيضا-) كالكلّ فيلزم بما ذكر

(14) من الجمع‌

طرح كلا القولين في النّصفين

(15) جميعا‌

الّا انّ طرح قول كلّ منهما في النّصف مع العمل به في النّصف الأخر أولى في مقام أدلّة العمل بكلّ بيّنة من طرح كلتيهما أو إحداهما رأسا و هذا معنى قولهم انّ الجمع بين الدّليلين و العمل بكلّ منهما و لو من وجه اولى من طرح أحدهما رأسا و لذا جعل

(16) الشهيد الثاني (ره)

في تمهيد القواعد من فروع هذه القاعدة الحكم بالتنصيف فيما لو تعارضت البيّنتان في دار في يد رجل يدّعيها كلّ منهما

(17) حيث قال في القاعدة الثامنة و التسعين انّه إذا تعارض دليلان فالعمل بهما و لو من وجه اولى من إسقاط أحدهما بالكليّة لأنّ الأصل في كلّ واحد منهما الأعمال فيجمع بينهما بما أمكن لاستحالة الترجيح من غير مرجّح و من فروع القاعدة ما إذا اوصى بعين الى ان قال و منها ما إذا قامت البيّنة بأنّ جميع الدار لزيد و قامت أخرى بأنّ جميعها لعمر و كانت في يدهما أو لم يكن في يد واحد منهما فإنّها تقسّم بينهما انتهى ما في تمهيد القواعد و إذا ثبت ذلك هناك كان ما نحن فيه (- كك-)

بل ما نحن فيه أولى بمراعاة هذه القاعدة من الدّليلين المتعارضين في أحكام اللّه تعالى لأنّ الأخذ بأحدهما كلّية و ترك الأخر (- كك-) في التكاليف الشرعيّة الإلهيّة لا ينقص عن التبعيض من حيث مراعاة حق اللّه سبحانه لرجوع الكل الى امتثال أمر اللّه سبحانه بخلاف مقام التكليف بإحقاق حقوق النّاس و ان في التبعيض مراعاة للجميع و لو في الجملة و لعلّ هذا هو السرّ في عدم تخيّر الحاكم عند تعارض أسباب حقوق الناس في شي‌ء من الموارد

(18) هذا‌

و

(19) لكن‌

قد يستشكل ما ذكرنا تارة بعدم التعارض بينهما عند التّحقيق لانّ مرجع بيّنة النّفي الى عدم وصول نظرها و حدسها إلى الزّيادة فبيّنة الإثبات المدعية للزيادة سليمة

(20) عن المعارض‌

و اخرى بأنّ الجمع فرع عدم اعتضاد احدى البيّنتين بمرجّح و أصالة البراءة هنا مرجّحة للبيّنة الحاكمة بالأقلّ

(21) فيلزم تقديمها على بيّنة الأكثر و لا وجه للجمع بين الراجح و المرجوح‌

و ثالثة بانّ في الجمع مخالفة قطعيّة

(22) لكلّ من البينتين في نصف المال‌

و إن كان فيه موافقة قطعيّة

(23) لكلّ منهما في النّصف الأخر‌

لكن التخيير الّذي لا يكون فيه الّا مخالفة احتماليّة اولى منه

(24) هذه هي وجوه الإشكال في القول بالجمع بين البينتين‌

و يندفع

(25) الوجه‌

الأوّل بأنّ المفروض انّ بيّنة النّفي تشهد بالقطع على نفى الزّيادة واقعا و ان بذل الزائد في مقابل المبيع سفه

(26) فلا معنى لجعل البيّنة بيّنة النّفي من قبيل لا ادرى بل هي من قبيل ادرى العدم و (- ح-) فلا تكون بيّنة الإثبات للزّيادة سليمة بل مبتلاه بمعارضة بيّنة الأقلّ‌

و يندفع

(27) الوجه‌

الثاني بما قرّرناه

(28) في مبحث التعادل و التراجيح من مباحث‌

الأصول من انّ الأصول الظاهريّة لا تصير مرجّحة للأدلّة الاجتهاديّة

(29) لأنّ الأصول ناظرة‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست